27/3/2008

تعرب المؤسسة العربية العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من الحكم الصادر أخيرا ضد الصحفى ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور والتى اصدرته محكمة جنح بولاق بجلستها المنعقدة فى 26/3/2008 والذى جاء منطوقه بالحبس 6 اشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه . وأعتبرت المحكمة ان الجريمة التى يعاقب عليها عيسى من الجرائم الخطرة وان الجريمة اصبحت قائمة فور نشر الاخبار الكاذبة.

وكان ابراهيم عيسى قد تم احالته الى محكمة جنح بولاق اثر التحقيق معه بنيابة امن الدولة فى القضية رقم 1042لسنة 2007 و اتهامه بنشر اخبار كاذبة عن صحة رئيس الجمهورية ، واتهامه بأن هذه الأخبار قد أثرت بالسلب على الاستثمارات وتاتى هذه الاحالة على الرغم من ان الشهود الذين استدعتهم المحكمة لم يجزموا يقينا أن سبب تدهور احوال البورصة يعود إلى تلك الاخبار .

وعاقبت المحكمة عيسى بموجب المادة 188 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه أو باحدى العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبار اأو بيانات أو اشاعات كاذبة أو اوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الفير اذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو اثارة الفزع بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وتأتي هذه الدعوى التي تم احالتها لنيابة أمن الدولة في سياق عدة دعاوي أخرى أقامها محامين منتمين للحزب الوطني ضد عيسي بسبب مقالاته التي ينشرها في الدستور . وكانت ذات المحكمة قضت بعدم قبول 6 دعاوي مدنية وجنائية أخرى ضد عيسى والزمت المدعين بالمصاريف واتعاب المحاماة .

و ترى الموسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان أن هذا الحكم الصادر فى حق ابراهيم عيسى ـ الذي يضاف إلى أحكام أخرى صدرت بحق 4 من رؤساء التحرير منهم عيسى نفسه في 13/9/2007 من قبل محكمة جنح العجوزة ـ يمثل قيد جديد يؤدي إلى مزيد من تكبيل حرية الرأى والتعبير والتي أقرتها نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والدستور المصري ، كما يتعارض مع ادعاء رموز الدولة المستمر وتاكيدهم على حرية الرأى والتعبير وانه لن يحبس صحفى او كاتب رأى.

وبذلك الحكم فأن أي صحفي أو كاتب سوف يتردد كثيرا عند كتابة مقالات أو تحقيقات تتعلق باجهزة الدولة ومسئوليها ،بما يؤدي إلى فرض نوع من الرقابة الذاتية من جانب الصحفي أو الكاتب ، لتضاف إلى ترسانة المواد سيئة السمعة المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تتصمن اتهامات عامة من نوعية (ترويج ، تحبيذ ، اشاعات كاذبة .. ) وتؤكد المؤسسة على الخطر الداهم الذي يواجه حرية الرأي والتعبير إذا استمرت العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

ويضع هذا الحكم علامات استفهام حول موقف الدولة من الحقوق والحريات العامة خاصة أن السياق الأخير يشير إلى رغبة الدولة لفرض مزيد من القيود على هذه الحقوق والحريات من خلال اصدار وزراء الإعلام العرب بمبادرة من وزيري إعلام المصري والسعودي لوثيقة تقيد من دور القنوات الفضائية في عرض برامجها .

وفى هذا السياق فان المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تعلن عن تضامنها مع ابراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور أملة في تصحيح هذا الحكم في مرحلة الاستئناف.

كما تعرب عن قلقها من هذا المناخ المعادي للحريات والحقوق ، وتطالب بالغاء كافة المواد الواردة في قانون العقوبات خاصة بالباب الرابع عشر منه والمعنون (الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها) والتي تبيح حبس الصحفيين وتنتهك حقوق المواطنين فى المعرفة وتداول المعلومات .

[an error occurred while processing this directive]