15/11/2007

يطالب المجلس الوطني للحريات بإطلاق سراح عبد الله الحاجي المعتقل سابقا في غوانتنامو وأدانته محكمة عسكرية تونسية يوم 14 نوفمبر 2007 بالسجن النافذ مدة 7 سنوات والمراقبة الإدارية 5 سنوات، دون ثبوت أي دليل إدانة ضدّه ورغم قضائه 5 سنوات سابقة في المعتقل الأمريكي.

وقد عرفت أطوار هذه القضيّة عدّة خروقات منذ تسليم عبد الله الحاجي في 18 جوان 2007 حتى جلسة النطق بالحكم :

1- بطلان إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي بـ10 سنوات سجنا الصادر ضد عبد الله الحاجي، حيث لم يعرض فور إيقافه يوم 18 جوان على كتابة المحكمة العسكرية لتسجيل اعتراضه وتعيين جلسة مثلما يقتضيه القانون (الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية، فقرة7) فقد تم احتجازه تعسّفيا لمدة يومين لدى فرقة أمن الدولة ولم يعرض على المحكمة لتسجيل اعتراضه إلاّ يوم 20 جوان 2007.

2 – تعرّض المتهم للتعذيب في مقر فرقة أمن الدولة، وقد روى أمام المحكمة وقائع تعرضه للتعذيب منذ نزوله من الطائرة العسكرية الأمريكية التي سلمته للأجهزة التونسية :

  • إذ تم تقييد يديه إلى الخلف من قبل موظفي وزارة الداخلية التونسية وأنزل من الطائرة وتمت تغطية كامل رأسه بكيس صوفي ووقع جرّه بعنف.
  • حرمانه من النوم لمدة يومين إذ ترك جالسا على كرسي ويقع تنبيهه ليستيقظ كلما أغمض عينيه.
  • وقع صفعه عدة مرات.
  • تمت مخاطبته بفاحش القول.
  • وقع تهديده بارتكاب الفاحشة معه.
  • تهديده بجلب زوجته وابنته واغتصابهما.
  • إهانته واستفزازه برواية قصص وهمية عن تفاصيل علاقة البوليس السياسي الجنسية مع زوجته وابنته.

3 – حصول أعمال خارجة عن القانون من جهة أمنيّة لا صفة عدلية لها : لقد تم إيقاف عبد الله الحاجي من قبل فرقة أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية في حين يفرض القانون (مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الفصل16) أن يكون على ذمّة الضابطة العدلية العسكرية باعتباره محل تتبع قضائي عسكري. وقد أكره المتهم عند تعذيبه لدى فرقة أمن الدولة على إمضاء محضر استنطاق لم يضمّن في أوراق القضيّة. وقد جاء في هذا المحضر اعترافات بتلقيه أموالا من بريطانيا في مناسبتين وأنّه أقام في ليبيا فترة ونقل منها أموالا وصورا إلى باكستان. ولا يعرف الهدف من هذا المحضر وأي جهة سيحال عليها.

كما أضيف لأوراق القضية تقرير إرشادي من قبل فرقة أمن الدولة ينتهي بإدانة عبد الله الحاجي ويتضمّن معلومات متناقضة إذ جاء فيه أنّ تنظيم الجبهة الإسلامية الذي اتهم بالانتماء إليه قد تأسس سنة 1988 في حين أنّ التقرير الإرشادي الذي استند إليه الحكم الغيابي الصادر ضدّه سنة 1993 يذكر أنّ ذلك التنظيم قد تأسس سنة 1986 وجاء في نص حكم آخر صادر عن محكمة أريانة أنّ التنظيم تأسس سنة 1991. ولم يعرض هذا التقرير على المتهم ولم يتمكّن محاميه عبد الرؤوف العيادي من إطلاعه عليه إذ وقع منعه يوم 12 نوفمبر 2007 من زيارته في السجن.

4 – يخلو الملف من أية أدلّة تثبت وجود هذا التنظيم ونشاطه (البيان التأسيسي ونشريته والخطط العسكرية ). وهو ما جعل لسان الدفاع يؤكّد بأنّ الملف يتحدّث عن تنظيم وهمي مضت 20 سنة على وجوده دون أن تتوفر عنه أية معلومة.

5 – خلا الملف من كل إشارة إلى احتجازه 5 سنوات بدون محاكمة في غوانتنامو وأية وثيقة تفيد التسليم. وقد طلب الدفاع سماع شهادة المحامي الأمريكي “زاكاري كاتزنلسون” الذي ناب المتهم خلال احتجازه في غوانتنامو وحضر الجلسة، فرفضت المحكمة.

6 – بنيت إدانة المتهم على اعترافات أشخاص أوقفوا سنة 1993 وانتزعت أقوالهم تحت التعذيب وبمكافحتهما به ذكرا أنّهما لا يعرفان إن كان ينتمي إلى أي تنظيم، واكتفيا بمجرد معرفتهما له كتونسي مقيم في باكستان خلال بداية التسعينات.

7 – قام هذا الحكم على جملة تصريحات لا ترقى إلى درجة الأدلّة باعتبارها مجرد اعترافات انتزعت تحت التعذيب. كما أنّ عبد الله الحاجي قد أنكر جميع التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق عند استنطاقه، وأكّد أنّه اختار الإقامة في باكستان ليعيش فيها بسلام هو وعائلته.

يذكر أنّ عبد الله الحاجي قد تم اعتقاله في باكستان في أفريل 2002 من قبل الجيش الباكستاني وسلم إلى المخابرات الأمريكية التي اعتقلته مدة ثلاثة أشهر في أفغانستان في سجن بقندهار وفي قاعدة باغرام العسكرية. ثم تم تحويله إلى غوانتنامو في جويلية 2002 إلى غاية شهر جوان 2007، وقد احتجز بتعلة انتمائه لمجموعة مقاتلين أعداء للولايات المتحدة الأمريكية ولم تثبت تلك التهمة فوقع ترحيله إلى تونس باتفاق مشروط بين البلدين بأن لا يتعرض إلى التعذيب أو أي انتهاكات لحقوقه. وكان عبد الله الحاجي قد حوكم غيابيا سنة 1995 بـ10 سنوات سجنا من قبل محكمة عسكرية تونسية بتهمة الانتماء إلى تنظيم الجبهة الإسلامية.

والمجلس الوطني للحريات:

  • يدين هذه المحاكمة الجائرة التي انتهكت فيها حقوق المتهم ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة.
  • يطالب بفتح تحقيق في ما تعرض له عبد الله الحاجي من تعذيب وانتهاكات خلال احتجازه تعسفيا في محلاّت وزارة الداخلية. والكف عن الملاحقات المستمرة التي تتعرض لها عائلته من قبل البوليس السياسي.
  • يدين خرق الولايات المتحدة الأمريكية للقانون الدولي باحتجاز عبد الله الحاجي تعسفيا ودون محاكمة لفترة طويلة ثم التخلص منه بتسليمه لدولة معروفة بالاستخدام الواسع للتعذيب.
  • يحمّل الدولة التونسية مسؤوليتها في استمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجلادون في تونس ويطالبها بتطبيق حازم للقانون والمعاهدات الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين