8/5/2006
الأخ الدكتور عبد الله محمد العلفي النائب العام المحترم : طالعنا ما نشرته صحيفة 26 سبتمبر في العدد رقم 1253 بتاريخ 27/4/2006م عن إحالة قضية عدد من ضباط الأمن السياسي المتهمين بالتسبب في فرار 23 معتقلا من حجز الأمن السياسي للمحاكمة العسكرية .
وفي الوقت الذي تؤكد فيه “هود” على كفالة الحق في محاكمة عادلة للمتهمين فإنها تستغرب القرار بالإحالة الى القضاء العسكري مع عدم وجود اختصاص له بنظر القضية .
حيث يتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم الني تقع من أفراد وضباط القوات المسلحة وفقا لنص المادة (3)من القانون رقم 21 لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية ، أو بالجرائم التي تقع في المعسكرات والثكنات والقواعد العسكرية وما يأخذ حكمها من الأماكن الخاضعة للقوات المسلحة وفقا لنص المادة (4)من ذات القانون .
كما أن قانون الإجراءات الجزائية العسكرية قد حدد نطاق سريانه ولا يخضع له سوى الأشخاص الذين شملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية وفقا لنص المادة (3)من القانون رقم 21 لسنة 1998م .
وحيث أن المتهمين ينتسبون للجهاز المركزي للأمن السياسي وهو جهاز أمني وليس جهاز عسكري فإن الاختصاص بمحاكمتهم ينعقد للمحاكم الجنائية العادية لا للمحاكم العسكرية وفقا للنصوص السالف الإشارة إليها وباعتبار أن الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الجزائية ينعقد في الأصل للمحاكم العادية .
وحيث أن من أوليات قواعد العدالة وحقوق الدفاع أن يخضع المتهم للمحاكمة أمام قاضية الطبيعي فإن “هود” تعتبر أن المحاكمة أمام محكمة عسكرية غير مختصة إخلال بمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة وبحق من حقوق الدفاع وتطالب بتصحيح ذلك الإجراء الغير قانوني وإحالة القضية أمام المحكمة المختصة ونظرها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات العام وليس قانون الإجراءات العسكرية وقانون العقوبات العسكري .