8/11/2007

  • لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
    ( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )
  • لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعســفاً
    ( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
  • كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
  • لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
    ( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )
  • تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، عقدت جلستها اليوم الخميس 8\11\ 2007 لمحاكمة المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير)عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري و بحضور محامي هيئة الدفاع من مختلف المحافظات السورية,وحضر جلسة المحاكمة العديد من رفاق وأصدقاء المعارض السوري, وممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية,وبعض ممثلي السفارات الأوربية,والأمريكية. وتم تأجيل المحاكمة إلى 28\11\2007 إكمالا للتدقيق,كونه لايجوز لرئيس المحكمة أن ينظر بالدعوى في هذا اليوم وذلك بسبب أن جهة الدفاع كانت قد تقدمت بدعوى رد قضاة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق ,ولم تحسم حتى الآن هذه الدعوى,فلا يحق لسيادة القاضي النظر لحين انتهاء دعوى الرد وحسب نتيجتها.

وكان الأستاذ المحامي إبراهيم الحكيم ونيابة عن هيئة الدفاع عن معتقل الرأي فائق المير اسعد,قد تقدم إلى محكمة الجنايات الأولى بطلب تنحي قاضي المحكمة المختص بالنظر بهذه الدعوى ,وحسب أقوال هيئة الدفاع بأنهم استشعروا بان المحكمة وأثناء نظرها بهذه الدعوى ,كانت غير حيادية,حيث رفضت السماح للمتهم بتقديم مرافعة شفهية لتوضيح ماجرى في القضية أمام المحكمة,وكذلك رفض السيد رئيس المحكمة طلب هيئة الدفاع بتلاوة الدفاع شفهيا أمام المحكمة وحتى توضيحا شفهيا لمجريات المحاكمة والدعوة,ورفض تسجيل ذلك على محضر الجلسات . مما يجعل ذلك إخلالا بإجراءات المحاكمة العادلة وانتهاكا لحق المتهم بالدفاع,حيث أن الدفاع منصوص عليه في الدستور السوري وكافة المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة.

علاوة على ذلك فإن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بمذكرة دفاع عن المعارض فائق المير من عشر صفحات ,وطالبت من حيث النتيجة بإعلان براءته وإطلاق سراحه ,ولم تطلب هيئة الدفاع منحه الأسباب المخففة لقناعتها بعدم وجود أي جرم قام به الأستاذ فائق المير أسعد.

الجدير بالذكر أن المعارض السوري فائق علي أسعد معتقل سياسي سابق ولمدة تجاوزت العشر سنوات مابين 1989 -1999,وقد تم توقيفه من جديد في تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الإحالة بدمشق السيد نوري المسرب سندا للمادة 264 والمادة 285 والمادة 286 من قانون العقوبات السوري .

وتنص المادة :264
1. كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالإشغال الشاقة المؤبدة.
2. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

وتنص المادة:285
من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

وتنص المادة:286
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الأوراق للسيد قاضي التحقيق الرابع بدمشق السيد ماهر علوان كريما للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 “من قانون العقوبات السوري”. ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.

إلا أن قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرر رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 “من قانون العقوبات السوري”.

إلا أن قاضي الإحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها في المادة 263 والتي تنص:
1. كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالإعدام
2. كل سوري وان لم ينتم إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة
3. كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فائق المير أسعد ,ونطالب بإطلاق سراحه فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها. دمشق في8\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org