11/1/2010

أعدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مشروع قانون لنقل وزراعة الأعضاء البشرية يتفق مع المعايير الدولية ومبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والأنسجة البشرية وتبناها المجلس التنفيذي في دورته التي عقدت في شهر نوفمبر 2008.وإذ ترفع المنظمة هذا المشروع إلى مجلسي الشعب والشورى، فإنها تأمل أن تأخذ بنوده محل الاعتبار عند سن القانون الحكومي المقترح، خشية من تحول الفقراء إلى “قطع غيار” للأغنياء.

ومن جانبه، أوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة أن الهدف الأساسي من وراء سن تشريع ينظم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في المجتمع المصري هو الحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر والقضاء على بذورها، فوفقاً للتقارير الدولية تعتبر هذه التجارة ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تهريب السلاح والمخدرات، كما تؤكد ذات التقارير أن مصر تعد دولة مرور للاتجار بالنساء من أوزبكستان ومولدوفاوأوكرانيا وروسيا، وغيرها من دول شرق أوروبا، أثناء نقلهن إلى إسرائيل عبر سيناءبهدف الاستغلال الجنسي، كما أنها ـ أي مصر ـ مصدر للاتجار والاستغلال الجنسي للأطفالأو استعبادهم في الأعمال المنزلية، وتحتل مصر المرتبة الثالثة في تجارة الأعضاء البشرية بعد الصين وباكستان. وأضاف أبو سعده أن القانون سيضع الإطار المنظم لشفافية ونزاهة عملية الحصول على الأعضاء ممن قرروا –في حياتهم أو بعد موتهم –اقتسام المشاركة في هبة الحياة والصحة.

وجاء مشروع القانون المقترح في عشرين مادة، ومن بينها عدم جواز بيع الأعضاء البشرية بأي وسيلة كانت، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها، مهما كانت الظروف، فالدول تتحمل تكاليف نفقات النقل والزرع، بل ويحظر المشروع على الطبيب المنفذ لعملية النقل أو الزرع إجراء العملية، إذا علم أن هناك معاملة تجارية، وحظر إنشاء مؤسسات تجارية والإعلانات التي تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية، و أن تجرى عمليات نقل الأعضاء في مؤسسات ومراكز طبية تحددها الدولة لذلك، ويتعين أن يتوافر فيه الامكانات الفنية والأخصائية، وتلتزم المستشفيات والمراكز الطبية بإعداد سجل خاص يعد لتلقي الإقرارات بقبول التبرع أو الاعتراض على نقل الأعضاء البشرية، وأهليه المتبرع أو الموصي وحماية القصر عديمي وناقصي الأهلية، وأن يكون التبرع أو الوصية صادراً بموجب إقرار كتابي موثق، وعدم الاحتفاظ بأي عضو من الأعضاء البشرية في أي بنوك خاصة، ولا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة ولو كان بموافقة المتبرع، وسرية بيانات المتبرع والمستفيد، وجواز رجوع المتبرع عن تبرعه قبل عملية النقل دون قيد أو شرط، وإعلام المتبرع بالمخاطر والعواقب والنفع، وحظر نقل الأعضاء التناسلية لحملها الصفات الوراثية، وجواز رجوع المتبرع عن تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، أما بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية من المتوفين، فموافقة الورثة شرط أساسي للنقل من الموتى في حالة عدم اعتراض المتوفى، كما يتمتع الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية والمحكوم عليهم بالإعدام بذات الضمانات القانونية. أما بالنسبة للوفاة، فأكدت المادة 15 من المشروع على أن الوفاة تثبت بواسطة لجنة طبية متخصصة، وجاء نصها (أ)يتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة، بموجب تقرير كتابي من قبل لجنة تشكل في المستشفى أو المركز المرخص له الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية أو يتولى الرعاية الطبية للمتبرع له بعد العملية أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى، أو من تكن له مصلحة في وفاته:
1. استشاري أمراض المخ والأعصاب.
2. استشاري جراحة المخ والأعصاب.
3. استشاري تخدير.
ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلاً بالحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومسببا وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير. ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب شرعي يندبه وزير العدل.

د- تدعو اللجنة عضو النيابة العامة المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه أن يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة.

مشروع القانون
المادة الأولى :يشترط أن يكون المتبرع والمنقول إليه مصري، وفى كل الأحوال لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا من أجل المصلحة العلاجية لمتبرع له معين يكون أما من أصول المتبرع أو فروعه أو أخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم. كما يمكن أن يكون الأخذ لفائدة زوج أو زوجة المتبرع حتى ولو كان أحداهما أجنبيا شريطة مرور ثلاث سنوات على زواجهما. ويجب إثبات علاقة القرابة بين المتبرع والمتبرع له المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يستثنى من ذلك زراعة الأعضاء المتجددة.

عدم جواز بيع الأعضاء البشرية مهما كانت الظروف – مسئولية الدولة في تحمل نفقات النقل والزرع المادة الثانية :لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو جزء منها أو شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، أو أن تكون محل معاملة تجارية، ولا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من اجل اخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات ولا يجوز للجراحين وسائر المهنيين الصحيين في عمليات الزرع والنقل الحصول على أي مبالغ مالية من المتبرع أو المستفيد سواء في صورة أتعاب أو تعويض أو مكافأة ، وتتحمل الدولة بكافة النفقات التي تتكبدها المؤسسات أو المراكز الصحية المرخص لها بعمليات النقل والزرع. و يحظر على الطبيب المنفذ لعملية النقل أو الزرع إجراء العملية إذا علم أن هناك معاملة تجارية. حظر إنشاء مؤسسات تجارية والإعلانات التي تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية
المادة الثالثة :لا يجوز إنشاء مؤسسات تجارية تهدف إلى الاتجار في الأعضاء البشرية أو التوسط في معاملات يكون موضوعها هذه الأعضاء.ويحظر نشر إعلانات بأية وسيلة من وسائل الإعلام أو غير ذلك من وسائل إعلانية، موضوعها عرض شراء عضو بشري أو عرض بيعه.

أن تجري عمليات نقل الأعضاء في مؤسسات ومراكز طبية تحددها الدولة لذلك، ويتعين أن يتوافر فيه الامكانات الفنية والأخصائية
المادة الرابعة :لا يجوز إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها، إلا داخل المستشفيات أو المراكز الطبية المرخص لها التي تحددها وزارة الصحة وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيها .

السجل الخاص لتلقى قبول التبرع أو الاعتراض عليه المادة الخامسة :تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية المشار إليها في الرابعة وتحت المسؤولية الشخصية لمدير المستشفى أو المركز بإعداد سجل خاص يعد لتلقي الإقرارات بقبول التبرع أو الاعتراض على نقل الأعضاء البشرية . ويحدد مضمون السجل المذكور بقرار من وزير الصحة ويرقم ويوقع كل شهر من طرف مندوب الهيئة القومية لإدارة وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء أو القاضي المنتدب لهذا الغرض. وتبلغ لزوما البيانات أو الاقرارات الصادرة بالموافقة أو الاعتراض إلى النيابة العامة المختصة والتي يقع في دائرتها المستشفى أو المركز المرخص له.

تسجيل إقرارات المرضى بالاعتراض على نقل الأعضاء البشرية المادة السادسة :يجوز لكل شخص يدخل للعلاج في إحدى المستشفيات أو المراكز المرخص لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية أن يعلن كتابة عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها. ويجب لزوما أن يقوم الطبيب المدير أو الطبيب المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الطبيب المذكور بتلقي إقرار الشخص الخاضع للعلاج وتدوينه في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة الرابعة. ويبلغ الإقرار المذكور إلى الأطباء المسئولين عن عمليات اخذ الأعضاء في المستشفى أو المركز.

عدم الاحتفاظ بأي عضو من الأعضاء البشرية في أي بنوك خاصة المادة السابعة:إذا تعذر إجراء عملية أخذ العضو بتزامن مع عملية الزرع وتطلب ذلك الاحتفاظ بالعضو، فلا يجوز أن يحتفظ به إلا في مستشفى معتمد للقيام بعمليات زرع الأعضاء البشرية .

أهلية المتبرع أو الموصى وحماية القصر وعديمي الأهلية المادة الثامنة :لا يجوز نزع عضو بشرى أو جزء منه أو أنسجة من أجل زرعتها من شخص حي قاصر أو من شخص حي راشد يخضع لإجراء من إجراءات الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون 71 لسنة 2009 بشأن إصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 150 لسنة 1950ولايعتد بموافقة القاصر أو عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من يمثلهم قانونا .

ويشترط في المتبرع :
أولاً :أن يكون قد أتم الواحد وعشرين عاما من عمره.

ثانيا : ألا يكون مصابا باضطراب نفسي (عصبي) أو عقلي (ذهني).

ثالثا : إلا يكون مصابا باختلال في أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية, ولا يشمل الاضطراب النفسي أو العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسي أو عقلي واضح.

سرية بيانات المتبرع والمستفيد المادة التاسعة :لا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لا يجوز كشف أي معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع أو المتبرع له باستثناء الحالات التي يكون فيها التبرع لإحدى أقربائه حتى الدرجة الرابعة أو للزوج أو زوجته أو إذا كان ضروريا لأغراض العلاج.

أن يكون التبرع صادراً بموجب إقرار كتابي موثق
المادة العاشرة:ويجب أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام قاض من المحكمة المذكورة يندبه الرئيس خصيصا لذلك الغرض. ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من الهيئة القومية لإدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة يعهد اليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو إبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي النيابة العامة لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع. ثم تسلم نسخة من المحضر موقعة من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والطبيبين المعنيين إلى الأطباء المسئولين عن عملية اخذ العضو .

لا يجوز نقل عضو من أعضاء الجسم إذا كان هو العضو الأساسي في الحياة، حتىولو كان ذلك بموافقة المتبرّع المادة الحادية عشر :لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ، و لو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه ، أو فيه تعطيل له عن واجب ، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع حظر نقل الأعضاء التناسلية لحملها الصفات الوراثية المادة الثانية عشر :يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى و زرعها في جسم شخص حي آخر .

إعلام المتبرع بالمخاطر والعواقب والمنافع
المادة الثالثة عشر :يتم كتابيّا إعلام الشخص المتبرع بعضو من أعضائه لغاية زرعه بالنتائج المحتملة لقراره من طرف اللجنة الثلاثية في المستشفى أو المركز المرخص له الذي ستقع فيه عملية النقل والزرع ، ويتضمن هذا الإعلام:
أ- كل النتائج المحتملة من الناحيتين البدنيّة والنفسيّة لعملية الأخذ وكذلك الانعكاسات المحتملة لها على الحياة الشخصيّة والعائليّة والمهنيّة للمتبرّع.

جواز رجوع المتبرع عن تبرعه قبل عملية النقل دون قيد أو شرط المادة الرابعة عشر :يجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقا للقانون.

ثبوت الوفاة بواسطة لجنة طبية متخصصة المادة الخامسة عشر :(أ)يتم التحقق من الوفاة بصورة قاطعة ، بموجب تقرير كتابي من قبل لجنة تشكل في المستشفى أو المركز المرخص له الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية أو يتولى الرعاية الطبية للمتبرع له بعد العملية أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى ، أو من تكن له مصلحة في وفاته :
1-استشاري أمراض المخ والأعصاب.
2-استشاري جراحة المخ والأعصاب.
3-استشاري تخدير.

ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلاً بالحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومسببا وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير.

ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة

(أ) من هذه المادة طبيب شرعي يندبه وزير العدل.

د- تدعو اللجنة عضو النيابة العامة المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه أن يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة.

عدم اعتراض المتوفى حال حياته كتابةً على التبرع بأعضائه عند الوفاة المادة السادسة عشر :يصدر الاعتراض من الشخص حال حياته بإقرار موقع بإمضائة يودع ويسجل في سجل خاص لدى الهيئة القومية لإدارة وتنظيم عمليات زراعة الأعضاء والتي عليها فورا إعلام كافة المستشفيات والمراكز المرخص لها في عمليات أخذ وزرع الأعضاء بهذا الإقرار.

وعلى المؤسسات المذكورة تسجيل ذلك بدفتر معد لهذا الغرض. ويمكن للشخص أن يقر أمام إدارة المستشفى عند دخوله إليه بقرار اعتراضه.

توثيق الوصية الخاصة بالتبرع أمام جهة رسمية
المادة السابعة عشر :يجوز لكل شخص راشد يتمتع بكامل أهليته أن يعبر وهو على قيد الحياة ووفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون عن إرادته في التبرع بأعضائه أو أعضاء معينة منه بعد مماته.وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 71 لسنة 1946 .كما يجوز للمتبرع إلغاء الوصية بذات الإجراءات.

وتودع الوصية وتسجل في سجل خاص لدى الهيئة القومية لإدارة وتنظيم عمليات زراعة الأعضاء .

وتخطر مصلحة الأحوال المدنية بإقرار المتبرع أو الوصية تضع وزارة الداخلية – بعد التنسيق مع وزارة الصحة – ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو كلتيهما، بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية .

موافقة الورثة شرط أساسي للنقل من الموتى في حالة عدم اعتراض المتوفى
المادة الثامنة عشر :يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء لأغراض علاجية أو علمية من أشخاص متوفين لم يعبروا وهم على قيد الحياة عن رفضهم الخضوع لعمليات من هذا النوع في المستشفيات العمومية المعتمدة التي تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة،إلا في حالة اعتراض الزوج أو الأصول أو الفروع.مع الالتزام بتسجيل ذلك في سجل خاص.

تمتع للأشخاص المتوفين مجهول الهوية والمحكوم عليه بالإعدام بذات الضمانات القانونية :
المادة التاسعة عشر :يعامل الشخص مجهول الهاوية و المحكوم عليه بالإعدام، من حيث نقل عضو أو أعضاء من جسمه، معاملة أي مواطن آخر بغض النظر عن الفعل الذي اقترفه واستدعى عقوبة الإعدام .

ويجوز – بموافقة القاضي المنتدب بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المستشفى أو المركز المرخص له الذي سيتم فيه عملية النقل أو الزرع أو محل الوفاة بناء على طلب النيابة العامة وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة الطبية المختصة نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية ، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا القانون و طبقاً لأحكامها الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .

ولا يجوز النقل من المحكوم عليه بالإعدام إذا كان اعترض حال حياته على عملية النقل وفى حالة عدم وجود الاعتراض يشترط موافقة الورثة أو الممثل القانوني على عملية النقل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

تنظيم عملية استيراد وتصدير الأعضاء البشرية المادة العشرون عشر:لا يجوز الترخيص باستيراد الأعضاء البشرية إلا لفائدة المؤسسات الاستشفائية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg

website :
www.eohr.org