1/9/2005

اختى الفلاحة …….. اخى الفلاح
ما هى حقوق الناخبين فى مصر؟

يتمتع الافراد فى الدوله القانونيه بالحقوق والحريات بناء على النصوص الواردة فى الدستور والقوانين التى لا يجوز لها أن تصدر بالمخالفة لنصوصه

ولقد حرص الدستور المصرى الصادر سنه 1971 بالنص على الحقوق والحريات فى الباب الثانى منه و الخاص بالمقومات الاساسيه للمجتمع وفى الباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامه وفى الباب الرابع بسياده القانون .

ولقد نص الدستور ايضاً على ذلك فى الماده 62 منه ” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى وفقا لاحكام القانون ومساهمته فى الحياه العامه واجب وطنى ”

وبذلك النص فان صوت الناخب امانه يجب ان يؤديها وممارسه حق الانتخاب واجب وطنى ويجب على كل ناخب ان يمارس الحياه السياسيه فى الدوله والذى كفله القانون والدستور وقد نظم مباشرة الحقوق السياسية القانون رقم 73 لسنه 1956 والذى نص على تلك الحقوق والحرمان منها والشروط الواجب توافرها للناخب والقيد فى جدوال الانتخاب وتنظيم عمليه الانتخاب ولقد صدر القانون رقم 173 لسنه 2005 بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنه 1956 بتنظيم مباشره الحقوق السياسيه .

ولقد جاء القانون ببعض الشروط الواجب توافرها فى المواطن لكفالة حقه فى الانتخاب فأوجب على كل مصرى ومصريه بلغ ثمانى عشر سنه ميلاديه ان يباشر بنفسه الحقوق السياسيه

وابداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وايضاً فى انتخاب كل من :

– رئيس الجمهوريه
– اعضاء مجلس الشعب
– اعضاء مجلس الشورى
– المجالس الشعبية المحلية

ويكون انتخاب رئيس الجمهوريه وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسيه وتكون مباشره الحقوق الاخرى على النحو والشروط المبينه فى هذا القانون .

الشروط الواجب توافرها فى الناخب

– ان يكون بالغا من العمر ثمانى عشر سنه ميلاديه على الاقل .
– الا يكون قد لحق به اى مانع من موانع مباشره الحقوق السياسيه المنصوص عليها فى القانون .
– ان يكون قد مضى خمس سنوات ميلاديه على الاقل على اكتسابه الجنسيه المصريه اذا كان ممن حصلوا عليها بطريق التجنس .
– ان يكون مقيداً فى جدوال الانتخاب طبقا للقانون .

الاعفاء المؤقت من مباشره الحقوق السياسيه

يعفى من اداء هذا الواجب ضباط وافراد القوات المسلحه الرئيسيه والفرعيه والاضافيه وضباط وافراد هيئه الشرطه طوال مده خدمتهم بالقوات المسلحه او الشرطه .

الحرمان من مباشره الحقوق السياسيه

نص القانون على حالات يجب فيها حرمان الافراد من مباشره الحقوق السياسيه وهى الاتى
1. المحكوم عليه فى جنايه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
2. كل من صدر حكم ضده من محكمه القيم بمصادره امواله ويكون الحرمان لمده خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم .
3. المحكوم عليه بعقوبه الحبس فى سرقه او اخفاء اشياء مسروقه او نصب او اعطاء شيك لا يقابله رصيد او خيانه امانه او غدر او رشوه او تفالس بالتدليس او تزويره واستعمال اوراق مزوره او شهاده زور او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمه الاداب او تشرد او فى جريمه ارتكبت للتخلص من الخدمه العسكريه والوطنيه كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكوره وذلك ما لم يكن الحكم موقوف تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
4. المحكوم عليه بعقوبه سالبه للحريه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 فى هذا القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوف تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
5. من سبق فصله من العاملين فى الدوله او القطاع العام لاسباب مخله بالشرف ما لم يكن قد انقضى خمس سنوات على تاريخ الفصل الا اذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بالغاء قرار الفصل او التعويض عنه .
وقف مباشره الحقوق السياسيه

يوقف القانون مباشره الحقوق السياسيه بالنسبه للمواطنين الاتى ذكرهم :

– المحجور عليهم مده الحجر .
– المصابون بامراض عقليه المحجزون مده حجزهم .
– الذين شهر افلاسهم مده خمس سنوات من تاريخ شهر افلاسهم ما لم يردوا اليهم اعتبارهم قبل ذلك .
ان المشاركة بصوتك واجب عليك لكى نصنع غداً أفضل للفلاحين والفلاحات ولكل المصريين وكى نضمن ان يكون مجلس للشعب مشرع لقوانين تكفل حقوقنا فى فرص العمل اللائقة وامان الحيازة والسكن الملائم الآمن والرعاية التعليمية والصحية ويحمى حقوق الفلاحات والأطفال وكل المصريين فى الحياة الكريمة اللائقة .