أخى العامل …أختى العاملة
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مضمونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق , وصيانه أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ونص المادة (41) من الدستور المصرى والتى تنص على أنه :لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبنية فى القانون مادة ( 50) من الدستور وأيضا لا يجوز إبعاد اى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها مادة (51) من الدستور كما أن الاتفاقيات الدولية كفلت هذا الحق ونصت على أنه :

لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق فى حرية الانتقال وفى أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم ،كما نصت على أنه : – لكل فرد حرية مغادرة أى قطر بما فى ذلك بلاده .

– لا تخضع الحقوق المشار اليها أعلاه لايه قيود عدا ذلك المنصوص عليها فى القانون والتى تعتبر ضرورية لحماية الأمن الوطنى أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين وتتماشي كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة فى العهد الحالى .

– لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفى من حق الدخول إلى بلاده نص المادة ( 12 ) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وتطبيقا للنصوص السابقة فإن :
– لكل مواطن الحق فى الإقامة فى أى مكان يراه فى البلاد ولا تحظر علية الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المحددة على سبيل الحصر فى القانون .

– لكل شخص مقيم فى البلاد حرية الانتقال فيها ولا يجوز أن تحظر علية هذه الحرية وله كل الحرية فى مغادرة البلاد .

– لا يجوز منع أى شخص من التنقل إلا بأمر مسبب من النيابة العامة أو القاضى المختص وخلافا لذلك لا يجوز منع أى شخص من حرية التنقل .

– لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها وخلافا للقواعد والأصل العام السابق . بعض القيود على حرية التنـقل

خلافا للأصل العام الوارد بالمواد السابقة لا يجوز وضع قيود على حرية الأشخاص فى التنقل إلا فى الأحوال الاتية :
– الوضع تحت مراقبة البوليس بحكم قضائى يستلزم ذلك أن يقدم الشخص نفسه يوميا إلى مكتب البوليس فى الجهة التى يقيم بها وذلك بعد أن يصبح ذلك الأمر واجب التنفيذ باستفاذ طرق الطعن المقرره قانونا . ( ماده 21 من القانون 99 لعام 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ) – صدور حكم قضائى بحظر الإقامة فى مكان معين أو بحظر التردد على أماكن معينة وذلك فى جريمة من جرائم المصلحة العامة مثل جرائم المفرقعات والرشوة وإتلاف المبانى العامة أو اختلاس المال العام شريطة أن يكون الحكم نص صراحة على ذلك علما بأنه لا يجوز مد هذا القيد أكثر من خمس سنوات ( مادة 88 مكرر من قانون العقوبات )

– فى جميع الأحوال لايجوز لمن صدر ضده حكم قضائي بوضعه تحت مراقبة البوليس أو حظر إقامته فى مكان معين أو إلزامه بالإقامة فى مكان معين أو حظر تردده على أماكن أو محال معينة أن يطعن على الحكم الصادر ضده بجميع طرق الطعن على الاحكام القضائية (معارضة ـ استئناف ـ نقض ـ إعادة نظر ) القيود الواردة على حرية الإقامة

لا يجوز وضع قيود على حرية الإقامة إلا فى الحالات الاتية :
– صدور قرار من المحافظ أو مدير الأمن , بحظر إقامة مرتكبى جرائم فى المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة اذا وقعت عليهم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة وسقطت عنهم العقوبة بمضى المدة ( حسب نص المادة 533 اجراءات جنائية )

– صدور حكم قضائى ضد بعض أشخاص فى جريمة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وذلك طبقا لنص المادة 88 مكرر / عقوبات . القيود الواردة على حرية السفر

لايجوز المنع من السفر إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ولا يصدر قرار المنع إلا فى الحالات الآتية :
– المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .

– المدعى العام الاشتراكى .

– النائب العام .

– رئيس المخابرات العامة .

– مدير ادارة المخابرات الحربية , ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى ولكن يلاحظ على تلك الإجراءات الآتى :

(أ‌) – يكون لك الاختصاص طلب المنع من السفر بتقديمه إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة الجنسية لمدير إدارة القوائم ويكون لهذا المدير النظر فى هذة الطلبات .

(ب)- يحق للأشخاص الذين تم منعهم من السفر التقدم بتظلم لإدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض تتكون من مساعد أول وزير الداخلية ومستشار الدولة لإدارة الفتوى لوزارة الداخلية رئيساّ ومدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عضواّ ومندوباً عن الجهة التى طلبت الإدراج .

وفى كل الأحوال يجوز للمواطنين الذين تم تقييد حريتهم فى السفر بعد رفض التظلم السابق رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لبطلان قرار المنع ويلاحظ مركز الأرض لحقوق الإنسان على النقاط السابقة الأتى :
1ـ اتساع دائرة من لهم الحق فى منع الاشخاص من السفر فمن ست جهات لهم هذا الحق توجد جهتان فقط قضائيتان .

2ـ لم يشترط نص القرار السابق أن يكون قرارات هذة الجهات قرارات مسببة وذلك لإمكان مراقبة مدى مشروعيتها .

3ـ لم يشترط القرار وجود حد أقصى للمدد التى يجوز لتلك الجهات إدراج الأشخاص وحرمانهم من السفر .

4ـ أن طلبات التظلم من المنع من السفر تقدم للجنة تضم تشيكلا ليس به إلا شخصية قضائية واحدة وبرئاسة مساعد أول وزير الداخلية .

5ـ أباحت المادة الثالثة من القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ـ ولكل من وزير الداخلية ورئيس الوزراء بناء على تفويض من رئيس الجمهورية لهما بذلك متى أعلنت حالة الطوارئ وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والتنقل والإقامة والمرور فى الأماكن أو فى أوقات معينة والقبض على المشتبة فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويرى المركز أن هذه المادة قد توسعت فى العصف بحرية الأشخاص فى التنقل والإقامة والمنع من السفر وذلك فى ظل وجود حالة الطوارئ دون أى تقيد بالضمانات الواردة لحرية الأشخاص فى قانون الإجراءات الجنائية وبرغم ذلك يظل للمواطنين الحق فى الطعن فى هذا المنع أمام محكمة القضاء الإدارى .

6ـ توسعت القوانين المختلفة فى وضع القيود على حرية التنقل والسفر والإقامة برغم إقرار هذه الحقوق من قبل الدستور المصرى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى أصبح جزءا من التشريع الداخلى المصرى .

7ـ فى جميع الأحوال يجوز للمواطنين الذين تم تقييد حرياتهم فى التنقل والإقامة والسفر الطعن أمام محكمة الدرجة الأعلى إذا كان المنع بموجب حكم قضائى وذلك حتى استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا أو أمام محكمة القضاء الإدارى إذا كان ذلك المنع بموجب قرار إدارى .

ويدعو المركز جميع منظمات المجتمع المدنى بتنظيم الحملات لدعم حقوق المواطنين فى السفر والتنقل والإقامة نفاذاً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .

المركز يقدم الدعم القانونى مجاناً ويتلقى جميع
الشكاوى المتعلقة بحقوق الفلاحين والعمال
والصيادين والمرأة والأطفال فى الريف
المصرى على العنوان التالى :
76 شارع الجمهورية شقة 67 – الدور الثامن
بجوار جامع الفتح – الأزبكية- القاهرة

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org