10/11/2007
يتابع مركز ماعت بقلق بالغ وقائع استدعاء العميد محمود قطري المحامي – ضابط الشرطة السابق – في محاكمات قضائية بشأن وقائع اعتبرها الوسط الحقوقي ردا سياسيا علي مؤلفاته المناهضة لجريمة التعذيب المرفوضة دستوريا ودوليا . وكان المركز قد تلقي أنباء إحالة “قطري” إلي محاكمات متتالية في 3 قضايا ، منها ما اتخذ الطابع السياسي ردا علي إصداره كتابي “يوميات ضابط في مملكة الذئاب” و “تزوير دولة” ، اللذين دون فيهما مذكراته عن فترة عمله بوزارة الداخلية وأشار من خلالهما إلي وجهة نظره في أساليب تربية رجل الشرطة وانتقاده لها بوصفها تؤدي إلي خلق رجال أمن مدربين علي ممارسة أعمال عنف بحق المواطنين وصولا إلي إرتكاب جريمة التعذيب ، وشهادته علي أساليب الإدارة الأمنية لعملية الانتخابات والتي اتفقت وما جاء بتقارير المنظمات الحقوقية المراقبة للانتخابات العامة وعدة شهادات لشخصيات قضائية بخلاف جهود الصحفيين والمدونين في ذلك لتصبح شهادة “قطري” غير غريبة علي مسامع متلقييها اللهم عدا اختلافها نوعا ما في التفنيد والرؤية لصدورها عن رجل شرطة سابق . ويواجه “قطري” قضايا غير مفهومة ، مثل اتهامه بسب نائب مأمور مركز شرطة دمنهور خلال واقعة مارس فيها عمله كمحام فقط وانتهت وفق شهود بإهانة مهنته ليحال بعدها رغم شكايته لخصمه إلي متهم ، وكذا اتهامه بالاهمال في واقعة اختلاس عهدة بمركز شرطة أبو المطامير الذي كان نائبا لمأموره قبل 15 عاما تقريبا ، وجري فيها توقيع الجزاء الإداري علي 12 ضابطا اتهموا بالإهمال مع استبعاد التحقيقات توجيه أي اتهام جنائي لهم ، لكن وبعد كل هذه السنوات عادت أوراق القضية لتفتح بقدرة قادر ويقدم فيها قطري للمحاكمة ، ثم توجيه الاتهام إليه بإهانة هيئة نظامية “هيئة الشرطة” في قضية أشبه ب “الحسبة” حركها أحد ضباط الشرطة ضده اعتراضا علي شهادة “قطري” الواردة بمؤلفيه . والقضايا الثلاث التي ينأي المركز بنفسه بعيدا عن التعليق عليها خلال مرحلة تداولها بالمحاكم ، يتمني أن تخرج برجل الأمن السابق والحقوق والحريات الحالي إلي بر الأمان ليستبعد الرأي العام كيدية توريطه فيها وينتصر القضاء المصري لحق كل شخص في حرية إبداء الرأي والتعبير وحرية اختياره لمحل عمله وحقه في قراءة ماضيه واستقراء مستقبله بصياغة تجربته ونشرها . ويذكر المركز بضرورة الإلتزام بحماية كل ذي رأي مهما بلغت حجم القوانين الاستثنائية المقيدة له ، وتؤكد المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 علي إلتزام الحكومات بتوفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها ، وتكفل لكل متظلم أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة .. كما تلفت المادة 19 من ذات الإعلان إلي حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل اعتناق الآراء دون مضايقة، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .. وتؤكد المادتان 12 و 13 من إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أن لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وأن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، كما تلفت المادة 16 إلي أن للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية . ويشدد المركز علي ضرورة تمتع جهات التحقيق بالحيادية وفق ما أقرت المادة 13 من المباديء التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في سبتمبر 1990 بهافانا وأكدت المادة الخامسة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 أنه “لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، أو التهديد بالحرب، أو إحاقة الخطر بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.. وعليه بات حديث “قطري” عن التعذيب متسقا والدعوة العالمية لمناهضة تلك الجريمة والاجماع الدولي علي ضرورة منعها ومن الضمانات العالمية لأداء المحامين لدورهم .. عدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات وتسهيل أداء وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق …ومعها يحق ل “قطري” معاملة حسنة من قبل الجهات التنفيذية بوصفه ممثلا لمهنة المحاماه أحد أضلاع العدالة دون الخلط بين دوره الحالي وموقفه المبني علي تجربته الأمنية . والمركز إذ يؤكد إلتزامه الكامل بدعم “قطري” أحد أعضاء العمل الحقوقي ، وتأييده قانونا في قضاياه العادلة ، يعيد التذكير بخطورة “جرجرة” أصحاب الرأي ومهنة الكلمة والقلم والقانون إلي ساحات المحاكم ، خاصة وان قضية “قطري” لا تنفصل عن جملة قضايا مشابهة تتكرر فيها محاكمات المناهضين لجريمة التعذيب أو تصفية الكيانات الحقوقية المناهضة لها ، كما يدعو قوي المجتمع المدني إلي تضافر الجهود لأجل إعلاء قيمة العمل الحقوقي في وطن نريده جميعا مكتمل الحقوق . |
[an error occurred while processing this directive]