25/11/2007

1. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
3. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
المادة-25-من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000.

1. الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة
2. تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
المادة-44- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000

“تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.”
المادة-45- من دستور الجمهورية العربية السورية 1973والمعدل بالقانون رقم-6-لعام2000

“الناس جميعا متساوون أمام القانون,وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز”.
المادة-7- من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15كانون الأول 1948.

“تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة,وتتفق أن تنتهج,بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ,سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة…..
المادة- 2- من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18كانون الاول1979

اعتبر 25 تشرين الثاني اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء ويعتبر هذا اليوم مناسبة للوقوف على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وكذلك تعتبر فرصة لحث المسئولين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ، أن كان هذا على المستوى العالمي او الوطني .

وقد عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995 :
“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف ،وقد ازدادت في سورية في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة “الدفاع عن الشرف”,واعتبرت سورية في عام 2005 الدولة الخامسة في العالم والرابعة عربيا الذي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم, و في عام 2006 و 2007 راح ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء,والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء. العنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف تنتهي بأن يكتب الرجل تعهدا بعدم التعرض للمرأة مرة اخرى ورغم ذلك تجبر على العودة لأبيها او ولي امرها مرة أخرى.كما ان هناك بعض اللوائح والعراقيل الموجودة والتي تمنع المرأة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي دون وجود رجل في حياتها سواء كان هذا الرجل الأب أو الزوج أو الأخ أو الابن أو حتى سائق.. الخ مما يجعل المرأة في حالة عجز دائم طالما ما تبحث عنه او ماتسعى اليه في اطار الشرع. وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم ,وحرمانها من الميراث,و تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,والنظرة الدونية للمرأة,و حرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة,و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور انواع جديدة من الزواج لاتحفظ لها حقوقها كاملة .. ايضا التعدد احيانا على حساب حقوقها.وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها:الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية .وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

حرص المرأة على اسرتها ,وعدم وجود بديل آخر امام المرأة .واعتقاد المرأة بأنها تستطيع أن تغير الرجل. عدم وجود استقلالية مادية للمرأة ,وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة والخوف: كثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت.والعادات والتقاليد: تشجع بعض العادات والتقاليد السائدة المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها.وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها .وتتضافر تلك العوامل مع التاثيرات السلبية لحالة الطوارئ السائدة في سورية منذ 44 عاما ,والتي يتم بها كل عمليات التغييب والقمع للحريات الفردية والجماعية,مع حصار شبه تام على العمل المدني والعمل النسوي ,وغياب القانون العصري الذي يسمح بالترخيص والعمل العلني الحر.ورغم ان سورية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 28 آذار عام 2003 ، بعد صدور المرسوم التشريعي رق 333 بتاريخ 26\9\2002 ، إلا أنها تحفظت على الكثير من المواد التي أفقدت الاتفاقية مضامينها ، والمواد التي تحفظت عليها هي :

المادة 2: والتي تتضمن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية والتشريعات والقوانين ، وضمان الحماية القانونية لها من أي فعل تمييزي يصدر عن منظمة أو مؤسسة أو شخص ، والعمل على تبديل القوانين والأنظمة والأعراف بما يتناسب مع ذلك

المادة 9 ، فقرة 2 ، المتعلقة بمنح المرأة حقا مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها

المادة 15 فقرة 4 : التي تمنح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

مادة 16 ، بند 1 ، فقرات ج ، د ، و ، ز ، والتي تمنح المرأة حقوقا مساوية للرجل في الزواج والطلاق والولاية والقوامة والوصاية، كذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة. وتحديد سن أدنى للزواج، وتسجيله إلزاميا.

المادة 29 : فقرة 1 المتعلقة بتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية.

و رغم مصادقة الدولة على بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة إلا أن التشريعات المحلية المعنية بها ما زالت لم تلاءم بعد مع تلك الاتفاقيات كما أن العديد من القوانين لا تجد طريقها للتطبيق ، فالدولة نفسها بذلك تساعد المواطن في تقديره “الخاطئ”لموقع المرأة ومكانتها ، وأيضا لحال الشرف كمفهوم وكقيمة ,وبالتالي تصبح الدولة متورطة بالعمل “الأخلاقي”بكافة خلفياته,فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.و نشير بذلك إلى الكثير من القوانين التمميزية بحق المرأة ، والتي تحمي مرتكبي الجرائم بحق النساء ، ومنها المادة 548 من قانون العقوبات السوري والتي يعتبرها البعض حامية الشرف!!؟ تم وضعها في عام 1949 ومنذ ذلك الوقت والقتلة يستفيدون من الإعفاء من العقوبة ,ومن المؤسف أن المشرع السوري وقع في شرك هذا التناقض حيث تبنى جرائم الشرف ,وتطرف في إسباغ الشرعية عليها,وقضى بعدم معاقبة مرتكبها,فهذه المادة تنص في فقرتها الأولى:” يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.وهذه المادة تسمح ب:
1.الحل من العقاب الكامل
2. العذر المخفف(3-6)اشهر أو 3سنوات كحد أقصى
ولا يستفيد من هذه المادة سوى الرجال ,أما المراة التي تقدم على قتل زوجها أو احد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها فإنها لا تستفيد من أحكام هذا النص ((وهنالك مثال واقعي حصل عندما قامت زوجة وهي أم لثلاثة أولاد,بقتل زوجها كردة فعل لغضب اشتعل في داخلها ,عندما فوجئت لدى وصولها لمنزلها أن زوجها يغتصب ابنتها,ولكن لم تستفد من المادة 548 وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة 12 عاما ومن ثم خفضت إلى 9سنوات))ونحن لا ندعو إلى إعفاء المرأة من العقاب إنما نشير بقوة إلى التمييز الفاضح بحق المرأة,وكذلك إلى العلة التي يقوم عليها نص المادة 548 وانه غير سليم,وان الفقرة الثانية من هذه المادة هي” يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.إن المشرع السوري خص مرتكب جريمة قتل بدافع”الشرف”بهذا الامتياز الخارق للعدالة!!.حيث أصبح هذا النص خطرا حقيقيا على الروابط العائلية ومتانتها.علاوة على تشكيل تعارض واضح بين المادة 548 وجوهر القانون وأداته السلطة القضائية,التي تملك وحدها الحق في الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطا ما,وتطبيق العقوبة بحقهم,بدلا من توكل هذه المهمة إلى الأفراد …إن هذه المادة تعتبر محرضة على تلك الجرائم للتساهل الواضح في الأحكام المتعلقة بجرائم “الشرف”والتلاعب في تفسير وتطبيق المادة المذكورة.

ونشير إلى بعض المواد القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن:
أ- المادة 192 🙁 إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية: الاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام –الاعتقال المؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة –الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل( هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتلا أو إيذاء ) بحجة الدافع الشريف ,أليست هذه المادة سببا كافيا لممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة؟
وما يتعلق بها من المواد التالية:
ب- المادة 239 :”لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون”.
ج- المادة 240
1. إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب
2. على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة
د-المادة 241:
1. عندما ينص القانون على عذر مخفف
إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.
وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.
2. يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون
هـ – المادة 242 ( يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.(هذه المادة التي تعطي عذرا مخففا لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير. والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف . و- المادة 508 زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة: ( إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدي عليها أوقفت الملاحقة،وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

هذه المادة التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة بمرتكبي جرائم (الاغتصاب – الفحشاء – الخطف – الإغواء – التهتك) إذا تزوج المجرم من ضحيته بمعنى إن المجرم بغية الإفلات من العقاب يسعى للزواج من ضحيته ,والأهل “طمسا” للفضيحة يعمدون إلى تزويج الضحية من المجرم مما يؤدي إلى زيادة ارتكاب الاعتداءات الجنسية ضد الفتيات حيث أن عقد الزواج ينهي الجريمة ويمنع العقوبة فبدلا من معاقبة الجاني نقوم بمكافئته وتسليمه الضحية ليستمر بالاعتداء عليها بالوقت الذي تكون هي أحوج للعلاج النفسي والصحي للخروج من تأثير الحادثة المروعة عليها ناهيك عن أن عقد الزواج هذا مشوب بالإكراه قانونا وهو باطل لأنه تم لدرء الفضيحة ولم يتحقق فيه عنصر الرضا الذي هو من أهم أركان الزواج.
ح- المادة 489 إذ تبيح الاغتصاب الزوجي فهي لا تتحدث عن الإكراه إلا لغير الزوجة
“”من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل
ط- المواد 473 ـ 474 ـ 475: حول موضوع الزنى حيث نجد التمييز في عقوبة المرأة تكون ضعف عقوبة الرجل رغم أن الفعل والآثار واحدة على الطرفين. وكذلك يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة للرجل ضد المرأة ومقيدة للمرأة ضد الرجل، كما لا يعاقب الزوج على فعل الزنى إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ويعاقب عليه إذا وقع داخل المنزل فقط، أما المرأة فهي تعاقب في أي مكان.
– غ- المادة 508 والتي تُعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا عقد الزواج بينه وبين الضحية، حيث تنص هذه المادة على” :إذا عقد زواج صحيح بين مرتكبي إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه…”وهذه المادة تعرض الفتاة إلى المزيد من العنف في حالة الاغتصاب وفي حال الزواج من المغتصب نفسه، ومعظم حالات عقود الزواج لا تتم إلا بإرغام الفتاة على القبول من قبل ولي الأمر.
وكذلك فإن الدستور السوري أيضا لا يضم أية إشارة إلى منع التمييز على أساس الجنس، كما أنه لا يوجد آلية للانتصاف من التمييز القائم على أساس الجنس.
مما يشكل خرقا لالتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة وتحديد في الماد \2\ والمادة\3\ والمادة \5\ والمادة\6\ والمادة\9\ والمادة \ 15 \ والمادة \ 16 \ .

وبذلك يمكن القول أن تعدد أشكال وأنواع العنف المسلط ضد النساء هو حصيلة تداخل مجموعة من العوامل التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.مما يجعل معاناتهن مستمرة، وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تعبر عن تضامنها مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن،
وإننا نحث الحكومة السورية على:

1. العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء
2. تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء وضع إستراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
3. النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.
5.إنشاء مكاتب استشارات أسرية تساعد في التخفيف من التوتر بين الزوجين,وانشاء اسر بديلة لإيواء المرأة التي تتعرض للعنف وحمايتها وتوفير الرعاية لها ولأولادها.
6- ادخال مواد جديدة في المناهج الدراسية تهتم بتدريب الطلاب على السيطرة وحل المشكلات بطرق سليمة وتعالج المشاكل الاسرية بشكل تربوي . وإدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في البرامج التعليمية لكل الفاعلين في مجال التربية والتعليم والإعلام والقضاء وغيرها
7. تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات ,والتي تعمل على حماية المجرمين ,وخصوصا المواد: 192-242-508-548
8. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آماكن العمل او في المنازل ,والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية,و وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
9. ضرورة إصلاح القضاء ,والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين, وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي جميع المواطنين أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم
10. دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها
11. انشاء مكاتب خاصة لمتابعة قضايا المرأة في المحاكم الشرعية واذا لم تكن المرأة مقتدرة مادياً من فيكون مسؤولية الدولة توفير للاستعانة بمحام المحامي لها
12. العمل على ترخيص مراكز متخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات,في جميع المحافظات السورية حكومية وغير حكومية .
10. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس
13. سن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
14. إضافة نصوص في قوانين العمل تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل مع إقامة نظام الشكاوى فيها
15. تعميق نشر الوعي بين النساء للتقدم بالشكاوى في حال حصول العنف ضدهن من أي كان
16. تعديل قانون الجمعيات بما يمكن الجمعيات المدنية من القيام بدورها
17. تفعيل المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على مسؤولية الحكومات في وضع السياسات الكفيلة بتغيير العقليات والسلوكات المكرسة للأدوار النمطية لكلا الجنسين والتي تكرس دونية احدهما عن الآخر
18. تغيير الصورة المحقرة للمرأة في وسائل الإعلام وفى المناهج التعليمية ونشر التربية على حقوق الإنسان وعلى المساواة على نطاق واسع
. 19. تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح المجتمع, فحقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان
20. دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 …)

ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة,والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العمل بحالة الطوارئ والأحكام الاستثنائية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org