9 يونيو 2004
أودع محاموا مركز الأرض لحقوق الانسان تقرير بالطعن أمام محكمة القضاء الادارى على القرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 27/4/2004 والخاص بتحويل الهيئة العامة لمرفق المياه والصرف الصحى إلى شركة قابضة ، والذي عمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره .
والجدير بالذكر أن المركز كان قد تعرض من قبل لهذا القرار عند صدوره موضحاً الاثار السلبية الناتجة عن تحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى إلى شركة قابضة بما يعنى ذلك من انتهاك حقوق المواطنين فى الخدمات التى تكفلها الدولة بموجب الدستور المصرى مما يؤثر على حقهم فى مياه الشرب والرعاية الصحية . هذا وقد أكد طعن المركز أن هذا القرار قد جاء مخالفاً لاحكام الدستور والقواعد القانونية التى تم ارسائها بموجب التشريع والدستور ، كما أن القرار مشوب بعيب انحراف السلطة ومخالفه أحكام المواد 1،4،16،17،23،24،33 من الدستور ، وقد استند طعن المركز فى طعنه إلى الأسباب الآتية :
اولاً : مخالفه هذا القرار لاحكام المواد 1-4 من الدستور
نصت الماده (1) من الدستور على الآتى (جمهورية مصر العربية دوله نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة 000)
ونصت المادة الرابعة من الدستور على أن (الاساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفايه والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة)وان الدستور قد نص على أن نظام جمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى الذى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة ويحول دون الاستغلال وبذلك يكون نظام مصر هو النظام الاشتراكى الديمقراطى وليس النظام الراسمالى الذى يقوم على إستغلال رأس المال للافراد، وأن القرار المطعون عليه بما جاء به من أحكام من تحويل الهيئه العامه لمرفق المياه والصرف الصحى الى شركة قابضة يعد مخالف للدستور وذلك لان هذا الإجراء سوف يؤدى إلى بيع مرفق المياة وذلك عن طريق تغيير الشكل القانونى اولاً ثم خصخصتة بعد ذلك لانه لا يجوز خصخصة الهيئة العامة ولكن يجوز خصخصة الشركه القابضة وبيعها، وان ذلك كله يؤدى فى النهاية إلى إنهيار النظام المنصوص عليه فى الدستور . بما يعيب القرار بمخالفة أحكام الدستور لأن ذلك القرار يساعد على الاستغلال وزيادة الفوارق بين الدخول كما يؤدى الى تحكم الشركة فى سعر بيع مياه الشرب ،التى هى ضروره أساسية للمواطنين بدونها لا يستطيع أى كائن حى أن يعيش سواء كان نبات او حيوان او انسان .
ثانياً : مخالفه هذا القانون لاحكام المواد 16/17 من الدستور
نصت الماده (16 )من الدستور على ان (تكفل الدوله الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وإنتظام رفعا لمستواها)
ونصت الماده (17 )منه على أن (تكفل الدوله خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطاله 0000)0
وان الدستور فى تلك النصوص قد جعل على عاتق الدولة توفير كافة الخدمات اللازمه لحياة المواطنين وحماية تلك الحياة وأن ذلك التزام على عاتقها حيث تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية و يكون ذلك فى يسر0 وأن القرار المطعون عليه عندما صدر بتحويل الهيئة العامة لمرفق مياة الشرب والصرف الصحى الى شركة قابضة وأن الشركة القابضة تقوم بنقل وتوزيع وبيع مياة الشرب فإن ذلك إخلال بالتزام الدولة بتوفير مياه شرب نظيفة صحية ورعاية صحة المواطنين ،وحيث أن الشركه تتحكم فى سعر المياة وتوزيعها ونقلها ، وهذا القرار هو إجراء تمهيدى لخصخصة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ونقل ملكيته الى القطاع الخاص مما سيؤثر بشكل سلبى على الخدمات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة للمواطنين ويخل ذلك باحكام الدستور الذى جعل توفير الخدمات على عاتق الدولة 0
ثالثاً : مخالفه التشريع لاحكام المواد 23/24/33 من الدستور
نصت الماده 23 من الدستور على ان (ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زياده الدخل القومى وعداله التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزياده فرص العمل وربط الأجر بالانتاج وضمان حد أدنى للاجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول)
كما نصت الماده 24 من الدستور على أن (يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة)
ونصت الماده 33 أيضاً على أن (للملكية العامة حرمه وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سنداً لقوه الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدراً لرفاهيه الشعب)
وحيث أن الهيئة العامة لمرفق المياة والصرف الصحى مملوكة للدولة وهى مال عام ومصدر لتحسين أوضاع وحياة المواطنين ومصدر لرفاهية الشعب وذلك عن طريق توصيل المياة النظيفه الى كافة المواطنين ،والأموال العامة لها حرمه فى حمايتها وعدم الاعتداء عليها بأعتبارها ملك للدولة التى تمثل كافه المواطنين ،وأن التشريع المطعون عليه عندما حول مرفق المياه الى شركه قابضة قد أهدر الحماية المقررة للاموال العامة وذلك لأن هذا التشريع هو اجراء تمهيدى لخصخصة هذا المرفق والاتجار بمياه الشرب وبصحة المواطنين وبذلك أهدر هذا التشريع حقوق المواطنين فى مياه الشرب والرعاية الصحية ،وأهدر الحماية المقررة لمرفق المياة بأعتبارة ملكية عامة ومرفق عام مملوك لكافة المواطنين وذلك لأن حماية المرفق العام واجب وطنى على كل مواطن فى الدولة بعكس أموال الشركات التى تمثل المساهمين فى رأس المال والتى تسعى الى الربح دون النظر الى مصلحة المواطنين ورفاهيتهم وكفالة حقوقهم فى الحياة الكريمة اللائقة، وانما يهم الشركة فى المقام الأول والأخير هو زياده رأس المال فقط دون النظر الى مصلحة اخرى بعكس المرفق العام الذى يقدم خدمة عامة ضرورية للمواطنين ويهتم فى المقام الاول بتقديم هذه الخدمة وانه فى جميع دول العالم تحتكر الدولة هذه المرافق العامة وتجعلها تحت سيطرتها وإشرافها وذلك منعاً للاستغلال واحتكار هذه الخدمة من جانب القطاع الخاص 0 رابعاً : الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية
أن التشريع المطعون عليه قد أصابه عيب الانحراف فى استعمال السلطة التشريعية وذلك لان غايه أى تشريع هى المصلحة العامة باعتبارها الغاية النهائية التى يجب أن يتوخاها القانون وإن معيار هذا الانحراف ذو شقين شق ذاتى وشق موضوعى ،والشق الذاتى متعلق بالاغراض والنوايا والغايات التى أضمرتها السلطة التشريعية وقصدت الى تحقيقها باصدار هذا التشريع والشق الموضوعى هو المصلحة العامة التى يجب ان يتوخاها المشرع دائما فى تشريعاته ،وأن التشريع المطعون عليه قد أبطن غير ما أظهر ،ففى الظاهر يقول أن ذلك سوف يرفع من كفاءه الهيئة فى العمل بتوفير موارد إضافية تساهم فى التوسع فى مشروعات المياة والصرف الصحى لتصل الى جميع انحاء الجمهورية 0
ولكن الباطن والقصد الحقيقى من هذا التشريع هو تحويل الهيئة الى شركة قابضة ثم بيع الشركة القابضة الى القطاع الخاص ليتحكم فيه عدد قليل ليست غايته توفير الخدمة فى مورد المياة النظيفة فىبلادنا 0
لهذه الأسباب قام المركز بتقديم الطعن المذكور ، ومن جانبه يطالب المركز السيد/ رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشعب ، ووزير العدل بوقف تنفيذ القرار، كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بالعمل من أجل وقف تنفيذ القرار وذلك لكفالة حقوق المواطنين فى التمتع بمياه شرب نظيفة ، والرعاية الصحية والحياة الكريمة اللائقة .
اتصلوا بنا على تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني Lchr@thewayout.net lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org