تقرير – الأردن
1 نوفمبر 2005
مؤسسة الأرشيف العربي: الحق في الحصول على المعلومات يفتقر الى الضمانات الحقيقية
المصدر: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, القاهرة
التقرير التالي صادر عن مؤسسة الأرشيف العربي بتاريخ 28 أكتوبر 2005 و تم نشره مع آيفكس وفقا لإتفاقية شراكة متبادلة:
مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
تقرير مؤسسة الأرشيف العربي
_____________________________________
اجرت مؤسسة الارشيف العربي بالتعاون مع منتدى الشفافية الاردني دراسة عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات قدمتها في مؤتمر خاص عقد في عمان في شهر يونيو/ حزيران من العام 2005 لمناقشة التوصيات الاساسية لمشروع القانون. كان من نتاج هذا المشروع ان تم تقديم توصيات من قبل المؤسسة والمنتدى للمجلس الاعلى للاعلام على ان يضمنها في تقريره الى رئاسة الوزراء لتعديل مشروع القانون المقدم قبل مناقشته في البرلمان الاردني.
وهدفت الدراسة اساسا إلى تفعيل العمل على إقرار قانون جيد للحصول على المعلومات، بمناقشة الواقع الذي تعيشه وسائل الإعلام باعتبار أنّ حرية المعلومات لا يمكن أن تتحقّق إلاّ ضمن بيئة مناسبة لها، ومناقشة مسودة القانون المطروح، ومعرفة رأي الوسط الإعلامي بها، وعرض القانون النموذجي الذي أعدته منظمة المادة 91، وعرض وجهة نظر منظمة الشفافية الدولية في حرية الحصول على المعلومات ومؤشراتها في هذا الخصوص، بالاضافة إلى عرض بعض القوانين الأردنية الأخرى التي تحدّ من حرية المعلومات، وينبغي تعديلها أو تغييرها في الوقت نفسه الذي يتمّ فيه العمل على إقرار القانون، وفي كلّ الأحوال فلا يمكن فصل مسألة الحصول على المعلومات في أيّ مجتمع عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة، فالبيئة المنفتحة هي التي توصل لمثل ذلك التشريع الذي ندعو إليه، والبيئة المغلقة هي التي تمنعه.
ويمكن القول إنّ الأردن ما زال يعيش منذ خمس عشرة سنة مرحلة من التحوّل، بكلّ ما تعنيه مراحل التحوّل من إضطراب في التشريع وإرتباك في الممارسة، وينعكس ذلك بالضرورة على وضعه بالنسبة لحرية الوصول إلى المعلومات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الحكم الديمقراطي. وعلى الرغم من أنّ الدستور الأردني الصادر في العام 2591 كفل حرية الوصول إلى المعلومات للمواطن الأردني، باعتبار أنّ الأمة مصدر السلطات، ولا يمكن للأمة أن تمارس مسؤولياتها دون معرفة ما يدور حولها، إلاّ إنّه لم يتضمن بشكل مباشر هذه المسألة، وقد مرّ الأردن بفترة طويلة من إعلان الأحكام العرفية لظروف سياسية معيّنة، الأمر الذي يعني مرحلة كاملة من التكتيم وحجب المعلومات بدعوى تأثيرها على الأمن الوطني، فتشكّلت ثقافة السرية، وقد أوصل الأمر إلى أنّ هناك ثلاثة عشر قانوناً على الأقل تتعلق بحرية الصحافة والمعلومات وهي في أغلبها تشكّل عائقاً أمام هذه الحرية.
-
- 1- قانون نقابة الصحافيين الأردنيين رقم 15 لسنة 8991.
-
- 2- قانون العقوبات رقم 61 لسنة 0691 وتعديلاته.
-
- 3- قانون إنتهاك حرمة المحاكم رقم 9 لسنة 9591.
-
- 4- قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 05 لسنة 1791.
- 5- قانون محكمة أمن الدولة رقم 71 لسنة 9591، ورقم 03 لسنة 9591، ورقم 6 لسنة 3991.
تملك الحكومات الأردنية وسائل تأثير مباشرة على مختلف وسائل الإعلام، تحدّ من استقلاليتها، وتجعل من أداء مهمّتها الأساسية في إطلاع الجمهور على ما يجري صعباً، وأحياناً مستحيلا.
ويقع الأردن دائماً في موقع متوسط في ترتيب المؤسسات الدولية حول حرية الصحافة في العالم، ونظرة سريعة على واقع الإعلام في الأردن تفيد بأنّه يعاني من مشاكل تكاد تشكّل مرضاً مزمناً، فالملكية ما زالت عامّة للتلفزيون الوطني، ومختلطة بالنسبة للوسائل المسموعة والمكتوبة، والقوانين التي تتغيّر دائماً ما زالت تحدّ من الحريات، وليس هناك من قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات، وما زالت نقابة الصحافيين التي يفترض أن تدافع عن حقوق الصحافيين ضعيفة ولا تؤدي دورها الأساس، ويمكن تصنيفها بأنّها تحت سيطرة الحكومة، ويحتاج الصحافيون إلى إذن مسبق لممارسة المهنة باعتبار إلزامية العضوية في النقابة، وتحتاج الصحف إلى إذن مسبق للعمل، وتبدو المنافسة معدومة في الصفحات الأولى للجرائد التي تظهر على القارئ وكأنّها نسخة متكررة، وفي كلّ الأحوال فالثقة تكاد تكون معدومة بين المواطن الأردني وإعلامه.
ومع إزدياد الحديث عن الاصلاح في العالم العربي، للظروف الدولية الجديدة، بدأت الحكومات الأردنية تعتمد على سياسات التحايل بحيث يتكرر الحديث عن حرية الصحافة، وتطلق الشعارات الكبيرة في هذا الشأن، وتتغيّر قوانين الصحافة شكلياً، دون مضامين وممارسات حقيقية، وألغى الأردن وزارة الإعلام لكنّنا وجدناه ينشئ أجساماً بديلة تقوم بالعمل نفسه
واقع وسائل الاعلام
ومن الصعب الحصول على أرقام دقيقة لحجم إنتشار الصحف في الأردن، ولكنّ الأرقام غير الرسمية تفيد بأنّ هناك أقلّ من ثمانية وعشرين شارياً لصحيفة يومية من كلّ ألف مواطن(تقرير اليونسكو) وهو رقم يثير الحزن بالمقارنة مع دول أخرى متقدمة وأخرى من المنطقة. ولم يعد سراً أنّ التلفزيون الوطني يسجّل رقم مشاهدة هزيلاً، وكذلك الاذاعة، ولا يمكن فهم هذا الواقع الصعب إلاّ بفهم سببه الأوّل وهو مصداقية الاعلام المفقودة، التي أبعدت المواطن عن شراء ومتابعة وسائل إعلامه، وتفضيله الحصول على المعلومات من مصادر بديلة، وبالتالي فقلّما يلجأ المواطنون إلى الإعلام لطرح مشاكلهم الحقيقية.
الصحافة والإصلاح
ولا مجال للحديث عن الإصلاح الشامل في الأردن دون وجود صحافة حرّة، ويعتبر كتاب المرجعية لمنظمة الشفافية الدولية الصحافة الحرة المستقلة والقضاء المستقل سلطتين توأمين لا ينبغي أن تخضعا للمسؤولين.
ولا تخلو وثيقة دولية تتعلق بالقيم النبيلة من التأكيد على هذه الحقيقة، فالمادة 91 للاعلان العالمي لحقوق الانسان نصّت على إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهكذا فيجب إلغاء القوانين والممارسات التي تقيد حق وسائل الاعلام الاخبارية في جمع وتوزيع المعلومات بحرية، كما أنّ السلطات الحكومية الوطنية منها والمحلية يجب أن لا تتدخل في مضمون وفي طباعة أو بثّ الأخبار ولا أن تقيد الحق في الوصول إلى أيّ مصدر للمعلومات. كما يجب السماح لوسائل الاعلام المستقلة بأن تبرز إلى حيز الوجود وأن تعمل بحرية في جميع الأقطار.
ممارسات ضدّ حرية الصحافة
يتعرض الاعلامي في الأردن لمختلف أنواع الممارسات المألوفة التي تحدّ من حرية عمله، وفي إعتراف نادر من مؤسسة رسمية هي المجلس الأعلى للإعلام، من خلال دراسته الجريئة حول مقياس حرية الاعلام في شهر ايار من العام 2005، جاء التأكيد على هذه الممارسات التي وضعته في مستوى أقلّ من الوسط، وجاء في الدراسة انه في طليعة الممارسات هناك صعوبة الحصول على المعلومات، اضافة إلى التدخل في العمل الصحفي، والمنع من حضور الفعاليات العامة، فضلاً عن الإحالة إلى المحاكم، والإعتقال، وممارسة ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر، والقيام بالرقابة المسبقة.
وقد حظي مؤشر صعوبة الحصول على المعلومات باعلى نسبة من النسب المعيقة والمعطلة للعمل الصحفي، وتمثلت ابرز الحالات على هذا المؤشر في حجب المعلومات عن الصحفي، وفي منعه من حضور الفعاليات الرسمية، أو عدم دعوته اليها أصلا.
وقد تأكدت هذه الظاهرة من خلال تحليل اجابات الصحفيين، وكذلك نتيجة لرصد الصحف التي استفاضت في ذكر حالات كثيرة أوردت فيها العديد من الوقائع مشفوعة بأسماء المؤسسات المعنية، وكذلك أسماء ومناصب المسؤولين المعنيين بهذه الحالات.
ولعل ابرز الأمثلة على هذه الظاهرة.
رفض المسؤولين، ومن مختلف المستويات، الاجابة على تساؤلات الصحفيين حول قضايا هامة، ومحددة، ومثارة حول العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات التي يقومون بادارتها.
اعاقة عمل الصحفيين، والمماطلة في الرد على استفساراتهم، والتمييز في المعاملة بينهم.
التمييز في الدعوة الى المؤتمرات والفعاليات الصحفية، واستثناء بعض الصحف من هذه الدعوات.
صدور تعميمات متعددة من دائرة المطبوعات والنشر للصحف تنقل اليها طلبات من جهات حكومية مختلفة بعدم نشر اخبار معينة، وذلك بالرغم من اهمية هذه الاخبار واهتمام الرأي العام بمتابعة تفاصيلها.
عدم السماح، وكذلك التهديد بعدم السماح، لبعض الصحفيين بالدخول الى مواقع حكومية معينة.
عدم وجود قانون يتيح الحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، حيث أن النصوص القانونية في قانون المطبوعات والنشر المعمول به حالياً تستهدف اطلاع الصحفي على المعلومات، وليس الزام الموظف العام باتاحة المعلومات التي بحوزته وعدم حجبها، ولذلك فان الافصاح عن المعلومات يبقى مرهوناً بإرادة المسؤول، خاصة مع عدم توفر نصوص قانونية تتيح المجال لمقاضاة المتسبب في حجب هذه المعلومات. وبالإضافة إلى الاهمية التي يوليها الصحفيون لصعوبة الحصول على المعلومات، وكذلك المنع من حضور الفعاليات العامة، والتمييز في المعاملة، فانهم يشكون ايضاً من التدخل في عملهم الصحفي وممارسة الضغوط عليهم لعدم الانفتاح على الرأي الاخر، وذلك من خلال الطلب الى الصحف نشر الاخبار الرسمية كما ترد من مصادرها الحكومية ودون تفاصيل اضافية يكون الصحفي قد حصل عليها الطلب من بعض الصحفيين عدم كتابة اسمائهم على المقالات والاخبار التي يجمعونها ويكتبونها.
ممارسة الضغط على الصحف بهدف ابراز جوانب محددة من موضوع معين واغفال جوانب اخرى منه.
وعددت الدراسة الكثير من العوامل الأخرى التي تحد من حرية المعلومات وتمنع الصحافي من أداء مهمته على الوجه المطلوب.
وركزت الدراسة على المواد المقيدة في مشروع قانون الحكومة التي تعتبر خطيرة واذا لم يتم معالجتها فإن القانون سيفقد معنى وجوده. فهناك مثلا المادة السادسة من القانون التي تعطي مهلة طويلة للرد على طالب المعلومة، وهي شهر. وهناك المادة السابعة التي تحظر طلب معلومات تتعلق بالتمييز العنصري او العرقي، لكن الاخطر هي المادة الثالثة عشر والتي تعتبر تقريبا معظم وثائق الدولة كوثائق مصنفة لا يجب الاقتراب منها، وهذا هو نص المواد:
من مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلوماتالمادة 6-أ
-
- ـيقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة وفق النموذج المعتمد متضمنا اسم مقدم الطلب ومكان اقامته وعمله والبيانات الاخرى الضرورية.
-
- ب ـ يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب بالحصول عليها بدقة ووضوح.
-
- ج ـ على المسؤول الرد على الطلب سلبا او ايجابا خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
المادة 7 –
-
- لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.
المادة 8-
-
- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير او نسخ المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية. ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها او تصويرها.
المادة 9-
-
- اذا كان جزء من المعلومات مصنفا ، والجزء الآخر غير مصنف ، فيجاب الطلب فيما يتعلق بالجزء المسموح به.
المادة 10-
-
- اذا كانت المعلومات مصنفة، يجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها.
المادة 11-
-
- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا ، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.
المادة 12-
-
- إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم إتلافها لمرور الزمن وجب على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.
المادة 13-
- مع مراعاة احكام القوانين النافذه الاخرى للمسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع آخر.
المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني أوأمن الدولة ، او سياستها الخارجية.
المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او مقترحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها ، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها. المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الشخص التعليمية أو الطبية أو سجلاته الوظيفية أو حساباته او تحويلاته المصرفية أو اسرار مهنته.
المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء اكانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر اية وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة أو جهة أخرى. التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان اية جريمة أو قضية ضمن أختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية أو الإقتصادية ، و المعلومات عن العطاءات أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص أو شركة.
ملاحظات اضافية على القانون:
-
- 1- تعيين مجلس المعلومات ينبغي أن لا يكون من الحكومة بل بطريق الانتخاب من مجلس النواب لتحقيق الاستقلالية عن الحكومة، أو بطريقة مناسبة أخرى تحقق الاستقلالية المطلوبة.
-
- 2- الصيغة في البند ب من المادة الخامسة عامّة ويمكن أن ينطبق عليها أيّ شيئ في الاستثناءات، وما دامت الاستتثناءات مذكورة في المادة الثالثة عشرة فينبغي شطب المادة الخامسة إذ لا ضرورة لها.
-
- 3- مدة الاجابة طويلة وينبغي جعلها ثلاثة أسابيع ويمكن تمديدها ثلاثة أسابيع أخرى في حالات استثنائية.
-
- 4- مدة عمل المجلس والمفوّض قصيرة وينبغي تمديدها من ثلاث سنوات إلى سبع للاستقرار ويمكن تمديدها مرة واحدة فقط.
-
- 5- ينبغي شطب المادة السابعة لأنّّها مضمّنة في الاستثناءات.
-
- 6- يجب تضمين عقوبات على المسؤول الذي يتلف وثائق بسوء نية.
-
- 7- دراسة جديدة للاستثناءات وشطب الجمل ذات التفسير العام.
-
- 8- رفع التقرير السنوي من مجلس المعلومات الى مجلس النواب وليس مجلس الوزراء مثل تقرير ديوان المحاسبة.
-
- 9- شطب ذي مصلحة مشروعة في المادة الرابعة واتاحة الحصول على المعلومات لأي أردني وبدون تعليل.
- 10- ينبغي تجريم من يتلف الوثائق العامة عمدا.
تم تقديم هذه التوصيات خلال المؤتمر الذي عقدته مؤسسة الارشيف العربي ومنتدى الشفافية الاردني وتم تقديمها الى المجلس الاعلى للاعلام الذي وعد بدراستها جديا وتقديم مقترحات لمجلس الوزراء والنواب قبل اقرار القانون. كان من المفترض ان يتم مناقشة المشروع في الدورة الحالية التي كانت ستبدأ في شهر اكتوبر / تشرين الاول من العام 2005، لكن صدرت ارادة ملكية بتأجيل الدورة الى شهر ديسمبر/ كانون الاول، والذي عندها سيكون البرلمان مشغولا بمناقشة العديد من القوانين ومناقشة الموازنة للعام المقبل، مما سيؤخر اقرار القانون لكنه ممكن ان يعطي وقتا للمزيد من الحملات والدراسات للتأثير على اخراج قانون عصري يعطي فعليا الحق للمواطن الاردني بالوصول الى المعلومات.