15/4/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ووفقا لمصادر حقوقية سورية بتاريخ الاثنين 14\4\2008 عقد ت المحكمة العسكرية بالرقة ” قاضي الفرد العسكري” جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة,وقدمت جهة الدفاع مذكرة دفاع عن المقالة كاملة, مؤلف من أربع صفحات مرفق بــ /30/ وثيقة ,( لكون جهة الادعاء لم توضح , أو تحدد لجهة الدفاع , في جلسة 1/4/2008 السابقة, العبارات والجمل التي وردت في المقالة المذكورة وترى فيها قدح , حيث اعتبرت في حينه المقالة برمتها قدح).وبعد ذلك تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 22\4\2008 للتدقيق.وذلك بحضور متميز ومكثف من محامي الدفاع عن الناشط الحجي.

يذكر أنه تمت إحالة الناشط أحمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، للمحاكمة أمام القضاء العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان “مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين”ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.

والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على :

القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه

بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة

بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته

بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تبدي قلقها البالغ لمثول الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, وتعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي في التعبير عن آرائه ، واستمرارا لمسار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .

إن ( ل د ح ) تطالب الجهات المعنية بطي ملف دعوة الناشط أحمد الحجي وإسقاط التهم الموجهة إليه,لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادقت عليها سورية ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين

وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية

وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org