21/2/2008

أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان يوم الأربعاء 20 فيفري 2008 أحكاما قاسية في حق المتهمين فيما عرف بقضية سليمان. وثبّتت حكم الإعدام على أحد المتهمين وأقرّت الإدانة ما عدا بعض التعديلات البسيطة.

وقضت المحكمة الإعدام شنقا لصابر راقوبي (24 سنة) وتعديل حكم عماد بن عامر (34 سنة) من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأبقت المحكمة على حكم السجن المؤبد بالنسبة إلى الصحبي نصري (26 سنة) ومحمد بن لطيفة (24 سنة) وفتحي الصالحي (24 سنة) وعلي العرفاوي (43 سنة) ومخلص عمّار (26 سنة) ووائل عمامي (22 سنة) ورمزي العيفي (25 سنة) في حين تم تخفيف الحكم على أسامة عبادي (25 سنة) من المؤبد إلى 30 سنة سجنا. وأبقيت الأحكام بالسجن 30 سنة لكل من محمد أمين الجزيري (28 سنة) وتوفيق الحويمدي (29 سنة) وعلي ساسي (22 سنة) ومجدي الأطرش (24 سنة) وزياد الصيد (26 سنة) وبدرالدين القصوري (25 سنة)، عدا أحمد المرابط (23 سنة) الذي تم تخفيض حكمه إلى 20 سنة.

وتم تخفيف حكم مهدي الحاج علي (27 سنة) من 12 سنة إلى 8 سنوات سجنا، وحكم النفطي البناني (31 سنة) من 6 سنوات إلى 4. وتخفيف حكمي محمد خليل زنداح (22 سنة) وزهير جريد (27 سنة) من 5 سنوات إلى 3.

وبقيت سائر الأحكام على حالها:

20 سنة سجنا : جوهر سلامة (29 سنة) ومحمد أمين ذياب (29 سنة).
15 سنة سجنا: جوهر القصّار (30 سنة) والكامل أم هاني (24 سنة)
12 سنة سجنا : ومحمد البختي (22 سنة)
10 سنوات سجنا : حاتم الريابي (29 سنة) وجمال الملاخ (24 سنة)
8 سنوات سجنا : مروان خليف (30 سنة)
7 سنوات : خليفة قراوي (26 سنة)

كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم باستثناء المحكوم بالإعدام والمؤبد تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. والمجلس الوطني للحريات:

  • يعتبر أنّ المحالين في هذه القضية يحاكمون من أجل أفعال لم يرتكبوها وأنّهم يحاسبون على ما قام به غيرهم من حمل السلاح ومواجهة القوات النظامية حيث لم تثبت المحكمة تورّطهم بأي دليل مادي.
  • يشدّد على أنّ المحاضر التي اعتمدتها المحكمة باطلة باعتبارها نتيجة ممارسة تعذيب وحشي على أصحابها. وأنّ الغموض الذي رافق هذه القضية منذ انطلاق الأحداث التي تسببت فيها في ديسمبر 2006 لم يقع تبديده، بل بقيت كثير من الوقائع مغيّبة عمدا وتعمّدت أوراق القضيّة والمحكمة كشف الحقيقة.
  • يعتبر الحكم ذا طبيعة سياسية: فقد تم إقرار الإدانة فيما عدا بعض التعديلات البسيطة مع الإبقاء على الشدة والصرامة في التعامل مع المتهمين وهي رسالة سياسية بغاية التخويف والردع. (أنظر مذكرة التعليق على الحكم الابتدائي المرافقة والتي تناولت هذه المسألة). كما سمحت المحكمة للقائمين بالحق الشخصي بالإدلاء بمرافعات سياسية محضة لا علاقة لها بالدعوى المدنية والتي من شروطها أن تكون كتابة وتتعلق بتحرير الطلبات المدنية، والخطير أنّ أحد محامي القائمين بالحق الشخصي قد سمح لنفسه بالقول “أنّ سياسة الاعتدال بتونس هي التي جعلت هؤلاء يحالون أمام المحكمة” وهو بذلك يعبّر عن وجهة نظر الجهة السياسية وليس القائمين بالحق الشخصي. وقوله “نحن أحلناهم على القضاء في حين أنّه في بلدان مجاورة يبادون جميعا ولا تنظم لهم أي محاكمة”. وهي مرافعات حلّت محل دور النيابة العمومية، وكان هدفها الضغط على المحكمة سياسيا.
  • ينبّه إلى عدم حياد المحكمة: فقد عبّرت عن محاباة وتواطؤ مع القائمين بالحق الشخصي الذين وللمرة الثانية سمحوا لأنفسهم بأن يخاطبوا المحكمة باسم الهيئة الاجتماعية. وهو ما يعد تدخلا سافرا في ما هو اختصاص قانوني النيابة العمومية.

ويتجلى عدم حياد المحكمة الاستئنافية أيضا في كونها لم تنظر في الطلبات الأولية كعرض المتهمين على الفحص الطبي لتبيّن آثار التعذيب وتشخيصها وتحديد تاريخها.

كما رفضت طلب إحضار سجلات الاحتفاظ بالمراكز الأمنية التي تم في دائرتها إيقاف المتهمين وذلك للتأكّد من صحة تاريخ إيقافهم بعد أن طعن العديد من المتهمين في صحة تاريخ الاحتفاظ بهم مدلين بشهادات صادرة عن الأجوار وبرقيات وجهت عقب إيقافهم إلى جهات رسمية وبيانات حقوقية، بما يصبغ على المطلب الصفة الجدّية.

هذا وتصدّت المحكمة لكل إجراء قد يفضي إلى إبطال المحاضر التي حررتها إدارة أمن الدولة مما جعل القضية مبنية على مجرد الاعتراف، وقد تواتر خلال استنطاق المتهمين أنّهم تعرضوا إلى تعذيب شديد بما يطعن في قانونية الاعترافات المسجلة عليهم. كما رفضت المحكمة معاينة آثار الجروح التي أحدثتها أعمال التعذيب بأجسام المتهمين وقد كشف عنها المتهمون المذكورون إذ أشارت المحكمة إلى المتهمين بأن يقع كشفها للمحامين فحسب فيما يعدّ تنصّلا ممّا هو من اختصاصها في معاينة آثار الجرائم وإخلالا بواجبها في الاستنطاق طبق الأصول.

كما يشير المجلس إلى إذعان المحكمة لتعليمات بعدم تأخير القضيّة ليتم تلقي مرافعات الدفاع في ظروف مقبولة، إذ رفضت في اليوم الأول من المرافعة وبعد تجاوز الوقت الإداري طلب تأخير مواصلة الاستماع للمرافعات إلى أجل قريب، إذ أصرّت على أن يتواصل ماراطون المرافعات مدة ثلاثين ساعة متواصلة حتى أنّ مظاهر الإرهاق كانت بادية منذ الساعات الأولى من اليوم الموالي على المحكمة وعلى لسان الدفاع بما أصبغ على هذا الإجراء شكلية رمزية.

عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين