17/5/2008

تستمر السلطات السورية بمحاكمة المواطنين السورين أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ، وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقر لابسط معايير المحاكمة العادلة ، وتصدر بحق المعتقلين المحالين أمامها أحكاما جائرة غير قابلة للنقض ، ففي جلساتها المنعقدة بتاريخ 11-12 \5 \2008 أصدرت مجموعة من الأحكام بحق بعض المحالين أمامها واستجواب آخرين ، بالاضافة للحكم الذي صدر بحق الشاب طارق عمر بياسي بالسجن ثلاث سنوات سندا للمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري ، وكذلك حكمت ، بحسب مصادر حقوقية ، على كلا من :

محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ14\8\ 2005 ، بالسجن أربع سنوات سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري إضافة للحجر والتجريد المدني

محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ30\6\2005 ، بالسجن خمس سنوات سندا للمادة 306 من قانون العقوبات السوري إضافة للحجر والتجريد المدني

وفي اليوم التالي 12\5\2008 كذلك حكمت على كل من :

محمد عبد الحي شــلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13\12\2006 السجن 12 سنة سندا للمادة 1 من القانون الاستثنائي 49 المتعلق بالانتساب إلى حركة الإخوان المسلمين وللأسباب المخففة التقديرية تخفض العقوبة إلى ثمانية سنوات إلى إضافة للحجر والتجريد المدني

محمد بن ناصر ناصر تولد مدينة قطنا التابعة لريف دمشق لعام 1969 والمعتقل منذ تاريخ 26\12\2005 بالسجن لمدة 12 سنة سند للمادة 306 من قانون العقوبات السوري ، وبالسجن ثلاث سنوات سندا للمادة 286 عقوبات وبدغم العقوبتين سندا للمادة 304 تنفذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة 12 سنة إضافة للحجر والتجريد المدني

ناصر بن ناصر تولد عام 1973 من مدينة سعسع التابعة لمحافظة القنيطرة ، والمعتقل منذ 26\12\2005 بالسجن لمدة 10 سنوات سندا للمادة 306 من قانون العقوبات ، وأيضا بالسجن ثلاث سنوات سندا للمادة 285 عقوبات ، والسجن ثلاث سنوات سندا للمادة 287 عقوبات ، وبعد دغم العقوبات سندا للمادة 304 عقوبات تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني .

محمد عيد بن عيسى الأحمد تولد عام 1975 والمعتقل منذ تاريخ 26\12\2005 ، بالسجن لمدة 10 سنوات سندا للمادة 306 عقوبات ، وأيضا ثلاث سنوات سندا للمادة 285 عقوبات ، وأيضا ثلاث سنوات سندا للمادة 287 عقوبات، وكذلك ثلاث سنوات سندا للمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 ، وبدغم العقوبات سندا للمادة 304 عقوبات تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني .

عبد المحسن الشيخ بن حاج تولد عام 1974 والمعتقل منذ تاريخ 26\12\2005 ،بالسجن لمدة 10 سنوات سندا للمادة 306 من قانون العقوبات ، وأيضا بالسجن ثلاث سنوات سندا للمادة 285 عقوبات ، والسجن ثلاث سنوات سندا للمادة 287 عقوبات ، وبعد دغم العقوبات سندا للمادة 304 عقوبات تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر والتجريد المدني

سامر المنصور بن محمد تولد 1985 والمعتقل منذ تاريخ 30\5\2006 بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات سندا للمادة 306 عقوبات إضافة للحجر والتجريد المدني .

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة الأحكام الجائرة الصادرة من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية التي انبثقت عن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وهي محكمة تنظر في الدعاوى التي يحيلها إليها القاضي العرفي ، واحكامها غير عادلة وتتعارض مع المعايير الدولية لأصول المحاكمات ، كما تعتبر أحكامها مبرمة وغير قابلة للطعن , ونطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المواطنين السوريين إلى محكمة امن الدولة بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحكمة سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ، ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وتحديدا المادة 4 والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ، كما يصطدم الاستمرار بالعمل بالمحاكم الاستثنائية مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة العاشرة ، في عدم اتفاق اجراءات هذه المحكمة مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي

وان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تناشد السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

و تطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، وبتوصيات اللجنة المعنية حقوق الإنسان في دورتها سابقة الذكر

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة