16/8/2006
قبل عشر سنوات أو يزيد، وتحديدا منذ صدور القانون رقم 93 لسنة 1995 المعروف إعلاميا بقانون اغتيال الصحافة انتفضت الجماعة الصحفية كما لم تنتفض من قبل ونجحت عبر عام من النضال المتصل -بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان- في إسقاط القانون سيء السمعة، محققة بذلك انتصاراً جزئياً لم يرق إلى تحقيق مطالبها في إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، أو في إطلاق حرية إصدار الصحف، أو في مراجعة عشرات النصوص التي تحفل بها الترسانة التشريعية والتي طال استخدامها في تجريم الرأي وفي مصادرة الحق في تداول المعلومات وحق المواطنين في المعرفة والوصول إلى الحقائق.
ورغم التعهد الرئاسي الذي أطلقه الرئيس مبارك قبل أكثر من عامين، وتحديدا منذ قبراير 2004 والذي وعد فيه الصحفيين ونقابتهم باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، ورغما عن زخم الحديث عن الإصلاح الديمقراطي على المستوى الرسمي والحراك المجتمعي الواسع الذي شهدته الساحة المصرية عبر العامين الأخيرين تعبيرا عن التطلع إلى الحرية والإصلاح الشامل، لا يبدو أن نظام الاستبداد مستعدا للتخلي عن أدواته القانونية في قمع الحريات وفي مقدمتها الحريات الإعلامية.
لقد ماطلت الحكومة والبرلمان لمدة عامين في ترجمة تطلعات الصحفيين ومطالبهم إلى حقيقة واقعة، وغضت الطرف عن مشروع القانون الذي سبق أن تقدمت به نقابة الصحفيين إلى البرلمان قبل نحو أربع سنوات، واستدعى الأمر مجدداً تصعيد الصحفيين لحركتهم الكفاحية عبر نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة للحصول على استحقاقات حرية الصحافة، وقد شمل ذلك الاعتصامات المفتوحة بمقر نقابة الصحفيين والوقفات الإحتجاجية أمام مجلس الشعب، واحتجاب 24 صحيفة ومجلة عن الصدور في التاسع من يوليو احتجاجا على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جرائم النشر بصورة لا تلبى تطلعات الصحفيين إلى إلغاء عقوبات الحبس في هذه الجرائم سواء تلك التي يحفل بها قانون العقوبات أو حتى قانون تنظيم الصحافة وقانون المطبوعات وغيرها من القوانين ذات الصلة واحتجاجا كذلك على المناورة الحكومية التي عمدت في مشروعها على استحداث جريمة إضافية وهي جريمة الطعن في ذمة الأفراد التي قرر لها المشروع الحكومي عقوبة الحبس والغرامة المشددة وهو ما اعتبره الصحفيين توجها مفضوحاً يضفي الحصانة على الفساد واستغلال النفوذ ويخل بقيام الصحافة بواجبها في الكشف عن أوجه الانحراف والفساد.
ورغم التدخل المحمود لرئيس الجمهورية في اللحظات الأخيرة من مناقشة المشروع في البرلمان، والذي أفضى في نهاية المطاف إلى إلغاء عقوبة الحبس في تلك الجريمة المستحدثة والاكتفاء بالغرامة مع مضاعفتها، يظل ما انتهى اليه القانون الذي اعتمده البرلمان برهانا إضافيا على تنصل الحكومة من استحقاقات الإصلاح الذي تتشدق به وإصرارها على التشبث بتلك المنظومة القانونية التي تجيز لها عند اللزوم التنكيل بالصحافة والصحفيين وحرية التعبير والتنكيل بالإعلام الحر المستقل إذا ما تجاوز الخطوط الحمراء و إذا ما سنحت الفرصة للإنقضاض على هامش الحرية الذي اتسع نسبيا تحت وطأة ضغوط الإصلاح والحراك السياسي والمجتمعي الذي لم تفلح بعد أساليب المراوغة والقمع في خنقه مرة أخرى.
عن أية إيجابيات نتحدث ؟!
إن هذا الاستخلاص لا ينفي أن ثمة إيجابيات قد انطوى عليها هذا التطور التشريعي لكي يكون مقبولا من قبل الجماعة الصحفية ويلبي ولو قدرا يسيرا من مطالبها، ومن قبيل ذلك إعادة ضبط أو حذف بعض التعبيرات الفضفاضة التي تحفل بها نصوص قانون العقوبات والتي كانت تسمح بتجريم الرأي والنشر من قبيل “تحبيذ أو تحسين بعض الجرائم”، أو السلام الاجتماعي، أو “بث دعايات مثيرة أو مغرضة ” ومع ذلك فقد بقيت بعض التعبيرات المطاطة التي يجوز تأويلها على أكثر من معنى من قبيل تكدير السلم العام” أو الآداب العامة” أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو الإساءة إلى سمعة البلاد” أو “إبراز مظاهر غير لائقة” .
وحقيقة فقد تمخضت التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عن إلغاء بعض النصوص القانونية المقيدة لحرية التعبير وحرية الصحافة، غير أن الغالب الأعم في تلك النصوص أنها معطلة بالفعل.
وعلى سبيل المثال فإن إلغاء نص الفقرة الأخيرة من المادة 98أ من قانون العقوبات التي تعاقب على مناهضة المبادئ الأساسية للنظام الاشتراكي، لا ينطوي على أية دلالة باتجاه تعزيز الحرية إذا ما أخذ في الاعتبار أن النظام المصري قد خطا خطوات واسعة في الأخذ بنظام حرية السوق واللبرلة الاقتصادية التي تبعده تماما عن أية شبهة تربطه بالاشتراكية وأسسها الاقتصادية والاجتماعية.
وإلغاء نص المادة 195 من قانون العقوبات والتي كانت تفترض المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عما ينشر بالصحيفة لا يعد وأن يكون إلا نوعا من “الضحك على الذقون” إذا جاز التعبير، باعتبار أن هذه المادة قد أبطل مفعولها عمليا وقانونيا من قبل نحو عشر سنوات بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان دستوريتها و من ثم تصبح بموجب التشريع المصري غير نافذة منذ صدور هذا الحكم. وربما في هذا السياق يبدو مفهوما ما انتهى اليه التعديل من إلغاء المادة 178 مكرر التي اعتبرت رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين أصليين عما ينشر في صحفهم من مواد إذا ما كانت منافية للآداب العامة. ومع ذلك يجدر التنويه إلى أن القانون الذي أقره مجلس الشعب أخيرا قد أضاف المادة 200 مكرر على قانون العقوبات كوسيلة للتحايل على حكم المحكمة الدستورية المذكور وبموجبها يجوز معاقبة رئيس التحرير أو من يقوم مقامه على ما تنشره الصحيفة إذا ما ثبت أن النشر قد تم بعلمه أو نتيجة إخلاله بواجبه الإشرافي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدفع برؤساء التحرير بالتدخل في التحرير وممارسة الدور الرقابي على ما ينشر خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات التي يفرضها القانون.
وربما يجوز القول أن القانون الجديد قد انطوى على خطوة هامة للأمام بما انتهى اليه من إلغاء المادتين 199، 200 من قانون العقوبات وهما المادتان اللتان تجيزا تعطيل الصحف إذا ما خالفت أحكام القانون المتصلة بحظر النشر في التحقيقات في بعض جرائم النشر التي تلاحق الصحفيين. بيد أنه يظل هناك مداخل متعددة لإيقاف أو تعطيل أو مصادرة الصحف يوفرها قانون الأحزاب الذي يسمح بإيقاف أية صحيفة حزبية بدعوى المصلحة العامة، أو قانون المطبوعات الذي يمنح سلطات واسعة للحكومة في منع الصحف من التداول والتوزيع سواء بدعوى المحافظة على النظام العام أو بدعوى التصدي للمطبوعات المثيرة للشهوات او التي تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام وتتضمن المواد 9، 10، 21، 22، 26، 27، 28 من قانون المطبوعات ما يكفل للسلطات الحق في تعطيل الصحف و المطبوعات المخالفة وضبطها ومصادرتها،هذا فضلا عن استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يمنح صلاحيات واسعة في ضبط ومصادرة وتعطيل الصحف وإغلاق أماكن طبعها .
وقد يرى البعض أيضا أن القانون الجديد تقدم خطوة للأمام أيضا بإلغائه الفقرة الثالثة من المادة 124أ من قانون العقوبات والتي كانت تصل إلى حد معاقبة الصحفي بالحبس إذا ما شجع على ارتكاب “جريمة الإضراب” واعتبرت أن من وسائل التشجيع او التحبيذ لهذه الجريمة نشر أخبار عنها حتى لو كانت صحيحة!! . والواقع أيضا أن هذه المادة يفترض أن تكون من المواد المعطلة وذلك بحكم أن الإضراب الذي كان مؤثما بصورة مطلقة من قبل، قد أصبح من الناحية النظرية على الأقل مشروعا حتى وإن أحيط بقيود صارمة تكفل بها قانون العمل الموحد.
ما يبقى في حيز الإيجابيات هو إلغاء عقوبة الحبس في أربعة مواد فقط من قانون العقوبات مع مضاعفة الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة بشأن الجرائم التي تعاقب عليها المواد الأربعة وهي المادة 182 التي تؤثم العيب في حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر، والمواد 185، 302، 306 المتصلة بالسب او القذف بحق الأشخاص و الموظفين العموميين.
وبالمقابل فإن هذا القانون الذي كان من المفترض أن يضع حدا نهائيا لعقوبة الحبس في جرائم النشر، استحدث بدوره مادة إضافية هي المادة 200 مكرر التي جعلت الحبس عقوبة وجوبية في حالة إصدار أي صحيفة أو مطبوعة بالمخالفة للأحكام المقررة قانونا فضلا عن الغرامة المالية المغالى فيها والتي يمكن أن تصل إلى 30.000 جنيه؛ وهو الأمر الذي ينذر بتطبيق مثل هذه العقوبة على نشرات ومطبوعات المنظمات غير الحكومية. هذا بخلاف عقوبة الحبس التي كانت النية تتجه إلى فرضها على الجريمة المستحدثة الخاصة بالتعرض للذمة المالية للشخصيات العامة وهي العقوبة التي كان لتدخل رئيس الجمهورية دورا حاسماً في استبعادها وإن بقي هذا التعرض فعلا مؤثما يعاقب عليه بغرامات مالية باهظة قد تصل إلى 30.000 ألف جنيه، الامر الذي قد يشكل إضرارا فادحا بالقدرات الاقتصادية والمالية للمؤسسات الصحفية إذا ما أقدمت على تناول وقائع الفساد وما يتصل بالسلوك المالي للشخصيات العامة.
الحبس سيف مسلط على صدور الصحفيين والمشتغلين بالرأي
نأسف أن نقول أن مطالب الصحفيين والمشتغلين بالرأي بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر قد ترجمتها الحكومة والبرلمان عمليا في الإبقاء على هذه العقوبة سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين والمشتغلين بالرأي والخصوم السياسيين، ولو أن هناك إرادة سياسية حقيقية لوضع حد نهائي لهذه العقوبة على أرض الواقع لما تجاهلت الحكومة والبرلمان عشرات النصوص التي تكرس هذه العقوبة سواء في قانون العقوبات ذاته أو في غيره من القوانين ذات الصلة بجرائم الرأي والصحافة والنشر.
ويكفي أن نشير هنا إلى بعض هذه النصوص على سبيل المثال لا الحصر.
أ-في قانون العقوبات: تحاصر عقوبة السجن كل من يدعو ضد “تحالف قوي الشعب العاملة” أو يحرض على مقاومة السلطات العامة أو يروج لذلك (مادة 98أ مكرر)، وكل من صنع أو حاز بقصد التوزيع صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لا ئقة (مادة 178 مكرر ثانيا)، وكل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام (مادة 176) وكل من عاب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية (مادة 181)، وكل من أذاع عمدا بالخارج أخبارا أو بيانات او إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية بالبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها (مادة 80)، وكل من روج بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى لصالح جمعيات أو هيئات أو منظمات أو جماعات تدعو لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية (مادة 86 مكرر) وكل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة او تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وكل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة (مادة 102) مكرر، وكل من روج لمذاهب ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة (مادة 174)، وكل من حض على عدم الانقياد للقوانين (مادة 177)، وكل من أهان رئيس الجمهورية (مادة 179)
واللافت للنظر في الغالب الأعم من هذه المواد سهولة توظيفها في معاقبة والتنكيل بمختلف النشطاء السياسيين والحقوقيين المتطلعين لإصلاح ديمقراطي شامل يفترض ان تتوافر فيه ضمانات حقيقية لحوار جاد حول نظام الحكم والاصلاحات الدستورية والقانونية. فضلاً عن أن بعضها يستهدف تحصين نظام الحكم ورموزه من الانتقادات التي تطول ممارساته في مجال حقوق الإنسان أو التي تكشف عن مظاهر استغلال النفوذ و الفساد، و التي يسهل تأويلها من وجهة نظر السلطات باعتبارها تشكل إساءة لسمعة البلاد أو تضر بالمصالح القومية … إلخ.
ب-في قانون المطبوعات: يتضمن القانون المواد 26، 27، 29 التي تجيز توقيع عقوبة الحبس على المخالفين لأحكامه سواء من الناشرين أو رؤساء التحرير أو الموزعين أو غيرهم. وبموجب هذه النصوص فإن عقوبة الحبس يمكن أن تطال القائمين على إصدار الصحيفة، إن لم يتم استيفاء الشروط التي ينص عليها القانون فيما يتعلق بتعيين رئيس تحرير مسئول أو محررين مسئولين عن أقسامها المختلفة، أو إذا لم يلتزموا بتقديم البيانات التي يقتضيها القانون عند إصدار أية صحيفة، وما قد يطرأ على هذه البيانات من تغيير. وبموجب هذه المواد يمكن أن تطال عقوبة السجن رئيس التحرير والمحررين المسئولين وصاحب الجريدة، بل والطابع والناشر أيضا إذا ما تم مخالفة الحظر القائم على دخول بعض المطبوعات والجرائد أو تداولها ونشرها.
جـ- في قانون تنظيم الصحافة: تظل عقوبة الحبس بموجب هذا القانون تتهدد الصحفي إذا ما روج لدعوات تشكل امتهاناً للأديان أو تدعو لكراهيتها أو تطعن في إيمان الآخرين أو تروج التحيز أو التحقير لأحد طوائف المجتمع (المادة 20) أو إذا ما تعرض الصحفي للحياة الخاصة للمواطنين أو تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية أو المكلف بالخدمة العامة إذا لم يكن هذا التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة (المادة 21) كما تجيز المادة 28 من ذات القانون عقوبة الحبس لكل من يمتنع عن نشر التصحيح وفقا للمواعيد التي حددها القانون.
خاتمــة
لقد جاءت تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الصحافة والنشر مخيبة للآمال إلى حد بعيد، وتحايلت عمليا على المطالب المشروعة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر. ويظل التطلع إلى صحافة حرة وإعلام مستقل محاصرا ببنية قانونية صارمة لا تقف وحسب عند عقوبات الحبس وتأثيم أقوال وآراء وأفعال تندرج في صميم حرية الرأي والتعبير بل يمتد أثرها كذلك في القيود الهائلة على النفاذ إلى المعلومات والحصول عليها وتداولها ونشرها عبر العديد من القوانين التي تكرس سرية المعلومات وتعاقب على إفشائها ونشرها في مقدمتها قانون حفظ وثائق الدولة وقانون العاملين المدنيين وقانون حظر أخبار الجيش والأحكام العسكرية وقانون المخابرات العامة علاوة على العديد من نصوص قانون العقوبات ذات الصلة بتداول المعلومات، وفضلا عن ذلك هناك القيود الصارمة على حق الأفراد في إصدار وتملك الصحف، و القيود التسلطية عموماً في الترخيص للصجف بدلاً من اعتماد مبدأ الاخطار وهناك أيضا استمرار احتكار وهيمنة الحكومة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى الصحف القومية والضغوط التي تمارسها عبر المجلس الأعلى للصحافة ذو التشكيل شبه الحكومي في التأثير على المؤسسات الصحفية بصفة عامة.
ومن ثم تبقى أجندة تحرير الصحافة وتحرير الصحفيين والمشتغلين بحقل الإعلام والنشر والرأي مثقلة بالهموم والتحديات في مواجهة نخبة الاستبداد والتي يتأكد يوما بعد آخر أنها ليست على استعداد للتفريط طواعية في أدواتها القانونية التي تكرس استبدادها وتقنن قمع الخصوم والمطالبين بالحريات.
ويبقى الرهان على الجماعة الصحفية وكافة القوى السياسية والمدنية المتطلعة للحرية في خوض معارك طويلة الأمد من أجل إصلاح ديمقراطي شامل تظل فيه حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية على رأس أولوياته، إن لم يكن الركيزة الأساسية لتحقيقه.