13/2/2007

مادة 1


النص الحالي
“جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ”
التعديل المقترح
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ”

مادة 4

النص الحالي
“الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة”
التعديل المقترح
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعي بما يحول دون الاستغلال ، ويهدف إلي تقريب الفوارق بين الطبقات ، ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ويهدف إلى رخاء الشعب.

مادة 5

النص الحالي
” يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية”
التعديل المقترح
“يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس التعددية السياسية و الحزبية في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها بالدستور، على أن تنشأ الأحزاب السياسية بمجرد الأخطار. ويحذر قيام الأحزاب العسكرية أو شبه العسكرية أو الأحزاب التي تفرق في عضويتها بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو الطائفة أو الطبقة أو العنصر.
وينظم القانون الأحزاب السياسية بما يكفل حق تكوينها وضمان فاعلية أدائها وعدم تقيد اتصالها بالجماهير بأي وجه”

مادة 12


النص الحالي
“يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها”
التعديل المقترح
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها”

مادة 24


النص الحالي
“يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة”
التعديل المقترح
الغاء و تدمج مع المادة 30 فى المقترح الجديد

مادة 30


النص الحالي
“الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية”
النص المقترح
“الملكية العامة هي ملكية الشعب ”

مادة 33


“للملكية العامة حرمة ،و حمايتها و دعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن و أساسا للنظام الاشتراكي و مصدرا للرفاهية الشعب”
النص المقترح:
“للملكية العامة حرمة ،و حمايتها و دعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن و مصدرا للرفاهية الشعب”.

مادة 37


النص الحالي
“يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية”
النص المقترح
تلغي

مادة 56


النص الحالي
” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ”
النص المقترح
” إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها ”

مادة 59


النص الحالي
” حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني ”
النص المقترح
“تكفل الدولة للمواطنين الحق في بيئة صالحة ونظيفة ، والالتزام بحمايتها والحفاظ عليها واجبا عاما”

مادة 62


النص الحالي
” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب ”
النص المقترح
” للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، ومساهمته في الحياة العامة واجبا وطني ، وينظم القانون ممارسة هذا الحق”

مادة 73


النص الحالي
” رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى
النص المقترح
“رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمارس اختصاصاته على الوجه المبين بالدستور”

مادة 74


النص الحالي
” لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها”
النص المقترح
تلغى

مادة 76


النص الحالي
“ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب خمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبت ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذا المجالس . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ،وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .
وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة (5%) على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقاً لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقاً لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى” لجنة الانتخابات الرئاسية” تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها في حالة وجود مانع لديه .

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين .
الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز .
إعلان نتيجة الانتخاب .
الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص . وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع .
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئة القضائية . وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة .
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماًً من تاريخ عرض الأمر عليها .
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ”

النص المقترح
“يتم انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر المباشر في انتخابات تعددية ويعتبر فائزاّ المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم من الناخبين . فإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب بعد أسبوعين بين الاثنين الحاصلين على أعلي الأصوات من بين المرشحين .
وينظم القانون شروط و إجراءات الترشيح” .
ملاحظات :يرفق مذكرة تفسيرية متضمنة توصيات بشأن شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

مادة 78


النص الحالي
” تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ”
النص المقترح
” تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستة اشهر، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بشهرعلى الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وفي كل الأحوال يبدأ رئيس الجمهورية في مباشرة مهامه الرئاسية في اليوم التالي لانتهاء الفترة الرئاسية السابقة”

مادة 82


النص الحالي
” إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية ”
النص المقترح
تبقى كما هى

مادة 84

النص الحالي
” فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح ايهما للرئاسة
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ خلو منصب الرئاسة”
النص المقترح
تبقي كم هي

مادة 85


النص الحالي
” يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى”
النص المقترح
تبقي كما هي

مادة 88


النص الحالي
” يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ”
النص المقترح
” يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب على أن يتم الاقتراع تحت الإشراف الكامل لأعضاء من هيئة قضائية ”

مادة 94


النص الحالي
” إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه ”
النص المقترح
يبقي كما هو

المادة 115

النص الحالي
” يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.”
النص المقترح
” يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة الا بعد موافقة المجلس عليها ويجوز للمجلس تعديلها .
ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة بابا بابا وتصدر بقانون ، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.”

المادة 118


النص الحالي
” يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.”
النص المقترح
” يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى”.

المادة 127

النص الحالي
” لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. و إلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.”
النص المقترح
“لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب”.

المادة 133


النص الحالي
” يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج”.
النص المقترح
” يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة وتشكيلها لمناقشته وموافقة اغلبية المجلس عليه ”

المادة 136


النص الحالي
” لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.”
النص المقترح
“لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويكون قرار الحل مسبباً، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب “.

مادة 138

النص الحالي
” يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور”
النص المقترح
” يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويقوم مجلس الوزراء بتنفيذها على الوجه المبين فى الدستور”

مادة 141


النص الحالي
” يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم ”
النص المقترح
” يرشح رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعرض ترشيحه على مجلس الشعب ، فإذا لم يحصل المرشح على أغلبية المجلس رشح رئيس الجمهورية غيره ويعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الشعب ، ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه ويعين رئيس الجمهورية الوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، وإذا قدمت الحكومة استقالتها وجه رئيس مجلس الوزراء خطاب الاستقالة إلي رئيس الجمهورية. ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفائه من منصبه استقالة الحكومة”

مادة 161


النص الحالي
” تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ” النص المقترح
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
ويتم اختيار المحافظ وكافة رؤساء واعضاء الحكم المحلي بالانتخاب الحر المباشر.
و تختص هذه المجالس بكل ما يتعلق بالوحدات الإدارية التابعة لها ، وينظم القانون ممارستها لاختصاصاتها”.

مادة 173


النص الحالي
” يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية ”
النص المقترح
” يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس يتم انتخابه من بين أقدم ثلاث رؤساء للهيئات القضائية . ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية ”
وينتخب المجلس من الجمعيات العمومية لقضاة محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة”

مادة 179


النص الحالي
” يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ”
التعديل المقترح
إلغاء المادة
ونرفض ان ينص على اصدار قانون لمكافحة الارهاب بدلا من المادة الملغاه

مادة 180


النص الحالي
” الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ”
التعديل المقترح
” الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية سيادة القانون والديمقراطية والتعددية الحزبية ، ولا يجوز لأية هيئة أو حزب سياسي أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة ”

مادة 194


النص الحالي
“يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته”
النص المقترح
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح مشروعات القوانين و ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية، في حماية السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”

مادة 195


لنص الحالي
” يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي
اقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ”
النص المقترح
“يجب اخذ موافقة مجلس الشورى فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة
ويؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي :
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ”
ما يحيله إليه مجلس الشعب من موضوعات بخلاف ما ورد في الفقرة الأولي”

مادة 205


النص الحالي

” تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:89، 90، 91، 93 ،94 ،95 ـ96 ـ97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ، 104 ،105 ،106 ،107 ،129 ،130 ،134 وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه”
النص المقترح
تبقي كما هي

مواد لم تترح للتعديل ونطالب بتعديلها
المادة (77)


مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص المقترح
مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة السابقة ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مددتين متتاليتين .

المادة (93)


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص المقترح
تختص محكمة (القضاء الادارى ) بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب .وتفصل محكمة القضاء الادارى فى صحة العضوية خلال خمسة عشر يوما ويخضع فى ذلك لما تخضع له الطعن فى القرارات الادارية .

المادة (134)


يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
النص المقترح
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب،

المادة (190)


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.
النص المقترح
الغاء

المادة (192)

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
النص المقترح
الغاء المادة

المادة (201)


رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.
النص المقترح
يسأل رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشورى

المادة (204)


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
النص المقترح
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة،وعرض قرار الحل على الاستفتاء الشعبي ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.