14/5/2009

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير الدستورية أحكاماً على مواطنين سوريين بالإعدام بموجب المادة الأولى من القانون 49 لعام 1980 بعد إدانتهما بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية ثم خفضت الأحكام إلى السجن لمدة 12 سنة بموجب المادة 243 من قانون العقوبات العام بالإضافة إلى الأشغال الشاقة والحجر والتغريم والتجريد من الحقوق المدنية.

فقد أصدرت المحكمة في جلستها بتاريخ 5/4/2009 حكمها الوارد في الحيثيات السابقة على المواطن خالد أحمد بن محمد (1975) من محافظة الرقة والمعتقل منذ 21/4/2007

وأصدرت في جلستها بتاريخ 14/4/2009 حكمها الوارد في الحيثيات أعلاه على المواطن صفوح الأسعد البكري بن شدهان من محافظة دير الزور والمعتقل منذ 19/8/2007

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين باطلة وغير عادلة لأنها صادرة عن محكمة غير دستورية ولأن الجرم غير موجود فلا يجوز تجريم الإنسان والحكم عليه لمجرد الإنتماء الفكري ولأن المذكورين أيضاً ليسا عضوين في جماعة الإخوان المسلمين حسبما توصلت إليه معلومات اللجنة المؤكدة ولأن هذه المحاكمة هي للأبناء بسبب الأباء المهجرين أو المتوفين منذ ثلاثين عاماً ولأن هذا الاتهام يأتي بناء على قانون استثنائي يجرم ويحكم بالإعدام على مجرد تقرير استخباراتي ظني على الانتماء الفكري للفرد أو لمجرد قرابته أو إقامته خارج البلد لمدة طويلة مع والديه.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الأسد بالإفراج عن المواطنين المعتقلين خالد أحمد وصفوح البكري والعمل الفوري على إلغاء القانون (49/1980) الاستثنائي الجائر الذي لا يماثله قانون في العالم وإبطال محكمة أمن الدولة التي يتصادم وجودها مع الدستور السوري والقضاء العادي المستقل.

ملاحظة مهمة: الخبر مقتبس من تقرير المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أهم المحاكمات في نيسان

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

[an error occurred while processing this directive]