18/2/2009
أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 15 فبراير الماضي؛ بإحالة قضية الانتخابات الطلابية (الدعوى رقم 239 لسنة 31 ق) إلى المحكمة الدستورية العليا بناء على الطلبات والد فوع التي تقدم بها محامو المؤسسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وكانت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة قد نظرت على مدى ما يقرب من ثلاثة شهور؛ قضية ترتبط بحق الترشيح في الانتخابات الطلابية؛ حيث ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم الطالب محمد احمد سلامة حمامة بالفرقة الثالثة بكلية طب أسنان بجامعة المنصورة؛ لترشيح نفسه للمرحلة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب لعضوية اللجنة الثقافية؛ ثم فوجىء بإدارة الاتحادات والأسر الطلابية التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب برفض ترشيحه تحت زعم انه غير مسدد للرسوم الدراسية؛ وان ليس له نشاط سابق في أيا من لجان الاتحاد.
ولما كان القرار قد جاء مخالفا لنصوص الدستور التي تكفل حق الانتخاب لكل مواطن؛ ولما كان هذا الحق هو من حقوق الإنسان الأساسية التي لاينكن تعليق ممارستها على مثل هذه الشروط المجحفة؛ فقد أقامت المؤسسة قضية أمام محكمة القضاء الادارى ضد رئي جامعة المنصورة؛ مطالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض ترشيحه الطالب لانتخابات اتحاد الطلاب؛ تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة للمحكمة تتضمن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المعروفة باسم اللائحة الطلابية؛ وقد تم مناقشة الدفوع الدستورية بجلسة 15-2-2009 حيث قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 19 أبريل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى امام المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية اللائحة الطلابية.