6/4/2008

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني و حقوق الإنسان ردود الفعل الحكومية وبالأخص منها وزارة الداخلية تجاه الدعوى للإضراب العام من قبل عدد من القوى السياسية والعمالية، والذي حدد له يوم الأحد 6 أبريل 2008. وجاءت هذه الدعوة بعد إعلان عمال المحلة اعتزامهم القيام بإضراب في ذات اليوم لرفع عدد من المطالب العمالية الخاصة بالأجور والبدلات . وبموازاة ذلك شارك عدد من النشطاء عبر الانترنت الدعوة إلى الإضراب خاصة على موقع الفيس بوك .

في المقابل قامت الأجهزة الأمنية بالتجمع في عدد من الميادين الرئيسية التي شهدت الدعوة لتظاهرات سلمية بها ، ومنها ميدان التحرير ، ميدان طلعت حرب ، ميدان الإسعاف ، والعباسية وميدان الجيزة ، لإجهاض أي محاولة للتجمع السلمي.

وقد شوهدت عشرات عربات الأمن المركزي في شوارع وسط البلد الرئيسية مثل شارع شامبليون ـ طلعت حرب ـ البستان ، محمد محمود ، كما وضعت تجمعات أمنية أمام مقر حزب الغد بوسط القاهرة .

ولم يفلح من الحصار سوى عشرات من الشباب قاموا بالتجمع في نقابة المحامين منذ الساعة الـ 11 صباحا ، وسط كردون أمني مشدد على أبواب النقابة لمنع العشرات من الدخول .

من جانب أخر قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على كل من المهندس محمد الأشقر القيادي بحركة كفاية ، ومجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل ، بالإضافة لعدد من الشباب منهم حسن دومة ، أكرم الإيراني ، ، احمد سعيد الذين تم عرضهم على نيابة مصر القديمة مساء السبت 5 أبريل في المحضر 6501 لسنة 2008 جنح مصر القديمة ، كما عرض مالك مصطفى على نيابة مصر القديمة في المحضر 6514 جنح مصر القديمة ، وكانوا يقومون بتوزيع أوراق تتضمن دعوة للإضراب .

بالإضافة إلى ذلك تم القبض على كل من وليد صلاح ، محمد الشرقاوي ، ولا يعرف مكان تواجدهم حتى الآن . وإسراء عبد الفتاح إحدى المدونات على شبكة الانترنت ، والتي أعلنت عن الدعوة لهذا الإضراب . وترى المؤسسة أن الدعوة للإضراب سواء كان عن العمل أو الذهاب إلى الجامعات ، أو القيام بمظاهرات سلمية هو حق مشروع وفقا لنصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حيث ينص العهد.. على أنه تتعهد الدول الأطراف في العهد بأن تكفل :

أ ـ
ب ـ
ج ـ
د ـ الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين البلد المختص… (المادة 8).

كما أقر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالحق في التجمع السلمي ، (ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تمشيا مع القانون والتي تستوجبها ، في مجتمع ديمقراطي ، مصلحة الأمن الوطني او السلامة العامة أو النظم العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . المادة 21 من العهد .

وتعرب (المؤسسة) عن إدانتها للتهديدات التي وردت في بيان وزارة الداخلية الصادر يوم 5 أبريل والذي جاء فيه (بأن الأجهزة الأمنية سوف تضرب بيد من حديد كل من يريد أن يزعزع استقرار الأمن القومي ، كما أشار البيان بأن الأجهزة بدأت في تحديد المسئولين عن تنظيم عمليات الإضراب الجماعي وضبطهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة .. كما أعتبر البيان أن الدعوة للإضراب جاءت لتكشف النقاب عن نوايا المسئولين عنها التي تستخدم القضايا القومية والمحلية لإحداث الفتنة الشعبية والوصول إلى أهدافهم غير المشروعة).

ويشير البيان إلى أنه( لم تصدر موافقة لأي جهة أو حزب بعمل مظاهرات سلمية) ..

والسؤال متى سمحت الأجهزة الأمنية بشكل رسمي لأي تجمع سلمي بالتعبير عن رأيه ؟ خاصة إذا علمنا بأن العشرات من التظاهرات التي حدثت خلال العامين الماضيين تمت كلها بأسلوب غض النظر ، لكنها لم تأت عبر موافقات رسمية ، وفي الأغلب تتجاهل الأجهزة الأمنية الرد على طلبات القيام بتجمعات سلمية.

ويرى شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة بروز اتجاه أمني لتقييد حق التجمع السلمي ، و أجهاض هذا الحق الذي اكتسبته الحركة المدنية والسياسية منذ عام 2005 ، وهو ما حدث أكثر من مرة خلال الربع الأول من عام 2008 حيث منعت تجمعات للتضامن مع قطاع غزة ، وتجمعات أخرى ضد غلاء الأسعار .

وتؤكد المؤسسة أن الحصار المفروض على التظاهرات السلمية هو أمر يتناقض مع نصوص الدستور والذي يؤكد أنه للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة ، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون (المادة 53 من الدستور).

كما سبق أن برأت محكمة جنايات القاهرة عمال السكة الحديد في إضرابهم الشهير أواخر الثمانينات تأسيسا على أن حق الإضراب السلمي معترف به وفقا لنصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وألغت بذلك حظر الإضراب الوارد بقانون العقوبات.

. وفي هذا السياق تطالب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالإفراج عن المحتجزين فورا ، كما تؤكد دعوتها إلى إقرار قانون ديمقراطي يضمن حق الإضراب والاعتراف بحق التجمع السلمي بالإخطار طالما أعلن فيه الجهة القائمة بالمظاهرة وخط سيرها وسبب المظاهرة والمسئولين عنها.

وإلغاء كافة القوانين المقيدة لهذا الحق خاصة القانون 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر الصادر 1914 والقانون 14 لسنة الخاص بالتظاهرات والاجتماعات العامة 1923.

[an error occurred while processing this directive]