4/2/2008

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
(المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه .
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية )

3- لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه .
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب .
(الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية …..)

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ) أصدرت أحكاما قاسية وجائرة يوم الأحد 3\2\2008 بحق بعض المعتقلين المحالين أمامها ، كما استجوبت آخرين ، وتراوحت هذه الاحكام بين 2 و10 سنوات .

وكانت الاحكام كما يلي :
حكم على المواطنينن أحمد حبش وحميد سليمان محمد ، وهما من المواطنين الأكراد السوريين بالسجن 10 سنوات سندا للمادة 267 و المادة 248 من قانون العقوبات السوري و تنص المادة 267 على :
1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبدا

وتنص المادة 248 على :

    • 1ـ من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام
    • 2ـ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة.
    • 3ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت
    4ـ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني

وكذلك حكم على المواطينن إبراهيم حاج يوسف و عدنان معمش أيضا هما من المواطنين الأكراد السوريين السجن 7 سنوات سندا للمادة 267 من قانون العقوبات السوري سابقة الذكر.

علما أن اعتقال المحكومين الأربعة تم على خلفية المشاركة في مظاهرة بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب عشية عيد النيروز في 20\3\2006

والحكم على كل من: حسن الجابري–عبد الرزاق طرابلسي ” تيار سلفي ” بالسجن لمدة سنتين سندا للمادة 307 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على: كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 واخلي سبيلهما اليوم لتجاوز توقيفهم مدة الحكم الصادر بحقهما.

كما استجوبت المحكمة المعتقل صالح صلاح سوسق بجنحة إثارة النعرات الطائفية وفق المادة 285 من قانون العقوبات السوري ، وأجلت محاكمته ليوم 31\3\2008 لمطالبة النيابة .

وكذلك استجوبت المعتقل محمد عدنان بكور وعاطف كرم الراشد و هما يحاكمان بتهم وفق المادة 304 ، وأجلت محاكمتهما ليوم 31\3\2008 لمطالبة النيابة.

وكذلك استجوبت المحكمة المعتقل أنس الترك ( الذي يعاني من أمراض عديدة )ويحاكم أيضا بتهم وفق المادة 304 وأجلت محاكمته ليوم 31\3\2008 لمطالبة النيابة .وقد أصدرت اللجان نداء من أجل الافراج عنه بتاريخ8\9\2007 بسبب ما يعانيه من أمراض مزمنة .

http://www.cdf-sy.org/statement/statement2007/anas-alturk.htm

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين امام محكمة امن الدولة الاستثنائيةالتي احدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم \47\ تاريخ 28\3\1968, ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\1969

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ،والفقرة العاشرة التي تبدي القلق بشأن عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد.

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي واسقاط التهم عنهم، ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية غير الدستورية ، و تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org

[an error occurred while processing this directive]