23/2/2008
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ببالغ القلق أنباء عن حملة اعتقالات واسعة النطاق قامت بها السلطات السورية طالت مواطنين اكراد في محافظة حلب ، بعد ان منعت السلطات السورية تجمع دعى له حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية بتاريخ 15\2\2008 بمناسبة ذكرى اعتقال عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ، هذا وقد تم الافراج عن البعض بعد احتجازهم لساعات والتحقيق معهم ،إلا أن المعلومات التي وصلت اللجان من مصادر مختلفة وقريبة من ذوي المعتقلين أن المواطنين التالية أسماءهم لا زالو قيد الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان ، وجدير بالذكر ثمة معتقلين أخرين لم نتمكن من معرفة أسمائهم حتى الآن : هوزان محمد أمين إبراهيم، والدته كلبري أحمد، مكان وتاريخ الوالدة ـ دمشق (1983)، من أمام مبنى جامعة دمشق بتاريخ 17 / 2 / 2008وتم اقتياده إلى جهة مجهولة كما وصلتنا معلومات تؤكد اعتقال السيد محمد عثمان المعروف بإيسم ( آزاد) في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 12\2\2008 حيث أقدمت دورية أمنية مؤلفة من ستة عناصر على اعتقاله من منزله في حي الاشرفية بحلب بعد أن تم تفتيش منزله . إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات من المواطنين الآكراد السوريين . وتبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، والمختفين منهم قسريا ، كما تبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، أضافة لاستمرار اجراءات التمييز بحق المواطنين الأكراد ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تسطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثامنة عشر من هذه التوصيات والتي تؤكد على دواعي القلق إزاء التمييز ضد الأكراد وعدم ضمان تمتع الأكراد بحقوقهم المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمتعا كاملا ( المادتان 26 و 27 ) . إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة |
[an error occurred while processing this directive]