5/2005
هكذا نبدأ نفس البدايات التي بدأناها في المقدمة وهي ان تحسين الوضع القانوني وحده لا يمكن ان يؤدي الى تعديل أوضاع متدنية على مستويات أخرى اجتماعية واقتصادية للفئات الضعيفة مثل المزارعين وصغار الملاك والعمال والمهمشين والعاملين في قطاع الزراعة المنتجين الأساسين للأطفال العاملين .
ولكن الملاحظة الجديرة بالذكر هي ان الإطار القانوني في مصر المنظم لعمل الأطفال حاليا متطور كثيرا عن الواقع ولكن لا يمكن تطبيق القانون في هذا الواقع لأسباب كثيرة موضوعية من بينها الظروف والمناخ اللذان يشكلان حائلا أمام هذا التطبيق , كما ان الفجوة بين القانون والواقع أظهرت عشرات الطرق التي يتم بها التحايل على القانون والتي سوف تظهر من جديد إذا لم تعالج الأسباب الأخرى غير القانونية ( الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وسوف ينتج هذا التجاهل أيضا ظروف أسوا لعمل هؤلاء الأطفال , وعلى ذلك فنحن أمام تحد جديد عن كيفية أعمال هذه التشريعات المتطورة في الواقع وإزالة أسباب الفجوة بين القانون والتطبيق , فهل من إجابة لهذه التساؤلات ؟ إذ كيف يمكن ان نمنع عمل الأطفال في المستقبل ونعمل على تحسين أوضاعهم في هذه المرحلة على الأقل في ظل هذا التحدي ؟ وكيف يمكن ان يكون القانون احد الأدوات التي نحقق بها هذا التحدي ؟ إننا سنحاول شرح الأبعاد المختلفة للإطار القانوني علها تساعد في إيجاد إجابة على هذه التساؤلات , وسوف نكتفي في هذا الجزء بقراءة لأهم التشريعات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال ثم نستعرض أهم التشريعات المصرية ودور الحكومة في تطبيق نصوص القانون والعقبات التي تؤدي الى عدم تنفيذ القوانين المختلفة وذلك على النحو التالي:
تطورت التشريعات على المستوى الدولي تطورا كبيرا نحو حماية حقوق الأطفال باتجاه تنظيم عملهم وحماية حقوقهم وهناك حوالي 15 اتفاقية صدرت عن منظمة العمل الدولية في هذا الشأن منذ عام 1919 حتى عام 1973 ولعل الاتفاقية رقم 138 لـ1973 التي نظمت تشغيل الأطفال في كافة الأنشطة الاقتصادية شملت معظم ما جاء في الاتفاقيات الأخرى باعتبارها ملخصا لكافة الاتفاقيات السابقة.
والملفت للنظر في هذه الاتفاقيات أنها تأتي بأحكام عمومية لتتعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية أو الصناعية أو الزراعية أو تتعامل مع التفاوتات المختلفة لنسب التنمية والنمو في كل بلد , وهذه المرونة في الاتفاقيات هي التي تعطي للحكومات ان تقوم بتحديد سن التشغيل من 12 الى 13 أو 14 سنة للأعمال الخفيفة على سبيل المثال , فالقاعدة في الاتفاقية 138 بالنسبة للحد الأدنى لسن التشغيل يكون 15 سنة ويمكن ان ينزل بالسن الى 14 سنة وللأعمال الخطرة 18 سنة ويمكن ان ينزل الى 16 سنة , وهي التي تجعل العاملين من الأطفال في القطاع الزراعي لا تنطبق عليهم أحكام الاتفاقية بشكل عام كما تستثني القطاع التجاري والعاملين كخدم في المنازل , في الوقت ذاته لم تحدد الاتفاقية المقصود بالأعمال الخفيفة التي سمحت للدول فيها ان يعمل الأطفال في سن 12 سنة .
كما ان هناك الكثير من الانتقادات التي توجه لهذه الاتفاقيات مثل التمييز بين بعض القطاعات مثل المزارع الصغيرة التي تستثني فيها الأطفال العاملين تحت سن التشغيل القانوني في الأعمال التي ينطبق عليها عمل الأطفال فذكرت العمل الزراعي من ضمن هذه الأعمال التي يجوز فيها عمل الأطفال ولا نعرف ما الفرق بين العمل الزراعي المحظور والعمل في المزارع الصغيرة الغير محظور كي لا ينطبق عليها أحكام الاتفاقية .
أيضا صدرت مؤخرا الاتفاقية رقم 182 لـ 1999 وهي الخاصة باسوا أشكال عمل الأطفال والتي تتمثل في الرق والعبودية والعمل الجبري واستخدام الأطفال في العمل المسلح والدعارة والاتجار في المخدرات والأعمال الضارة بصحة وسلامة أخلاق الطفل , وهذه الاتفاقية نقلت التعامل مع الأطفال من حيز الاتفاقيات الى حيز التنفيذ حيث أسست لجنة مكونة من أصحاب الأعمال المصرية والنقابات والمنظمات غير الحكومية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية , وقد تضمنت هذه الاتفاقية عددا من التوصيات أهمها ان خدم المنازل يعد من أسوا أشكال عمل الأطفال وتنطبق عليه بنود الاتفاقية وان أي عمل للطفل اقل من 12 سنة يعد أيضا عملا من أسوا أشكال عمالة الأطفال وتنطبق عليه الاتفاقية .
ثم جاءت الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل الصادرة في 1989 فأكدت على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي وإدارة الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تمثل إعاقة التعليم أو تضر بصحة الطفل , وفرضت عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان تطبيق الاتفاقية بفاعلية . ورغم ان مجمل ومضمون الاتفاقيات قد جاء ليقرر ويؤكد عل حقوق الأطفال الا انه وحتى الآن مازالت الأوضاع على ارض الواقع تسير عكس الاتجاه رغم كل المحاولات التي تبذل من اجل تحسين أوضاع هؤلاء الأطفال في مصر والعالم .
مرت التشريعات المصرية بمراحل مختلفة يمكن تقسيمها الى أربع مراحل :
-
- 1- المرحلة الأولى من عام 1909 حتى عام 1933 وصدر فيها القانون رقم 14 لـ 1909 .
-
- 2- المرحلة الثانية من عام 1933 حتى عام 1959 وصدر فيها القانون رقم 48 لـ 1933.
-
- 3- المرحلة الثالثة من عام 1959 حتى عام 1981 وصدر فيها القانون رقم 91 لـ 1959 .
-
- 4- المرحلة الرابعة من عام 1981 وحتى الآن وصدر فيها القانون رقم 137 لـ1981 .
وقد كانت كل مرحلة تعكس ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مرت بها بلادنا منذ بداية القرن العشرين حتى الآن .
وكانت هذه القوانين تعبر عن التوجهات السياسية للدولة في الأساس وكانت لكل حكومة جديدة خلفية عن طريقة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المختلفة عن الأخرى ورؤية لدور الفئات المختلفة في المجتمع وانحياز بعضها الى بعض هذه الفئات وكانت هناك فئات وطبقات تحاول الدولة في كل مرحلة ان تحميها بالتشريع وتدعم أوضاعها المختلفة .
ان الإطار القانوني الذي يحكم عمالة الأطفال في كل مرحلة من هذه المراحل يختلف عن الأخرى بدرجة تفهم النظام السياسي لهذه القضية من حيث تبني القضاء عليها من عدمه .
والجدير بالذكر ان هذه الفئة ( الأطفال ) زاد الاهتمام بهم في المرحلة الرابعة بصورة كبيرة لدرجة صدور قانون ينظم كفالة حقوقهم ( القانون رقم 12 لـ 1996 ) ومع ذلك فما زال انتهاك هذه الحقوق وزيادة عدد العاملين منهم في الأعمال الخطرة في ازدياد مستمر .
وعلى الرغم من علم السلطات بمعرفة الطريق نحو حماية هذه الحقوق , وعلى الرغم من أهمية ان يكون الإطار التشريعي حاميا لحقوق هذه الفئات , الا ان الفجوة بين القانون والواقع تحتاج الى دور أخر وسياسات بديلة ومعرفة مختلفة للعاملين في المؤسسات الحكومية والأهلية ليتمكنوا من الإجابة على السؤال الذي يحاول ان يجيب عنه التقرير.
إننا كباحثين يجب علينا ان نناقش ادوار المجتمع المدني والمؤسسات والناشطين والفاعلين من الفئات المختلفة من العمال والفلاحين في علاقاتهم ودرجة تقدم أو تخلف هذه التشريعات , بمعنى اخرادوار هؤلاء الفاعلين في التغيرات التي تمت في كل مرحلة والتي أدت الى إصدار هذه التشريعات حتى يمكن ان نعرف كيف يتم تغيير القوانين في مصر والطرق التي يمكن ان يتم بها هذا التغيير ؟
إذا فالإطار القانوني في حالتنا لا يجوز مناقشته بعيدا عن النظام السياسي المطبق بحيث سيوضح لنا ذلك الإجابة عن إمكانية تحسين الأوضاع من عدمها , فطبقا لرؤية النظام السياسي الحالي ما هي الفرص والمخاطر التي يمكن الاستفادة منها في ظل ما هو مطروح سياسيا لحل مشكلات المجتمع بكل فئاته ؟ خاصة الفئات التي تقدم أطفالها في سوق العمل من العمال الزراعيين والمهمشين في المجتمع ؟
وانطلاقا من تبني سياسات التحرر الاقتصادي وقيام الحكومة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق الإنسان فنظريا يمكن مطالبتها بتطبيق هذه الاتفاقيات وإعمالها في الواقع وكفالة الحقوق الواردة فيها ومنها حقوق الأطفال العاملين .
ولكن علينا أيضا ان نتساءل بشكل أخر بعد ان صدرت العديد من الدراسات التي بينت حقوق الأطفال العاملين وكيفية كفالتها وخلفية الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهؤلاء الأطفال والتي أظهرت الدراسة السابقة ان القوانين لم تكن كفيلة وحدها بحل مشكلتهم في أي حقبة سياسية , بل ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع وضع القوى الفاعلة والسياسية ورؤيتها هم الذين يلعبون دورا أساسيا في تحسين وضع هذه الفئات وغيرها في المجتمع .
بمعنى أخر هل يمكن ان تستجيب الحكومة في مصر الآن لمطالب القوى والحركات الاجتماعية والسياسية لتبني برامج إنسانية تعيد بها توزيع الدخول والعدالة والمساواة الاجتماعية مما يمكن ان يؤدي في النهاية الى وقف عمل الأطفال أو على الأقل تحسين أوضاعهم في الوقت الحالي ؟
ان الإجابة على هذا التساؤل سوف تحدد لنا الخطط والاستراتيجيات التي يجب ان نتبعها لتحقيق هذا الهدف في المستقبل .
وهكذا يتضح ان الإطار القانوني وحده ألان ليس كافيا لتحسين أوضاع هذه الفئات , فمن هم الشركاء الآخرين الذين يجب ان يتبنوا هذه القضايا لنساهم في حل هذه المشكلة ؟ هل الجمعيات الأهلية وحدها ؟ أو المنظمات النقابية العمالية أو المهنية أو الأحزاب أو المؤسسات الدينية أو القضاء أو غير ذلك من المؤسسات ؟ وهل للأطفال أنفسهم وأهاليهم و النشطاء والفاعلين في المجتمع عليهم دور لشق هذا الجدار؟ وهل يمكن لهؤلاء جميعا ان يقوموا بأي عمل يمكن ان يؤدي الى تغيير أوضاع هذه الفئات بعيدا عن المؤسسات الحكومية والرسمية ؟ وهل يمكن تحقيق إنجاز صغير ملموس في البنى المختلفة بعيدا عن الجهات الرسمية ؟ 3- تطبيق القانون في مصر : الجهة المنوط بها تنفيذ القانون في مصر هي وزارة القوى العاملة ممثلة في مديريها في الأقاليم المختلفة ويختص مفتشي العمل بهذه المهمة الا وهي تطبيق ومراقبة تنفيذ قوانين العمل ونحن نعتقد ان المؤسسات الحكومية والآليات هي العقبة الوحيدة . فآلية التطبيق القانوني في مصر تعطي لمفتش العمل والصحة المهنية إعمال المراقبة والتفتيش على عمل الأطفال , وهؤلاء المفتشين العاملين بوزارة القوى العاملة يقومون بالتفتيش على جميع المنشات سواء التي يعمل بها أطفال أو غيرها , وأيا كان هذا النشاط الذي تزاوله المنشاة , ويغطي التفتيش جميع المنشات الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر في 1981 رقم 137 , كما يطبق نظام التفتيش على كلا من القطاع الخاص والاستثماري , أما بالنسبة للقطاع العام فمن المفترض انه لا يتم تعيين أطفال به حيث ان الحد الأدنى للسن عند التعيين في هذا القطاع يبلغ 16 عام , ولكن يوجد تدريب صناعي ( تلمذة صناعية ) في مصانع القطاع العام اعتبارا من عمر 13 سنة , وعلى ذلك فان الفئات العمرية 13 : 16 عام ان تواجدت في القطاع العام فذلك يكون بهدف التدريب وليس العمل , ولكن يحق لباحث التدرج المهني متابعة تلك الحالات والتأكد من استفادة المتدرب واستيعابه للمهنة التي يتدرب عليها وهذه هي مسئوليته فقط , إذ لا يجوز له ان يراقب ان كان هذا العمل خطرا أو مخالفا للقانون من عدمه .
ويقم مفتشو العمل بمراقبة تطبيق أحكام الفصل الثاني من الباب السادس من قانون العمل , المواد من 143 الى 150 وكذلك القرارات الوزارية 12, 13, 14 لعام 1982 والقرار الوزاري رقم 14 لـ 82 وتعديلاته وفقا للقرار رقم 71 لـ 1987 , ويتم إعداد تقرير التفتيش ( استمارة رقم 7 ت. ع ) التي تتضمن بيانات المنشاة ونتيجة الزيارة .
كما يتركز دورهم في مراقبة تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العمل ( السلامة والصحة المهنية ) والقرارات الوزارية التي تختص بالسلامة المهنية ( قرار رقم 55 لـ 83 , رقم 116 لـ 91 , رقم 75 لـ 93 ) ويتضمن التفتيش كتابة تقرير يتناول اشتراطات السلامة في المنشاة والأجهزة الخاصة بها , وكذلك إحصاءات إصابات العمل , وفي مجال مراقبة عمل الأحداث يقوم مفتشو السلامة والصحة المهنية بمتابعة عمل الأحداث في المهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قل سنهم عن 15 سنة أو التي لا يجوز العمل فيها لمن يقل سنهم عن 17 عام , ويعد مفتشو السلامة والصحة المهنية تقريرا بالزيارة وهو عبارة عن نموذجين احدهما تقرير تفتيش على منشاة غير صناعية أو غير ذات خطورة , والأخر تقرير تفتيش على منشات صناعية أو ذات خطورة . ان مفتشي العمل الذين يقومون بمراقبة أحكام قانون العمل والقرارات واللوائح الخاصة بالقانون وبالسلامة والصحة المهنية عليهم أعباء كثيرة كما يرد في القانون من بينها عمل الأطفال , ومطالبون في الوقت ذاته بمعدلات أداء يومية تفوق طاقتهم والإمكانيات المتاحة لهم , كما ان وظائفهم تتنوع من مراقبة تطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية وما أكثرها الى مراقبة العملية الإنتاجية وتوعية طرفي الإنتاج والإبلاغ عن القصور في الالتزام بكافة القوانين والقرارات واللوائح الإدارية الخاصة بذلك مثل قوانين التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية بجانب الاشتراطات الصحية للمنشاة .
ويغلب على أدائهم الطابع القانوني مما يجعل أهمية متابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية الأطفال العاملين تأتي في مرحلة ثانوية بالنسبة لمفتشي العمل ان تمت أصلا بالنسبة للاولويات الأخرى , وهذا ناتج أيضا عن ضيق الوقت المتاح لأداء المهام المختلفة حيث لنا ان نعلم ان مركز بني سويف مثلا به أكثر من 7 ألاف منشاة يقوم بأعمال التفتيش والرقابة عليهم 6 مفتشين فقط ويعني ذلك ان الموظف عليه ان يقوم بإجراء التفتيش على 100 منشاة شهريا وهي جملة المطلوب منه يعمل ليل نهار ليقوم بمراقبة هذا العدد الضخم , وبالتالي فانه لإنجاز أعمال الرقابة على كل المنشات فان ذلك معناه احتياج الموظفين الستة الى 3 سنوات لتغطية هذا العدد من الضخم وبالتالي يحق لنا التساؤل عن أي رقابة نتحدث ؟ يضاف الى ذلك ان عدم التنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بعملهم يؤدي الى إعاقة عملهم , في الوقت الذي يعاني فيه جهاز التفتيش من نواحي قصور أخرى شانه في ذلك شان العديد من الأجهزة الأخرى , مثل عدم توافر القوى البشرية اللازمة وقصور التدريب وعدم توافر الإمكانيات وضعف السلطة التفتيشية المخولة للجهاز, كما ان ضالة العقوبة المنصوص عليها في قوانين العمل وعدم كفاية النصوص القانونية والروتين وبطء إجراءات التقاضي تضيف الكثير من الأعباء على هذا الجهاز .
والخلاصة إننا أمام تحد كبير فيما يتعلق بهذا الموضوع المعقد , ولقد أكدت منظمة العمل الدولية في الكثير من المحافل والمؤتمرات الدولية ان درجة التشعبات في ظاهرة عمل الأطفال أصبحت معقدة بدرجة كبيرة ” لدرجة ان القليل من النواحي التي تهدر فيها الحقوق الأساسية للإنسان تشجبها وتدينها المجتمعات بأسرها الا إنها في نفس الوقت تعتبر ظاهرة شائعة الانتشار مثل عمالة الأطفال ” ومع ذلك لا يوجد حل سريع لمثل هذه المشكلة , في الوقت الذي يجب ان نعترف فيه بان الأطفال العملين يستحقون معاملة وحياة أفضل من تلك التي يعيشونها , ويؤكد العلماء والباحثون في هذا المجال انه على الرغم من ان ” للفقر دور أساسي ” في عمل الأطفال الا ان هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الحسبان والتي تختلف درجتها من مجتمع لأخر وهي :
- السياسات العامة سواء التي يترتب عليها قصور في العملية أو نقص الموارد المخصصة للدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات في المجتمع .
- أصحاب الورش والمصانع والحقول الذين يستغلون الأطفال المعرضين لخطر الحاجة للعمل في أعمال تعرضهم للخطر ولا تدر عليهم أجرا مناسبا ولساعات عمل طويلة .
- اللامبالاة الاجتماعية سواء من أفراد المجتمع أو مؤسساته أو صانعي القرار الذين يتعاملون مع الظاهرة من منطلق عدم الأهمية .
- القصور في الجهاز الحكومي المنوط به متابعة ومحاربة عمل الأطفال سواء كان هذا القصور من حيث القوى البشرية أو التدريب أو الإمكانيات .
- المناخ والثقافة السائدة والتي تجعل فئات عديدة من المجتمع تعتبر ان عمل الأطفال انما يوجد في المجتمع كوجود الفقر وكجزء من السنة الكونية أو الأوضاع الطبيعية للحياة . فكما ذكرنا سلفا فان المشكلة متشعبة الجوانب وعميقة الجذور وتحتاج الى جميع الجهود أفرادا وأطفالا وأهالي وجماعات ومؤسسات وهيئات حكومية وأهلية في مواجهتها والقضاء عليها . ولن يكفي تحسين الإطار القانوني أو زيادة العقوبات الواردة بالقانون لحل المشكلة فلابد من تعديل في البنى والهياكل والسياسات حتى نتمكن من خلق فكر جديد ووعي جديد يتمكن من القضاء على أسباب المشكلة وبالتالي حلها .
—————————————–
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالمركز على العناوين التالية :
القاهرة: دار السلام- طريق مصر حلوان الزراعي- 7 ش عبد السميع منصور
ت / 5249905
المنوفية : مركز الشهداء – ميت شهالة
Email;rsc_eg@hotmail.com
المنيا : مركز سمالوط – الطيبة
rsc_eg@yahoo.com