27 يونيو 2004

• أصدر أمير قطر أول قانون من نوعه يجيز عقد الاجتماعات العامة وتنظيم المسيرات ويحدد ضوابط ذلك “في إطار التمهيد لمرحلة دستورية تتسم بتحولات ديموقراطية”. واعتبر القانون الجديد أن “الاجتماع العام” هو كل اجتماع يشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصا أو تكون المشاركة فيه بدون دعوة خاصة, ويعقد في مكان خاص أو عام, غير الطرق والميادين العامة, لمناقشة موضوع أو مواضيع عامة”. وبالنسبة إلى المسيرة, فهي وفقاً للقانون “كل موكب يسير أو تجمع في الطرقات والميادين العامة, ويشارك أو يتوقع أن يشارك فيه أكثر من عشرين شخصاً, سواء كان صامتاً أو مصحوباً بهتاف أو صياح, ويستثنى من حكم هذه الفقرة المواكب والتجمعات التي تتفق مع أعراف وعادات وتقاليد المجتمع”. ونص القانون على أن يصدر الترخيص بالاجتماع العام من مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بناء على طلب كتابي يقدم إليه ويوقعه عدد لا يقل عن ثلاثة أشخاص يحدد زمان ومكان عقده. وينطبق شرط الحصول على ترخيص على المسيرات أيضاً. وحظر القانون على أي مشارك في الاجتماع العام أو المسيرة “حمل السلاح ولو مرخصاً”, وحظر أيضاً أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بع د الثانية عشرة ليلاً إلا بإذن خاص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه, وشدد على عدم مخالفة تعاليم الدين أو النظام العام أو الآداب العامة, ومنع كل ما فيه إساءة إلى سمعة الدولة أو الدول الأخرى, داعياً منظمي الاجتماعات والمسيرات عند ارتكاب أي من هذه الأفعال إلى “إنهاء الاجتماع, ولهم الاستعانة في ذلك بالشرطة” التي يحق لها حضور الاجتماع العام والمسيرات كما يحق لها فض الاجتماع والمسيرة إذا طلب منها المنظمون أو حدث أمر يستدعي ذلك. ونهى القانون الشرطة عن استخدام القوة لفض الاجتماعات أو المسيرات إلا بموافقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه وفي حدود القدر الضروري اللازم. ونص القانون على عقوبات متفاوتة بالحبس وبغرامات مالية للمخالفات شتى. ولوحظ أن القانون استثنى من تعريف الاجتماع العام الذي يتطلب الترخيص المسبق اللقاءات الدينية التي تقام في دور العبادة وفقاً للقواعد المتبعة في وزارة الأوقاف.

from syrianlaw.com and Kollona Shorakaa