24/1/2007

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية يوم 23 جانفي 2007 برئاسة عبد الرزاق بن منا في القضيّة عدد 11687/2 حكمها ضد سبعة متهمين “بالانضمام إلى تنظيم إرهابي” قضى حضوريا بالسجن مدة 9 أعوام في حق رضوان الفزعي (26 سنة) وبالسجن 7 أعوام في حق علي بن سالم (26 سنة) وبالسجن 5 أعوام في حق خالد العرفاوي (21 سنة) ونضال البولعابي (25 سنة) ووليد السعيدي (21 سنة) ورمزي بن سعيد (23 سنة) وبالسجن مدة 4 أعوام في حق أحمد الفزعي (26 سنة) مع إخضاعهم جميعا للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام. وكان جميع المتهمين قد أوقفوا في ولاية بنزرت في ماي 2005.

وقد أنكر جميع المتهمين لدى قاضي التحقيق وأمام هيئة المحكمة ما نسب إليهم من “الانضمام إلى تنظيم إرهابي” أو “نيّة التدرّب لدى الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر ثم العودة للقيام بأعمال تخريبية بتونس”. كما تمسّك المحامون النائبون ببطلان التهم الموجّهة إلى الموقوفين لثبوت تعرضهم للتعذيب كما تمسّكوا بعدم دستورية قانون الإحالة.

والمجلس الوطني للحريات يسجّل من جديد في هذه المحاكمات المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب استمرار غياب شروط المحاكمة العادلة للأسباب الآتية:

1 – ثبوت تعرض المتهمين للتعذيب الوحشي: كان خالد العرفاوي الذي أوقف يوم 16 ماي 2005 قد روى لعائلته ولمحاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي وقائع التعذيب الذي مورس عليه في وزارة الداخلية من اعتداء عليه بالضرب بواسطة عصا تحمل شحنة كهربائية كما نزعت ثيابه وحاول أحد الموظفين إدخال عصا في دبره. كما تم تعليقه من اليدين وضرب بالعصا على كامل أنحاء جسمه وضرب على رأسه بسوط من الكاوتشو من قبل 5 موظفين تداولوا على ضربه وكانوا يعالجونه بصبّ الماء البارد على جسمه كلّما أغمي عليه. كما تم تعليقه من ساقيه وضرب عليهما. وقد أفاد أنّه تم استقدام طبيب عندما تعكرت حالته الصحية وتولّى حقنه وأعطاه أقراصا لمعالجة التقيّؤ ولتسكين الآلام وجلب له مرهما يزيل آثار الكدمات البادية على الجسم. وذكر خالد العرفاوي أنّ من بين الموظفين الذين أشرفوا على تعذيبه شخصان يستخدمان كنية “مجيد” و”الحاج”.

وكان جميع المتهمين قد أكّدوا لدى قاضي التحقيق وبحضور محاميهم أنّهم قد أجبروا في وزارة الداخلية على إمضاء محاضر اعترافات أكرهوا عليها بواسطة التعذيب ونفوا التهم التي وردت فيها.

2 – الطابع السياسي للقضيّة: باعتبار أنّ الملف قائم على عناصر لا يجرّمها القانون كعقيدة الأشخاص وأفكارهم وخواطرهم. وأنّه وقع اللجوء إلى تعذيب هؤلاء الأشخاص حتى يتم تلفيق الركن المادي من “الجريمة الإرهابية” لهم بانتزاع اعترافات بوقائع كاذبة.

وقد نبّه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي النائب في القضية إلى أنّ هذه المحاكمة تثير إشكالات سياسية تتعلّق أساسا بمفهوم “الإرهاب” وطالب بتخلي المحكمة عن النظر في هذا الملفّ لأنّ ولايتها قضائية وليست سياسية.

ويعتبر المجلس أنّ الأحكام بالسجن التي صدرت في هذه القضيّة قد اتّسمت بالقسوة وأنّ العقوبة التكميلية بإخضاعهم للمراقبة الإدارية تزيد من تشديد الأحكام. كما يؤكّد المجلس أنّ القضاء التونسي يواصل بذلك التستّر على جرائم تعذيب مادام يقبل بنتائجها ويمتنع عن التحقيق فيها.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين