25 أكتوبر 2004

هيئة المحكمة الموقرة :
إن ما اسند للمتهم أكثم عز الدين نعيسة ثابت بحقه بكافة الوقائع و الأدلة المساقة ضده في قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة لمحكمة امن الدولة العليا و القرار الإعدادي الصادر عن المحكمة بجلسة 16-8-2004 و الذي يقرر بموجبه اختصاص المحكمة للنظر في هذه الدعوى اعترف المتهم بأن البيان المؤرخ في 10-4-2004 قد نشر بمعرفته و هذا يؤكد قناعته بكل ما ورد فيه و هو يعترف بورود بعض العبارات الجارحة في البيان و اعترف المتهم بأنه قال في البيانات الصادرة عنه بأن أفراد الشعب كانت تقاطع الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب – و ذلك خلافا للحقيقة و للإقبال الجماهيري المنقطع النظير . و بما أن المتهم قد أساء من خلال تصريحاته و نشراته إلى سمعة القطر في الداخل و الخارج و الإساءة إلى السلطات القائمة بموجب الدستور و إلى القيادة السياسية و ذلك بنشره بعض الأمور و الوقائع غير الصحيحة : كقوله بأن عمليات الاعتقال السياسي و العمليات الإرهابية مستمرة و أن الأحكام جائرة وأن القانون مغيب و أن آلاف المواطنين زجوا في السجون

و أن القيادة السياسية في سورية في حالة ارتباك وان هناك قوات أمريكية داخل الحدود السورية و أن المجتمع محاصر و مكبوته حركته و مختزل طاقاته و أن العراق يجب أن يكون درسا لكل الحكومات العربية و أن الإقبال على الانتخابات في مجلس الشعب كان ضعيفا لعدم ثقة المواطنين بفعالية هذا المجلس و انه لم يتم إشراك المجتمع السوري حقيقة في عمليات الانتخاب و الترشيح في مجلس الشعب وان المواطن لا يمكن أن يدافع عن وطنه ما لم يكن لديه شعور بأنه كريم في وطنه وانه ليس أمام سوريا خيارات كثيرة وإذا بقي الوضع على ما هو عليه سيكون موقف سوريا ضعيفا و الخيارات قليلة و أن سوريا هي التي تجعل أمريكا تبتزها و إننا سنشهد تنازلات سورية من ناحية أمريكا – المشروع الإسرائيلي و يتكلم عن سقوط الفكر السياسي و الغير ديمقراطي و أن سوريا تلعب في الزمن الضائع .

و يدافع عن المجرمين الذين قاموا بعمليات تفجير و الإرهاب مدعيا أنهم حوكموا من اجل انتمائهم إلى منظمات سياسية ليس إلا تشويها للحقيقة و الواقع . خاصة وانه محام و يجب أن يتأكد مما يقوله قبل أن ينشره و أما جرم الانخراط في جمعية ذات طابع دولي عملا بالمادة 288 عقوبات فهو مشمول بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 15-7-2004 لذلك فان النيابة العامة تطلب

أولا : الحكم على المتهم أكثم نعيسة بالجرائم المسندة إليه في قرار الاتهام
ثانيا : إسقاط دعوى الحق العام عنه من جرم المادة 288 عقوبات لشمولها بالعفو .

رئيس النيابة العامة
24-10-2004

الحرية للزميل أكثم نعيسة
رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان
الحرية للزميل عبد الكريم ضعون عضو مجلس الأمناء
الحرية للزميل خالد علي

المركز الإعلامي
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
www.cdf-syria.org
info@cdf-syria.org