5/4/2008

1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

3- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)

4-لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، بحسب مصادر حقوقية وشكوى من عائلة المواطن قيس علي ،ان أحد الفروع الأمنية قد أقدم على اعتقال قيس أحمد علي في صباح يوم 2\4\2008 ، من سكان دمشق خزان 86 ، وهو من مواليد 1978 ، وجدير بالذكر أن ذويه قد قدموا معروضا في القصر العدلي للنائب العام ، ولم يعرف عنه إلى هذه اللحظة أي معلومة أو سبب اعتقاله .

وأيضا بحسب مصادر حقوقية أن أحد الفروع الأمنية في حلب قد اقدم على اعتقال السيد موسى مصطفى الحمادة بتاريخ 26\3\2008، وجدير بالذكر أنه في العقد الخامس من العمر , متخرج من كلية الشريعة , متزوج وله ستة أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة , وإماما ً لجامع في قرية مريامين , وصودر في بيته جهاز كمبيوتر , ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين اعتقال المواطن قيس علي وموسى مصطفى الحمادة وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي خارج القانون ، بحق المعاضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والاحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبرأيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22

وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالافراج عن المواطنين قيس علي وموسى مصطفى الحمادة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية و الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org