29\7\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بان السلطات الأمنية السورية استدعت الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) مساء تاريخ 28\3\2009 ولازال قيد الاعتقال التعسفي حتى الآن.,علاوة على ذلك فان الأستاذ الحسني قد تم استدعائه لعدة مرات منذ يوم الأحد 26\7\2009 صباحا ومساء .
يذكر ان المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ومن ابرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية, فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج ,وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين وتستنكر اعتقال الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .
وإن ل.د.ح ترى في استمرار اعتقال الزميل الحسني ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما يشكل هذا الإجراء انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 .
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org