13\1\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وفي تاريخ 10/1/2009 أقدمت سلطات الأمن العسكري /فرع فلسطين/ على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا إثر استدعائه من قبل فرع الأمن العسكري بحلب حيث تم تبليغه بمراجعة فرع فلسطين في دمشق يوم الخميس وبالفعل قام الأستاذ مصطفى جمعة بمراجعة فرع فلسطين في دمشق صباح يوم الخميس 8/1/2009، حيث طلبوا منه العودة مساء نفس اليوم الخميس ،وعندما ذهب في المساء طلبوا منه مراجعة الفرع ( فرع فلسطين )صباح يوم السبت الساعة التاسعة، وعندما راجع الفرع في الوقت المحدد انقطعت أخباره ولم يعرف عنه شيء حتى إعداد هذا البيان.
يذكر ان الأستاذ مصطفى بكر بن جمعة والدته حورة من مواليد 1947عين العرب قرية قرة حلنج مقيم في حلب حي الشيخ مقصود متزوج وأب لإثنى عشرة ولداً خمسة صبيان وسبعة بنات لم يكمل دراسته الجامعية ، ويعد من أبرز القيادات الكردية السورية منذ أكثر من خمسة و عشرين عاماً
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين اعتقال القيادي الكردي السوري مصطفى بكر جمعة وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقال السيد مصطفى جمعة، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة,و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22
وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد مصطفى بكر جمعة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التوصيات المقررة.
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org