14/9/2006

هود تراقب عن بعد الانتخابات اليمنية وترصد مخالفات للقانون أثناء حملة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسية والمحليات.

قامت “هود” برصد بعض من المخالفات القانونية التي ترافق الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م المزمع إجرائها في العشرين من سبتمبر الحالي وسط تنافس شديد بين أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف أحزاب اللقاء المشترك و الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وقد شهدت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين جملة من المخالفات الصريحة للقانون رقم (13) لسنة 2001بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الدعاية الانتخابية لسنة 2006م الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات وتحاول “هود” في هذا التقرير أن ترصد المخالفات التي حدثت بشكل عام .

– استغلال المال العام والوظيفة العامة:-

نصت المادة الخامسة من دستور الجمهورية اليمنية على (يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصـة بحزب أو تنظيم سياسي معين)

كما نصت المادة ( 40)من القانون رقم (13) لسنة 2001م على (يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية )

  • استغل الحزب الحاكم خلال الفترة منذ دخول الموعد القانوني للدعاية الانتخابية إمكانيات المؤسسات الرسمية حيث لوحظ في معظم المحافظات اليمنية استغلال السيارات المملوكة للدولة في نقل المشاركين في المهرجانات الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم كما تم وضع صور المرشح على السيارات المملوكة للدولة والسيارات التابعة للدولة و التي تحمل لوحات كالجيش والشرطة وحكومي .

    كما تم استغلال المرافق الحكومية لوضع الإعلانات للمرشح ليس فقط على أسوار المنشآت الحكومية بل ومن داخلها.

  • معظم القيادات الحكومية مثل الوزراء و محافظي المحافظات ومدراء المديريات شاركوا في الدعاية الانتخابية لصالح مرشح الحزب الحاكم كما أنهم يقومون بنزول ميداني إلى مناطقهم لإقناع الناس بانتخاب مرشح المؤتمر الشعبي العام وتقديم الوعود بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .
  • لوحظ مشاركة عدد من القضاة في الحملات والمهرجانات الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام وعلى سبيل المثال ظهر القاضي حمود الهردي رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة في التلفزيون خلف المرشح في المهرجان الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب.

    – استغلال المساجد والجوامع للدعاية الانتخابية :

  • نصت المواد (46،47) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على عدم جواز استغلال استخدام المساجد و الجوامع للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال كما نصت المادة 132 من نفس القانون على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانـون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :

    أولاً : خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.

    …الخ)
    تبادلت أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام الاتهامات حول استغلال واستخدام المساجد والجوامع للدعاية الانتخابية حيث اتهم المؤتمر الشعبي العام الحاكم حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض بأنه وجه أعضاءه من خطباء المساجد في عموم الجمهورية بالتحريض ضد الحكومة والحزب الحاكم وكذلك نشر الدعاية الانتخابية لصالح مرشحي المعارضة بينما تتهم أحزاب المعارضة اللقاء المشترك الحزب الحاكم بأنه اتفق مع الحركة السلفية مع بعض خطباء المساجد من اجل الدعاية لمرشحيه .

    ومع ذلك فإن جميع الأطراف وخصوصا حزبي المؤتمر الشعبي الحاكم وحزب الإصلاح عضو اللقاء المشترك المعارض يستخدمون المساجد والجوامع للدعاية الانتخابية لصالح مرشحيهم ، كما أن وزارة الأوقاف والإرشاد تتعامل مع هذا الخرق بمعايير مزدوجة حيث وتتعامل مع الخطباء حسب انتمائهم السياسي دون حيادية في تطبيق القانون وتتجاهل الخطباء الذين يمارسون الدعاية الانتخابية لصالح الحزب الحاكم بينما تهدد وتتوعد الخطباء الذين ينتمون إلى أحزاب المعارضة.

    – الالتزام بالضوابط القانونية للدعاية الانتخابية :

  • لم تتقيد الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في الانتخابات بالموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات حيث بدأت بعض الأحزاب خصوصا حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بإنزال حملتها الدعائية لصالح مرشحيها للانتخابات الرئاسية قبل الموعد المحدد من اللجنة العليا للانتخابات بيوم الأربعاء 23 أغسطس 2006م
  • لم تتقيد جميع الأحزاب السياسية بالأماكن المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات حيث تم تعليق ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية وصور المرشحين في أماكن غير الأماكن المحددة حيث وضعت في اغلب الشوارع وعلى واجهات المنازل والمحلات التجارية ما يؤثر على نظافة المدن كما استخدمت واجهات السيارات الأمامية والخلفية بحيث يستحيل على بعض السائقين الرؤية .
  • حظرت المادة (48) من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م استخدام مكبرات الصوت بقولها (لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية فيما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا)إلا أن على العكس تماما تظل سيارات تابعة في معظم الأحيان لحزب المؤتمر الشعبي العام تجوب شوارع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات مستخدمة مكبرات الصوت للدعاية لصالح مرشحي الحزب الحاكم .
  • جرمت المادة (49) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين بقولها (لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ، وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية) إلا أن وسائل الدعاية الانتخابية للمرشحين لم تسلم من الاعتداءات وتمزيق ملصقات الدعاية الانتخابية حتى في الأماكن المحددة رسميا من قبل اللجنة العليا الانتخابات وتعد الاعتداءات على وسائل الدعاية الانتخابية لصالح مرشحي أحزاب اللقاء المشترك الأوفر حظا من حيث حجم الاعتداءات .

    قامت بعض الأجهزة الأمنية في محافظات مختلفة بالقبض على بعض الأشخاص اتهمتهم بالاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية كانت هذه الاعتداءات على وسائل الدعاية لمرشحي حزب المؤتمر الشعبي العام وصدرت على البعض منهم أحكام قضائية ولم تلتفت النيابة العامة والمحاكم إلى أن المتهمين بالاعتداءات على وسائل الدعاية الانتخابية اتهموا بالاعتداء على وسائل دعائية لم تكن في الأماكن المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات مما ينفي عنهم التهمة ومع ذلك لم يتم معاملتهم على هذا الأساس .

  • تستغل معظم الأحزاب السياسية الأطفال للترويج لدعايتها الانتخابية حيث يتم استخدام أطفال دون الخامسة عشر في توزيع وتعليق وسائل الدعاية الانتخابية وكذلك الترويج للمرشحين كما يتم حشدهم لحضور المهرجانات الانتخابية مما يشكل خطرا مباشراً عليهم.
  • عدم حيادية وسائل الإعلام الرسمية في تغطية الحملات والمهرجانات الانتخابية حيث لم تميز وسائل الإعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية والمكتوبة بين ما هو عمل يومي لرئيس الجمهورية يدخل في إطار قيامه بمهامه في إدارة الدولة وما هو عمل دعائي لصالح مرشح الحزب الحاكم وقد صدر تقرير أولي عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الذي يراقب وسائل الإعلام الرسمية والمستقلة ذكر فيه بأن المساحة الممنوحة لصالح مرشح الحزب الحاكم كانت في كل الأحوال أكثر من المساحة الممنوحة لأحزاب المعارضة والمستقلين كما أن بعض وسائل الإعلام الرسمية تميل بشكل واضح لصالح مرشح الحزب الحاكم وتمارس دعاية انتخابية لصالحه كما هو الحال مع صحيفة 26 سبتمبر الورقية والالكترونية والتي تظهر انحيازها لصالح مرشح الحزب الحاكم دون أن تغطي الحملات والمهرجانات الانتخابية لباقي المرشحين ما عدا النزر القليل .

    لا يساوي الإعلام الرسمي بكل أشكاله بين المرشحين في مدة بث المهرجانات حيث يتم بث المهرجانات الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم كاملة بينما تتعرض مهرجانات مرشح المعارضة لكثير من الحذف والاجتزاء ولا يتم الالتزام بالمدد المحددة لكل مرشح.

    – حيادية اللجنة العليا للانتخابات :

    نص القانون رقم (13) لسنة2001م ولائحته التنفيذية على وجوب استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنص المادة ( 21) من القانون في الفقةر (و،ز) بقولها (يشترط فيمن يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

    ‌و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة .

    ‌ز- ألاّ يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة.)

    ومع أن اللجنة العليا للانتخابات مشكلة حاليا من الأحزاب السياسية 5 من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام و4 من أحزاب اللقاء المشترك المعارض إلا أنه وعلى الرغم من ذلك لم يلتزم أعضاء اللجنة بالحيادية والاستقلالية المنصوص عليها في القانون حيث ما زال بعض أعضاء اللجنة العليا يمارسون دعاية انتخابية لصالح مرشح الحزب الحاكم كما هو حاصل ومعلن من قبل المسئول الإعلامي للجنة ،كما أن بقية الأعضاء ما زالوا متمسكين بالتعليمات التي توجه إليهم من أحزابهم حتى ولو كان ذلك بالمخالفة للقانون .على الرغم من أن المادة (126 ،127) من القانون قد جرمت وعاقبت أي عضو في اللجنة العليا للانتخابات أو العاملين فيها حيث تنص على :

    مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :

    أولاً : إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا .
    ثانياً : مخالفة أحكام الفقرة (و) من المادة (21) من هذا القانون .
    ثالثاً : الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا .
    رابعاً : عند ارتكابه لأي جريمة من جرائم الانتخابات .

    مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر يعاقب أيٌ من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لإحـدى المخالفات التالية :

    أولاً : إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون .
    ثانياً : تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانـون أو قرارات اللجنة العليا .
    ثالثاً : إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها .
    رابعاً : إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.
    خامسا: التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو الرموز الانتخابية للمرشحين أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح.
    سادسا:ً إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات .

    – التزام المرشحين بعدم الإساءة والتجريح :

    نصت المادة (38) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على (….ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .)

    ومع ذلك إلا أنه و منذ ما قبل البداية المحددة للحملة الانتخابية من قبل اللجنة العليا للانتخابات ظل كل من المرشحين والأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام يتراشقون بالاتهامات ويتفنن كل طرف في تجريح الطرف الآخر والإساءة إليه وارتفعت وتيرة الاتهامات والإساءات مع بداية الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة دون انتقاد البرامج الانتخابية للمرشحين و في كثير من الأحيان استخدمت مصطلحات وكلمات نابية وجارحة .

    وستصدر هود تقريرا آخر بعد إعلان النتائج يتضمن ما تم رصده من مخالفات وخر وقات خلال والفترة المتبقية للدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

    المصادر:

  • التقرير الأولي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
  • الصحف الرسمية: صحيفة الثورة، الوحدة، الجمهورية، 26 سبتمبر.
  • الصحف الحزبية: الميثاق، 22 مايو، الصحوة، الثوري، الوحدوي، العاصمة.
  • الصحف المستقلة:الأيام، الناس، الوسط، أخبار اليوم، الشموع، النداء.
  • التلفزيون: الفضائية اليمنية، قناة الجزيرة.
  • المواقع الالكترونية : الصحوة نت ، المؤتمر نت ، نيوز يمن ، ناس برس ،26 سبتمبر نت ،الوحدوي نت ،الاشتراكي نت ،يمن نيوز ،الحقيقة نت ، الميثاق نت ،22 مايو نت ، أخبار الغد .