29/6/2008

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بدمشق “قاضي الفرد العسكري السادس” بتاريخ اليوم الأحد الموافق لــ 29/6/2008 , والمتضمن الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على المدون و الناشط الحقوقي السوري والمعتقل السابق محمد بديع دك الباب بتهمة النيل من هيبة الدولة , وفقا للمادة “287 ” على خلفية مقالة سبق ونُشرت له على موقع الكتروني سوري على شبكة الانترنيت تحت عنوان “دمشق عاصمة للثقافة العربية”

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تؤكد فيه مجدداً إدانتها لكل أنواع المحاكمات الكيدية ,والإجراءات التعسفية , والأحكام الصادرة تحت مظلة قانون الطوارئ, التي تنتهجها السلطات السورية, وتستهدف من خلالها ,النيل من نشطاء الديمقراطية , وحقوق الإنسان , والحيلولة دون تنامي حرية الرأي والنقد والتعبير ,

فإنها في الوقت ذاته تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط دك الباب.

و تجدد مناشدتها السيد رئيس الجمهورية العربية السورية ,إصدار قانون عفو سياسي عام يشمل كل الأحكام, والمحاكمات السياسية الصادرة بهذا الخصوص , والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين , وتتويجها بسلة من القوانين العصرية التي ترسخ لمرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية في سورية , تجسدها قوانين للجمعيات, والأحزاب,والمطبوعات, وإيقاف العمل بقانون الطوارئ , وإلغاء القانون رقم/ /49/ والمحاكم الاستثنائية , وفصل للسلطات الثلاث ,واستقلال للقضاء .

من الدستور السوري:

المادة الخامسة والعشرون : 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة السادسة والعشرون : لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة الثامنة والعشرون :

  1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
  2. لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
  3. لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
  4. حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

المادة التاسعة والعشرون

– لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

المادة الثامنة والثلاثون

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة التاسعة والثلاثون

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.