10/12/2004
مقدمة
في مثل هذا اليوم من سنة 1998 وفي الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تأسست في تونس أوّل منظمة حقوقية مقاومة في عهد بن علي، تهدف إلى المساهمة في مراقبة وضع الحريات الفردية والجماعية في تونس والدفاع عنها والحرص على أن تكون آليات الحكم وقوانين البلاد متلائمة مع متطلبات المجتمع الحرّ ، وذلك وفق ثقافة جديدة قاعدتها “نمارس حقوقنا”، في وقت مرّت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزمة عرقلت نشاطاتها وفرضت عليها الحصار. وقد جوبه المجلس بالاعتراض على تأسيسه من قبل وزير الداخلية في 2 مارس 1999 إلاّ أنّ المجلس الوطني للحريات ثقة منه بأنّه على صواب واستنادا إلى الحقوق التي يضمنها الدستور التونسي والمواثيق الدولية وما يلقاه من دعم القوى الديمقراطية، اعتزم منذ ذلك الوقت استعمال كل أساليب الاعتراض والضغط من أجل الاعتراف بحقّه في الوجود القانوني ومن أجل أن يتمكن المواطن التونسي من التمتع الكامل بحقوقه وممارسة حرياته دون أي عائق.
لقد قام المجلس الوطني للحريات بوظيفته في مراقبته انتهاكات حقوق الإنسان في السلامة الجسدية وقضيّة التعذيب، فنشر لأوّل مرّة قائمة الجلاّدين من موظفي البوليس السياسي ومن أعوان السجون، ما دفع السلطات إلى التراجع عن بعض الممارسات المفضوحة. كما تابع المجلس المحاكمات غير العادلة وفتح ملفّات السجون والظروف السجنية… ذلك ما منح المجلس إشعاعا وطنيّا وكان حافزا لمبادرات وطنية للتواجد على الساحة. فوجدت عديد المنظمات التي عانت من نفس التعدّي على حقّها في التنظم ولكنّها مارست حقوقها على أرض الواقع وتحدّت مختلف الموانع.
وعلى المستوى الدولي حظي المجلس بحضور دولي على مستوى الشبكات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات. وعمل مع أهمّ هذه المنظمات ومنها : “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “الجبهة الأمامية”Front Line . كما أصبح المجلس عضوا كامل العضوية في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان سنة 2002 وعضوا منتسبا بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH سنة 2001 وعضوا بالمنظمة الدولية لمقاومة التعذيب سنة 2002 .
وقد أطلق المجلس هذه السنة مع مجموعة من الجمعيات غير المرخص لها قانونيا حملة من أجل الاعتراف.
البيان التأسيسي
لقد تبين من تجارب الأمم قاطبة ، أن الحرية ليست خاتمة التقدم بل أول شروطه و أنبل إنجازاته كما اتّضح بما لم يعد فيه مجال للجدل ، أنه لا وجود لشعب حقق أهدافه في العدالة و التنمية والكرامة والسيادة والرقي وهو سليب الحرية . وهكذا فإنّه لا يوجد في عصرنا هذا، شعب لم يجعل الحرية له هدفا ووسيلة.
و في سياق المسار العام لتطور البشرية لم يقصّر شعبنا، الذي صقلته قرون من الوجود المنظم والعطاء الجزيل للحضارة ، عن تقديم كل التضحيات للتحرر من تسلط الأجنبي و ظلم ذوي القربى لتحقيق مشروع كل شعب : الدولة المستقلة والمجتمع العادل المتقدم و الإنسان الذي تسمو به الحرية إلى أرفع درجات الكرامة.
و قد اتخذ سعي شعبنا نسقا متسارعا طوال هذا القرن. إّلا أن طموحه ارتطم ولا يزال بنظام سياسي لم يواكب تطلعاته على الرغم من الدور الذي لعبه في إرساء دعائم الدولة وانطلاق تحديث المجتمع. فقد واصل النظام فرض وصاية الدولة على مجتمع خاضع لا مجال فيه لأبسط قدر من الحريات الفردية والعمومية رافضا تارة بالقمع و تارة أخرى بالتسويف للإصلاحات الضرورية التي تستجيب لإرادة الشعب وطبيعة العصر و المحيط الذي نعيش فيه. و قد اتسمت سياسة النظام بخطاب مركز على احترام حقوق الإنسان و تحرير المرأة و تكاثر القوانين في نفس الوقت الذي تناقصت فيه الحقوق و تأكد فرض الصمت على المجتمع ؛ فاتسعت الهوة بين الخطاب و الممارسة. وقد انجرّ عن وجود النظام السياسي في واد و المجتمع في واد آخر صراع اتخذ له أشكالا عديدة و كان ثمنه انتهاكات خطيرة للمواطنة. وقد تفاقم هذا الصراع في السنوات الأخيرة ليشمل كل مجالات الحياة العامة والخاصة.
و شهدت البلاد عددا مهولا من المحاكمات السياسية التي جرت دون أدنى احترام لحقوق الدفاع والقواعد المرعية قانونا و أفضت إلى أحكام قاسية مخالفة للعديد من المبادئ المستقرة كمبدأ ” ترابية القوانين” حيث وقع تتبع مواطنين من أجل ما صرحوا به في اجتماعات نظمت خارج تراب الوطن، أو مبدأ ” اتصال القضاء ” حيث سجلت حالات عديدة لأشخاص حوكموا مرتين أو أكثر من أجل وقائع واحدة.
و أضحى التعذيب مثار معظم القضايا سواء منها السياسية أو المتعلقة بالحق العام و قد سجل وقوع عدد من الوفيات في ظروف غامضة و مشبوهة لم يقع التحقيق فيها بصفة جادة وناجعةوبجانب هذه الآفة الشنيعة برزت ظاهرة خطيرة تمثلت في إصدار وزارة الداخلية لقرارات تحدد سلوك المواطنين و تنال من حريتهم و تكاثرت الاعتداءات على حرمة المسكن و تعددت حالات الإيقاف الاعتباطي خارج الإطار القضائي و لمدة طويلة في مراكز الشرطة… و قد مس هذا حتى أصدقاء أو أقارب أو جيران المعني بالأمر وهو ما يتناقض تماما مع مبدأ “المسؤولية الشخصية”. فامتلأت السجون بالمعارضين في ظل ظروف منافية للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
ولقد ساهمت هذه التجاوزات الخطيرة إلى حد كبير في انتشار الخوف والحذر لدى كل من يحمل فكرا أو رأيا يختلف و لو نسبيا عما هو سائد ، فانحسرت فضاءات التفكير والتعبير والخلق نتيجة للرقابة و الرقابة الذاتية… ولم تكتف السلطة بذلك بل فرضت رقابة مشددة على كل المؤسسات الجامعية و التربوية و الثقافية والرياضية و لم تسلم من التأطير حتى المساجد و النزل… حيث أصدرت الوزارات المختصة مناشير تقضي بوجوب عرض كل نشاط علمي و فكري و كل لقاء جماعي مهما كان على أنظار وزارة الداخلية و بوجوب وضع قائمة المشاركين و نسخة مكتوبة عن المداخلات لديها.
ومثل هذه المضايقات مستوحاة من القوانين الزجرية الخاصة بالإعلام، حيث أن إجراء الإيداع القانوني اصبح في يد وزارة الداخلية سيفا مسلطا على كل الصحف والنشريات وطنية كانت أو أجنبية، فأصبحت حرية الرأي و التعبير بمثابة الهبة تمن بها السلطة، المحتكرة لوسائل الإعلام، على من تشاء و ترفضها لمن تشاء إضافة إلى ما تعرض له بعض الصحفيين من سجن أو فصل عن العمل. وقد أدى هذا الوضع إلى اختفاء الصحف المستقلة في نفس الوقت الذي تكاثرت فيه العناوين المرددة للخطاب الرسمي الذي تبثه وكالة الأنباء الرسمية ومن ضمنها من اختصت في التهجم على المنظمات والشخصيات المستقلة منتهكة، في حصانة تامة، أعراضهم و حياتهم الخاصة. و قد ساهم غياب سلطة مضادة و خاصة الصحافة الحرة في التعتيم على انتشار الفساد وضبابية التصرف.
إن السلطة المطلقة التي أسندها قانون الأحزاب وقانون الجمعيات إلى وزير الداخلية جعلت حق التنظم حكرا على الموالين والمؤيدين للحزب الحاكم وللمنضوين تحت لوائه. أما التنظيمات التي سبق أن بعثت فقد استُهدفت في حالة “استعصائها” وتشبثها باستقلاليتها لشتى أنواع المحاصرة و الاحتواء.
و مما يؤكد إرادة السلطة في إخماد كل صوت مخالف اعتبارها من ينتقد السلطة “خائنا للوطن” بما في ذلك من خلط بين المتحول المتغير والدائم المقدس. و كذلك الأمر بالنسبة لحرية التنقل حيث أن القانون الجديد شدد التضييق عليها وزج القضاء في عمليات تبقى فيها المبادرة للجهاز الأمني.
إن كل هذه الممارسات تهدف إلى إحكام التأطير في كل مجالات الحياة اليومية للمواطن. فأصبح الهاجس الأمني المحرك الأساسي لسياسة الحكم و أضحى انحياز الإدارة واقعا مفضوحا و اقتنع جل الناس أن الولاء للسلطة هو المظلة الضرورية لقضاء الحاجة و تفادي العراقيل.
ولئن كان لإرادة الماسكين بالسلطة دور فاعل فإن النظام ما كان أن ينزلق بهذا الشكل لو لم يجد ما يدعم الانحراف في صلب المؤسسات و التشريعات التي كرست نظام الحزب الواحد وأسست للحكم الفردي بعيد الاستقلال.
إن الشعارات التي توالت من “بناء الدولة” إلى “مقاومة التخلف” ثم “مواجهة الإرهاب” لم تكن في الواقع سوى مبررات للانفراد بالحكم و إفراغ السيادة الشعبية من محتواها و رفض حقوق المواطنة.
و لقد ساهم الدستور بشكل واضح في هذا التوجه حيث أنه لم يكتف بالتأكيد على الطابع الرئاسي للنظام بل أعطاه صبغة الشطط. فلم يكرس بالمرة مبدأ فصل السلطات و استقلالية بعضها عن بعض، فتعيين الحكومة و تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و كذلك تعيين الموظفين السامين للإدارة… كل هذه الصلاحيات بيد رئيس الدولة الذي هو في آن واحد رئيس الحزب الحاكم و هو بصفته تلك يختار الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس النواب و مقابل هذا النفوذ لا يوجد في الدستور ما يشير إلى إمكانية مساءلته و كأن الوظيفة الرئاسية تحتم العصمة من الخطأ. كما لم يتضمن الدستور بنودا تؤسس هيئة قضائية لمراقبة احترام أحكامه.
أما النواحي الإيجابية التي يحتويها الدستور والمتعلقة بالحقوق الأساسية : حق الانتخاب، حق التعبير، حق التنظم ، حق التنقل… فإنه يترك ممارستها ل “الإطار الذي يحدده القانون” و هي الطريقة التي تمكنت بها السلطة – وفي غياب أي سلطة مضادة – من أن تسترد باليد اليسرى ما منحته باليد اليمنى حيث أن جل القوانين المتعلقة بممارسة الحريات الفردية والعامة تفننت في التضييق على هذه الحريات وكرست النفوذ المطلق لوزارة الداخلية.
في هذا الواقع المنافي لقواعد تسيير المجتمعات المتقدمة يتضح أن مسألة التداول على الحكم غير واردة في حين أنها ركيزة أساسية للديمقراطية. كما أن التعددية الحقيقية التي تنبني على تنظيم سلطات مضادة عبر الأحزاب و النقابات والجمعيات و وسائل الإعلام… لا يمكن لها أن تتجسم في غياب الحريات الأساسية و في غياب نظام ديمقراطي عصري ضمانه الأساسي توازن السلطات.
إن هذا الوضع لا يتلاءم مع ما يتوق إليه شعبنا من حرية و ما يطمح له من نظام ديمقراطي يجسم إرادة المجتمع بدون تمييز و يحترم حقوق المواطنة.
لكل ذلك و انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية و بهدف المساهمة في مراقبة وضع الحريات الفردية والجماعية في تونس و الدفاع عنها و بهدف السهر على أن تكون آليات الحكم و قوانين البلاد متلائمة مع متطلبات المجتمع الحر،
و اقتناعا منا بأن تقدم المجتمع و تنمية البلاد و مناعة الوطن أهداف لا يمكن بلوغها إلا عبر نظام ديمقراطي يضمن الحريات و يجسم حقوق المواطنة، و ينبني على القواعد التالية :
-
- 1 – التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتفريق بينها.
-
- 2 – استقلال القضاء بإلغاء كل سلطة للجهاز التنفيذي بخصوص تسمية القضاة و ترقيتهم و نقلتهم.
-
- 3 – رفع كل القيود عن الإعلام و إطلاق حرية الرأي و التعبير.
-
- 4 – حماية الحريات الفردية والعامة بدون لبس وقصر الحد منها على حالات الاضرار بحق الغير فقط.
-
- 5 -تطوير التشريعات في اتجاه تكريس المساواة التامة بين الجنسين والسعي إلى تطبيقها.
-
- 6 – حياد الإدارة و شفافية التصرّف و مقاومة الفساد.
- 7 – الممارسة الفعلية لحق المواطنين في اختيار نوابهم و حكامهم عبر انتخابات حرة ونزيهة في المستوايين الوطني و المحلي. 8 – إنشاء محكمة دستورية تتوفر في تركيبتها ضمانات الاستقلالية و يمكن اللجوء إليها من طرف الأفراد و المؤسسات.
فإننا نعلن في هذا اليوم، الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن تكوين إطار مفتوح لمختلف العائلات الفكرية بهدف تعميم الحوار حول القضايا الأساسية للمجتمع و نشر قيم العدل و المساواة و الكرامة الإنسانية و هو ” المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس “.
تونس في 10 ديسمبر 1998
الميثاق
انطلاقا من الوضع العام لبلادنا المتسم بالتدهور الخطير للحريات الفردية و العامة و ما انجر عنه من معاملة المواطن كقاصر و إخماد كل صوت مخالف للخطاب الرسمي و إفراغ جل المؤسسات من وظائفها علاوة على انتشار الاستقالة من الشأن العام و كبت الطاقات الخلاقة لشعبنا
لأجل هذا و اعتبارا لحاجة المجتمع المدني الماسة إلى استنهاض جميع قواه واستعادة حيويته و تجاوز الحواجز التي تعوقه عن ممارسة دوره الطبيعي في الحياة العامة حتى تكرس في هذا المجتمع الحرية و التعددية وقيم الحق و العدل و أحترام مبدأ المواطنة،
نحن الممضين أسفله نؤمن بضرورة وجود إطار يعمل من أجل وضع حد لهذا التدهور و إطلاق جميع الحريات. و هذا الإطار ليس بديلا عن التنظيمات القائمة بل يدعم مبادراتها في الدفاع عن حقوق الإنسان و المساواة بين الجنسين و ترسيخ القيم الديمقراطية للجمهورية ، وهو يسهر بشكل خاص على :
1 – إطلاق سراح كافة مساجين الرأي و سن قانون عفو تشريعي عام و ضمان الحرمة الجسدية للموقوفين و محاكمة المسؤولين عن التعذيب أمرا و تنفيذا و إلغاء عقوبة الإعدام.
2 – ضمان إستقلالية القضاء.
3 – الذود عن جميع الحقوق و الحريات الفردية والعامة و بالأساس : حرية الرأي والمعتقد والتعبير و الصحافة بما في ذلك استقاء المعلومات و توزيعها، حرية الخلق والإبداع الفني و الأدبي و العلمي، حرية التنظم السلمي دون قيد أو شرط بما في ذلك حرية العمل النقابي، حرية الإجتماع والتظاهر، حرية التنقل وسرية المراسلة و الاتصال ( هاتف، فاكس…)، حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد في إطار انتخابات حرة و نزيهة و ضمان حياد الإدارة و الشفافية في تسيير الشؤون العامة للبلاد والمواطنين.
4 – مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية و العامة حتى تكون في خدمتها لا أداة لكبتها و حتى تتلائم مع نضال شعبنا من أجل الحرية و ضد الإستبداد ( 9 أفريل 1938 … ) و مع طموحاته في ممارسة السيادة و التمتع بالديمقراطية فضلا عن ضرورة تناسب تلك التشريعات مع القيم التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية المنظمة لها.
و عليه، و إنطلاقا من شعورنا بالمسؤولية كمواطنين لهم حق النظر في كل ما يتعلق ببلادهم، ومن الحقوق التي تضمنها لنا المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا و ذات العلوية على التشريعات المخالفة لها، نعلن عن تأسيس ” المجلس الوطني من أجل الحريات في تونس ” كإطار مستقل و مناضل.
القانون الأساسي
الباب الأول : التأسيس والموضوع
البند الأول : إن الأشخاص الممضين على هذا القانون الأساسي يكون جمعية تدعى ” المجلس الوطني من اجل الحريات في تونس” مقرها بتونس العاصمة و مدة و جودها غير محدودة.
البند الثاني : إن موضوع الجمعية و هدفها هو العمل في إطار المجتمع المدني من أجل ممارسة مواطنة حقيقية.عبر تكريس فعلي للحقوق و الحريات الفردية و الجماعية
الباب الثاني : الانخراط و الموارد
البند الثالث : يمكن أن ينضم للجمعية كل مواطنة و مواطن عبر من خلال مواقفه و أعماله و مساهماته عن نضاله من أجل تكريس الحقوق والحريات الفردية و العامة و يقدم طلب العضوية بواسطة مكتوب مدعم من ثلاثة أعضاء من الجمعية على الأقل و يوجه للهيئة التنفيذية التي تحيله على المجلس للبت في شأنه. و يمكن للمجلس رفت كل عضو خالف موضوع وأهداف الجمعية بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه أمامه.و يمكن لكل عضو الاستقالة بواسطة مكتوب يوجهه للهيئة التنفيذية التي تحيله على المجلس.
البند الرابع : تتكون موارد الجمعية من تبرعات و اشتراكات أعضائها و من المداخيل المتأتية من نشاطاتها. لا يقبل أي دعم مادي من أي جهة رسمية داخلية أو خارجية.
البند الخامس: يلتزم كل عضو بدفع اشتراك سنوي يحدده المجلس.
الباب الثالث : التنظيم
البند السادس: المجلس هو أعلى سلطة بالجمعية.
البند السابع : تعمل هياكل المجلس وفق مبادئ الشفافية و التسيير الجماعي و التداول على المسؤولية.
البند الثامن: يتكون المجلس من جميع أعضاء الجمعية و ينتخب هيئة تنفيذية كما يعين لجانا حسب الحاجة.
البند التاسع: يجتمع المجلس مرة كل ستة اشهر على الأقل و كل ما اقتضت الحاجة بطلب من ثلث أعضائه أو من الهيئة التنفيذية.
البند العاشر: لا يكتمل نصاب اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. و إن تعذر فيؤجل الاجتماع لأسبوعين و لابد عندها من حضور لا يقل عن ثلث الأعضاء.
البند الحادي عشر: ينتخب المجلس هيئة تنفيذية من سبعة أعضاء تجتمع مرة كل نصف شهر على الأقل.
البند الثاني عشر: مدة النيابة بالهيئة سنتان لا يمكن تجديدها بصفة متتالية.
البند الثالث عشر : تعمل الهيئة وفق مبدأ التسيير الجماعي على تنفيذ قرارات المجلس و تطبيق توجهاته و متابعة وضع الحقوق و الحريات و اتخاذ المبادرات اللازمة في شأنها . تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية.
البند الرابع عشر : الهيئة مسؤولة أمام المجلس و تقدم له التقارير عن أعمالها و أنشطتها.
البند الخامس عشر : تعين الهيئة من بين أعضائها ناطقا رسميا باسم المجلس يمثله لدى السلط، كما تعين كاتبا مسؤولا عن الإدارة و التنظيم و أمين مال مسؤول عن الحسابات. الناطق الرسمي يعبر عن قرارات المجلس و مواقف الهيئة.
البند السادس عشر: يحق لأغلبية المجلس سحب الثقة من الهيئة أو من بعض أعضائها خلال مدة نيابتها بسبب عدم تحمل المسؤولية وفقا للتوجهات والمقررات التي حددها أو لارتكاب خطأ يتنافى و أهداف الجمعية وقانونها الأساسي.
البند السابع عشر: يعين المجلس من بين أعضائه لجان عمل مختصة تعمل تحت إشراف الهيئة.
البند الثامن عشر : في حالة حصول شغور بالهيئة التنفيذية لسبب من الأسباب، يتولى المجلس سده في أول اجتماع له.
الباب الرابع : تغيير القانون الأساسي
البند التاسع عشر: لا يمكن تغيير القانون الأساسي إلا من طرف ثلثي أعضاء المجلس.
الباب الخامس : النظام الداخلي
البند العشرون : يقر المجلس نظاما داخليا يضع فيه التراتيب العملية لتكريس هذا القانون.
الباب السادس : حل الجمعية
البند الواحد والعشرون : لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف ثلثي أعضاء المجلس..
مؤسسو المجلس
الرئيس الشرفي
المرحوم الدكتور الهاشمي العياري
· محمد شقرون
· محمد الطالبي
· المرحوم الدكتور الهاشمي العياري
· التيجاني حرشة
· عبد الجبار بسيس
· محمد مختار العرباوي
· مصطفى بن جفر
· منصف المرزوقي
· سهام بن سدرين
· صدري الخياري
· محمد نجيب الحسني
· عمر المستيري
· خديجة الشريف
· سناء ابن عاشور
· فاطمة قسيلة
· علي بن رمضان
· خليل الزاوية
· صالح الحمزاوي
· جمال الدين بيدة
· أحلام بلحاج
· توفيق بن بريك
· علي بن سالم
· الطاهر المستيري
· الهادي المناعي
· عادل العرفاوي
· أحمد المعروفي
· عبد اللطيف عبيد
· عبد القادر بن خميس
· هالة عبد الجواد
· نورة برصالي
· علي الزديني
· محمد المستيري
· إبراهيم بن حميدة
· احمد القلعي
· احمد السميعي
الـمجلـــس
الرئيس الشرفي: المرحوم د.الهاشمي العياري
· إبراهيم بن حميدة
· ألفة لملوم
· إيمان درويش
· احلام بلحاج
· احمد السميعي
· احمد القلعي
· احمد الكيلاني
· احمد المعروفي
· البشير المركبن
· توفيق بن بريك
· التيجاني حرشة
· جلال الزغلامي
· جمال الدين الجاني
· جمال الدين بيدة
· خالد بن مبارك
· خديجة الشريف
· خليل الزاوية
· سامي نصر
· سعيد المشيشي
· سعيدة العكرمي
· سناء ابن عاشور
· سهام بن سدرين
· صالح الحمزاوي
· صدري الخياري
· الطاهر العبيدي
· الطاهر المستيري
· عادل العرفاوي
· عبد الجبار بسيس
· عبد الجليل البدوي
· عبد الرؤوف العيادي
· عبد الستار بن فرج
· عبد القادر بن خميس
· عبد اللطيف بن سالم
· عبد اللطيف عبيد
· العربي شويخة
· العربي عبيد
· علي الزديني
· علي بن رمضان
· علي بن سالم
· عمر المستيري
· فاطمة قسيلة
فيصل شراد
· كمال الجندوبي
· لطفي حيدوري
· محسن ربيع
· محمد البشري
· محمد الطالبي
· محمد المستيري
· محمد النوري
· محمد شقرون
· محمد صالح الخميري
· محمد عبو
· محمد علي البدوي
· محمد مختار العرباوي
· محمد نجيب الحسني
· مختار الجلالي
· مصطفى بن جفر
· مصطفى كريم
· المنجي بن صالح
· المنصف المستيري
· نزبهة رجيبة (أم زياد)
· نور الدين بن تيشة
· الهادي المناعي
· الهاشمي جغام
· هالة عبد الجواد
هيآت الاتصال المتداولة على المجلس
(1)
منصف المرزوقي
ناطق رسمي
محمد نجيب الحسني
الشؤون القضائية
عمر المستيري
كاتب عام
علي بن سالم
أمين مال
توفيق بن بريك
جمال الدين بيدة
صدري الخياري
(2)
سهام بن سدرين
الناطقة الرسمية
عبد الرؤوف العيادي
الكاتب العام
عبد القادر بن خميس
الهادي المناعي
الطاهر المستيري
محمد الطالبي
أحمد السميعي
(3)
محمد نجيب الحسني
الناطق الرسمي
عمر المستيري
الكاتب العام
مصطفى كريم
نزيهة رجيبة
صدري الخياري
عبد الستار بن فرج
سعيد المشيشي
(4)
سهام بن سدرين
الناطقة الرسمية
عبد القادر بن خميس
الكاتب العام
الطاهر المستيري
محمد الصالح الخميري
عبد الجليل البدوي
لطفي حيدوري
نور الدين بن تيش
تسلمنا يوم الجمعة 26 فيفري 1999 من السلط المعنية بولاية تونس العاصمة وصل الإيداع القانوني للمطلب الخاص بتكوين ” المجلس الوطني من اجل الحريات بتونس ” و هو المطلب الذي سبق أن أودعناه لدى نفس السلط في 15 ديسمبر 1998.
و من المعلوم انه تم الإعلان عن تأسيس المجلس يوم 10 ديسمبر 1998 الموافق لاحياء الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف 35 شخصية وطنية من قطاعات اجتماعية مختلفة عرفوا بنشاطهم المتواصل في مجال الحريات. و قد أكد المؤسسون بالمناسبة على ضرورة العمل من اجل إقرار نظام مبني على القواعد التالية :
-
- – التوازن بين السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية و التفريق بينها.
-
- – استقلال القضاء بإلغاء كل سلطة للجهاز التنفيذي بخصوص تسمية القضاة و ترقيتهم ونقلتهم.
-
- – رفع كل القيود عن الإعلام و إطلاق حرية الرأي والتعبير.
-
- – حماية الحريات الفردية والعامة بدون لبس و قصر الحد منها على حالات الأضرار بحق الغير فقط.
-
- – تطوير التشريعات في اتجاه تكريس المساواة التامة بين الجنسين و السعي إلى تطبيقها.
-
- – حياد الإدارة و شفافية التصرف و مقاومة الفساد.
-
- – الممارسة الفعلية لحق المواطنين في اختيار نوابهم وحكامهم عبر انتخابات حرة ونزيهة في المستويين الوطني والمحلي.
- – إنشاء محكمة دستورية تتوفر في تركيبتها ضمانات الاستقلالية و يمكن اللجوء إليها من طرف الأفراد والمؤسسات.
إن تسليمنا الوصل القانوني و لئن كان إجراءا عاديا فهو يشكل مؤشرا إيجابيا نأمل أن يكون تمهيدا للاعتراف الرسمي بالمجلس ، ذلك الإطار الذي سيساهم في إثراء النسيج الجمعياتي للمجتمع المدني.
تونس في 1 مارس 1999
تقدمنا يوم 10 ديسمبر 1998 ، يوم أحياء الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمطلب للاعتراف بجمعية مدنية هي ” المجلس الوطني من اجل الحريات في تونس “وفق ما يقتضيه القانون، و حظي المطلب بدعم واسع من منظمات المجتمع المدني. و لم تسلمنا السلطة الوصل القانوني إلا يوم 26 فيفري الموالي لتعلمنا بعد أسبوع “باعتراضها” على وجود جمعية هدفها الدفاع عن قيم الديمقراطية والحداثة في تونس، و ذلك بدعوى “عدم توفر الشروط القانونية لتكوين الجمعية و مخالفة بعض أحكام النظام الأساسي المودع لمقتضيات القانون عدد154 لسنة 1959”.
و نحن لم نستغرب هذا الرد من سلطة درجت على إخماد كل صوت يخرج عن الخط الرسمي و على احتكار كل الفضاءات و محاولة شل عمل المنظمات المدنية القانونية و تضييق الخناق بصفة لم يسبق لها مثيل على حق الرأي والتعبير و التنظم و السفر، معتمدة لذلك على كل الوسائل بما فيها القانونية حيث اصبح التشريع في غياب سلطة مضادة حقيقية سلاحا سهلا تستند إليه السلطة لمصادرة كل الحقوق و الحريات الواردة في الدستور ولإفراغها من كل مضمون فعلي.
و اعتبارا لان دور القوانين ذات الصبغة الترتيبية هو ضمان و تنظيم الحقوق وليس مصادرتها و معاقبة من يريدون ممارستها.
وانطلاقا من كون حرية الرأي والتعبير و التنظم و بقية الحريات الأساسية حقوقا غير قابلة للتصرف و مضمونة بالدستور و بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس،
واعتبارا لما لهذه القوانين من علوية بالنسبة لأي تشريع مخالف لروحها و نصها و تجاوبا مع طموحات المجتمع المدني وما يتطلبه تدني وضعية الحريات في تونس،
و مواصلة لنضال شعبنا الذي أسس في سنة 1947 وسنة 1951 و سنة 1977 منظمات تهدف للدفاع عن الحريات، وأيمانا منا بان الاستقلال الذي سنحتفل بذكراه بعد أيام ، لا يتحقق إلا بوطن كريم بسمعته بين الأوطان و مواطن كريم في وطنه بتمتعه بحرياته و ممارسته لكافة حقوقه، فإننا نعلن ما يلي :
1- نحتج على قرار السيد وزير الداخلية و نعتبره تجاوزا للسلطة، نقرر الاعتراض عليه و الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
2- نتشبث بحقنا في تأسيس جمعية لمواصلة النضال السلمي و العلني في الدفاع عن الحقوق و الحريات مستظلين لذلك بالبند الثامن من دستور الجمهورية و البند العشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة الواحدة والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
تونس في 16 مارس 1999
أحدث المجلس الوطني للحريات بتونس جائزة تقديرية لحقوق الإنسان تحمل اسم رئيسه الشرفي، الفقيد الهاشمي العياري. وقد اعتبر المجلس من الضروري خلق مثل هذه الجائزة لسن تقليد جديد في بلادنا ألا و هو تكريم التونسيين للتونسيين.
و قد قرّرت لجنة جائزة الهاشمي العياري :
-
- – إسناد الجائزة لسنة 1999 للأستاذة راضية النصراوي و للجنة احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس (بفرنسا).
-
- – جائزة سنة 2000 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
-
- – جائزة سنة 2001إلى القاضي الفاضل المختار اليحياوي.
-
- – جائزة سنة 2002 إلى الأستاذة بشرى بلحاج حميدة
-
- – جائزة سنة 2003 إلى السجين السياسي السابق عبد الله الزواري
- – جائزة سنة 2004 إلى نقابة الصحافيين.
بيبليوغرافيا نشرات المجلس الوطني للحريات
التقارير
1 – 20 أكتوبر 1999 : تقرير حول أوضاع السجون في تونس
2 – مارس 2000 : تقرير حول وضع الحريات في تونس بعنوان
لتكن سنة 2000 سنة استرداد الحقوق وإطلاق الحريات
3 – ديسمبر 2001 : تقرير حول وضع الحريات في تونس بعنوان
من أجل إعادة تأسيس السلطة القضائية
4 – أوت 2002 : تقرير حول المحاكمات العسكرية 1992 بعنوان
المحاكمة المنعرج
2001
بمقتضى قرارٍ مؤرّخ في 2 مارس 1999 قام وزير الدّاخليّة بإعلام المجلس الوطني للحرّيات في تونس أنّه يعترض على تكوين المجلس بدعوى أنّه لا يستجيب للشروط التي ينصّ عليها القانون عدد 59 – 154 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1959 و المتعلّق بالجمعيّات، و أنّ بعض فصول النظام الأساسي المودَع لدى مصالح الوزارة تتعارض مع القانون المذكور.
و لهذا السبب التجأ المجلس، في 29 أفريل 1999، إلى تقديم اعتراضٍ أمام المحكمة الإداريّة على تجاوز السلطة طالبًا إلغاءَ قرار وزير الدّاخليّة.
إنّ المجلس الوطني للحرّيّات في تونس يؤمن بانّ النقاش القانوني حول حقّ التنظّم يُحيلُ إلى تساؤلات أكثر عُمْقًا و إلحاحًا حوْل الحُرّيّة و مكانة القانون و وظائفه و علاقاته بالسياسيّ. إنّ حقّ التنظّم، مثله مثل أيّ حقّ أساسي متّصلٍ بحقوق الفرد وبالحريات العامّة، لا يمكنه أن يقتصر على وجود صوريّ محض. فهذا الحقّ الذي هو حقّ أساسيّ، لا معنى له إلاّ إذا تمّت ممارسته بكامل الحرّية و بمنتهى الفاعليّة.
إلاّ أنّ الواقع يبيّن أنّ قانون الجمعيّات هو أبعد ما يكون عن ضمان الممارسة الفعلية لهذا الحقّ، حقّ التنظّم، الذي يقرّه الفصل الثامن من الدستور التونسي المعلن في غرّة جوان 1959، بل إنّ هذا القانون يعتبر عائقًا يَمنَع مُمارسة هذا الحقّ، و ذلك بسبب:
-
- – السّلطات المبالغ فيها التي يمنحها لوزير الداخلية للاعتراض على تكوين جمعية.
-
- – التضييق الذي يُسلَّط على مؤسسي الجمعية و أعضائها بسبب مطالبتهم باحترام قوانين لا دستوريّة لا حَوْل لهم إزاءَها و لا قُوّة نتيجة غياب المراقبة عليها.
-
- – قساوة العقوبات الجزائيّة المسلّطة على أيّ شخص يُتّهم بالانتماء إلى جمعيّة لم تتكوّن بصفة قانونيّة.
-
- – حقّ التدخّل الذي يمنحه هذا القانون للسلطات الإداريّة لتصنيف الجمعيّة ضمن صنف محدّد.
-
- – ما يفرض على أيّ جمعيّة من التقيّد بنظام أساسي أعدّته المصالح الإداريّة سلفًا.
وهكذا تحوّل قانون الجمعيّات إلى آلة تطحن رحاها أيّ مبادرة تسعى إلى ترشيد المجتمع المدن و تحقيق تنظُّمِهِ الذّاتي.
إنّ المجلس الوطني للحرّيّات – إيمانًا منه بأنّ دولة القانون لا يمكن أن تكون مجرّد “دولة قضاء” (Etat de droit / Etat de la loi )، و أنّه لا يمكنها أن تقتصر على جهاز فنّي وشكلي يبرّر تعسّف الحكّام، و أنّ العدالة ليست مجرّد مظهر قضائي و آليّة نسلّطها على المواطن دون أن تمكّنه من الحصول على حقوقه – يندّد بالممارسة التي عمد إليها وزير الداخلية و المتمثلة في التلاعب بالقانون رغم محاولته إضفاء الصبغة القانونية على قراره بالرّفض (تسليم الوصل، احترام الآجال…). و إنّ تعليل الرّفض بالاكتفاء بمجرّد الإشارة، و دون أيّ تدقيق آخر، إلى عدم توفّر الشروط القانونيّة و إلى تعارض المطلب مع قانون الجمعيات يعتبر إخلالاً بواجب الشفافية المفروض على كلّ سلطة إدارية و بوجوب تعليل القرارات الإدارية المتخذة من طرف واحد. إنّ في ذلك استهانة بالمواطن التونسي و إحباطا و إذلالاً له وهي مشاعر كان يظنّ أنّها قد زالت بزوال الاستعمار.
إنّ المجلس الوطني للحرّيّاتت بتونس يؤكّد في هذه المناسبة مجدَّدًا إصرَاره على أن يمارس في كَنَفِ الشفافيّة والرّصانَةِ حرّيّته التي يعترف له بها دستور الجمهوريّة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ميثاق الحقوق المدنيّة و السياسيّة و إعلان الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1998 حول حماية النشطاء في مجال حقوق الإنسان و كذلك التزامات الجمهوريّة التونسيّة على المستويين الدّولي و الإقليمي.
إنّ قرار وزير الداخليّة، مِثْلُهُ مِثْلُ التتبّعات القضائيّة التي شُرِعَ فيها مؤخّرًا ضدَّ المجلس الوطني للحرّيّات، لا تتعارض فقط مع هذه القواعد القانونيّة الأساسيّة و لكنّها أيضا تتجاهل الاعتراف الذي تحقّق للمجلس سواء داخل المجتمع المدني التونسي أو في إطار المجتمع المدني الدُّولي، و هو ما يجعل السُّلطةَ في تناقض مع القانون و السياسة معًا.
إنّ المجلس الوطني للحرّيّات في تونس الذي تأسّس للعمل على النهوض بالحرّيات العامّة في بلادنا – ثقةً منه بأنّه على صوابٍ و استنادًا إلى ما يلقاه من دعم القوى الديمقراطيّة – يعتزم استعمال كلّ اساليب الاعتراض من أجل إنصافه و الاعتراف بحقّه في الوجود القانوني.
و هو يؤكّد مجدّدًا تعلّقه بالحرّيات الديمقراطيّة المقدّسة و عزمَه على أن’ يبذل كلّ ما في وسعه من أجل أن يتمكّن المواطن التونسي من التمتّع الكامل بحقوقه و ممارسة حرّياته دون أيّ عائق. و بهذه المناسبة فإنّه يدعو كلّ القوى الديمقراطيّة إلى المطالبة بإلغاء هذا القانون الذي يُبيد الحرّيّة.
تونس في 31 ماي 1999
نحن الموقعين أسفله، الجمعيات التي تصرّ السلطات التونسيّة على منعها من النشاط القانوني، نذكّر الرأي العام أنّه منذ سنة 1989 لم يقع الاعتراف القانوني بأي جمعية مستقلّة في الوقت الذي يضاعف فيه النظام عدد الجمعيّات الحكوميّة ويباهي بوجود مجتمع مدنيّ حيويّ بحوالي 8 آلاف جمعيّة. ذلك أنّ عديد الجمعيّات التي استوفت شروط الترخيص القانوني لم تتمتّع بحقّها المكفول دستوريا في النشاط العمومي ومنها :
المجلس الوطني للحريات بتونس الذي أعلن عن تأسيسه يوم 10 ديسمبر 1998 وتمّ إيداع الملفّ القانوني تامّا بولاية تونس يوم 15 ديسمبر من نفس الشهر ولم يحصل على وصل الإيداع القانوني سوى يوم 26 فيفري 1999. ثم تلقّى من وزير الداخلية رفضا غير معلّل يوم 2 مارس 1999 . ولذلك لجأ المجلس إلى القضاء الإداري وقتها غير أنّ القضيّة لم ينظر فيها إلى حدّ الساعة.
التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية ( راد أتاك تونس ) الذي قام بإيداع ملفّه القانوني يوم 9-9-99 غير أنّه تم الامتناع عن مدّه بوصل الإيداع القانوني وبالتالي تم تعطيل إشهار الجمعية بالرائد الرسمي لإتمام إجراءات الاعتراف القانوني إثر انقضاء فترة النظر في ملفّ الجمعيّة دون تلقّي الرفض.
مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر، الذي قدم ملفّه إلى ولاية تونس في 3 ماي 2001 وأعلم بالرفض في 1 أوت 2001 . وقد لجأ مؤسّسو هذه الجمعية إلى المحكمة الإدارية للطعن في ذلك القرار.
الودادية الوطنيّة لقدماء المقاومين التي قامت بإيداع ملفّها القانوني لدى ولاية بنزرت بتاريخ 20 جويلية 2001 ثم أعلمت بقرار وزير الداخلية برفض تكوين هذه الجمعية بتاريخ 4 أكتوبر 2001 وقد تقدمت بعريضة ضد هذا القرار إلى المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر 2001 .
رابطة الكتّاب الأحرار، أسّست في 13 جويلية 2001.
الجمعية الوطنية لمناهضة التطبيع، أسّست في أكتوبر 2001. أودعت ملفّها بولاية تونس وتلقّت رفض تكوين الجمعية بعد ذلك.
مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، أسّس في أوت 2001 وأرسل ملفّه القانوني إلى الإدارة عبر البريد في 12 ديسمبر 2001.
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أسست يوم 5 ديسمبر 2001
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، أسّست في نوفمبر 2002 وأودعت ملفّها بولاية تونس في مارس 2004 وقد أعلمت برفض تكوين الجمعيّة في جوان 2004.
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، أسست يوم 26 جوان 2003 وامتنعت الإدارة عن قبول ملفّها مرّات عديدة كان آخرها يوم 8 جوان 2004 حين تم منع مؤسسي الجمعية من دخول الولاية ووقع تعنيفهم وإبعادهم عن المكان.
جمعية الحق في الاختلاف، أسّست في 25 أفريل 2004 وقام مؤسّسو الجمعية بإيداع ملفّها لدى ولاية القيروان في 28 أفريل 2004 دون أن يحصلوا على الوصل.
إنّ الحق في التنظّم هو مثل جميع الحقوق الأساسيّة المرتبطة بالحقوق الفردية والحريات العامّة يجب أن يتمتّع به جميع المواطنين التونسيّين دون تمييز وإنّ هذا الحقّ ليس له معنى دون الممارسة الفعلية الكاملة والحرّة ولايمكن اعتباره امتيازا يمنحه وزير الداخلية بحسب ما يراه هو.
ورغم ضمان هذا الحق بالنص عليه في الفصل 8 من الدستور التونسي وفي جميع المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومة التونسية فإنّ قانون الجمعيات يضع جملة من العراقيل عبر الصلاحيات المفرطة الممنوحة إلى وزير الداخلية وإجبار الجمعيات على التقيّد بقانون أساسي أعدّ سلفا من قبل الإدارة. وهكذا تحوّل قانون الجمعيات إلى آلة لسحق كلّ محاولة لتكوين جمعية مستقلّة داخل المجتمع المدني.
لذلك فإنّ الجمعيات الموقّعة على هذا الإعلان :
– ترفض هذه الطريقة التي تصادر عبرها وزارة الداخلية هذا الحق الأساسي مضفية على ممارساتها غطاء قانونيّا ( تسليم الوصل، الإعلام بالرفض، احترام آجال الرد…) أو لجوئها إلى أساليب أخرى لمنع المواطنين من الاتصال بالإدارة وإيداع ملفّاتهم.
– تطالب السلط العموميّة بالاعتراف بحقّها في العمل القانونيّ. – تعلن إطلاق حملة للعمل المشترك المتواصل عبر جميع الأشكال المتاحة من أجل الاعتراف بحقّها في النشاط العموميّ.
الإمضاء
سهام بن سدرين، الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس
فتحي الشامخي، التجمّع من أجل بديل عالمي للتنمية
نزيهة رجيبة، مرصد حرية الصحافة والإبداع والنشر
علي بن سالم، الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
راضية النصراوي، الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب
عبد الرزّاق الكيلاني، الكاتب العام لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة
الفهرس
مقدمة
1 – البيان التأسيسي
2 – الميثاق
3 – القانون الأساسي
4 – مؤسسو المجلس
5 – أعضاء المجلس
6 – هيآت الاتصال المتداولة على المجلس
7 – بلاغ حول إيداع الملف
8 – بلاغ حول رفض تكوين المجلس
9 – ببليوغرافيا نشرات المجلس
10 – من أجل إلغاء قانون الجمعيات
11 – إعلان مشترك