26/6/2006
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية مؤخراً ثلاثة أحكام بموجب القانون 49/1980 القاضي بإعدام كل منتسب أو متعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين. فقد حكمت بالإعدام على ثلاثة مواطنين من مدينة جسر الشغور ثم خفضت الأحكام إلى 12سنة سجن، والمواطنون الثلاثة هم: يوسف عمر حسين (26 سنة) ومحمد ثابت حللي (38 سنة) وفؤاد علي الشغري (44 سنة) . وكان الثلاثة الذين غادروا البلاد مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً عادوا في العام الماضي (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه . وعلى الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطنون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والمعاملة المهينة ثم أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكامها الجائرة بحقهم.
وإذا ما أضيف إلى هذه الأحكام الحكم المماثل الصادر يوم أمس بحق الشاب محمد أسامة سايس، ونظيره الذي صدر في أوائل شهر نيسان (إبريل)الماضي بحق المهندس عبد الستار قطان وخمسة أحكام أخرى صدرت في العام الماضي (2005) نجد أن الحكم بموجب القانون 49 لعام 1980 أصبح مطبقاً بالجملة من قبل نظام إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإلغاء القانون 49/1980 الفادح الجور، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة وكافة المحكومين بموجبه. وتدعو المجتمع الانساني للتحرك لوقف هجمة النظام السوري غير المعقولة وغير العادلة بحق مئات المواطنين الأبرياء.