8/10/2009

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، برئاسة القاضي أيمن عماد الدين، يوم أمس الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2009، على المواطن سليم محمد سليم النباهين، 27 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة وموقوف بتاريخ 28 ديسمبر 2007، بالإعدام شنقاً، بعد إدانته بالتخابر والتعامل مع جهات معادية.

ووفقاً لقرار المحكمة، فقد أدين المواطن النباهين بـ “أولاً التخابر والتعامل مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131/أ/ب) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979. ثانياً الحكم على المتهم بالإعدام شنقاً سنداً لنصوص المواد السابقة والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.” وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف.

يشار إلى أن قانون العقوبات الفلسطيني 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لا يتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم.
  3. يود المركز الإشارة إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  4. يطالب المركز السلطة الوطنية بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
  5. يدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

 

*************

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 + ساعات العمل ما بين 07:30 – 15:00 (ما بين 05:30 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس

المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان