4/7/2009

وجهت هود رسالة إلى الأستاذ محمد ناصر العامري محافظ محافظة البيضاء تحذره فيها من مغبة ما أرتكب من جريمة حجز حرية في حق الشيخ المسن علي صالح محمد الدباني,80 عاماً, حيث أستغل منصبه وقام باعتقال الحاج علي كرهينة وإيداعه إحدى سجون الدولة- السجن المركزي التي ما أنشأت إلا لمعاقبة أولئك الخارجون عن الدستور والقانون.

كما أشارت الرسالة إلى عدداً من الشكاوي والبلاغات التي استلمتها “هود” من عدداً من المواطنين الذين اعتقلوا خارج أطار القانون ودون أحالتهم إلى القضاء. وجريمة حجز حرية من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وسيلاحق مرتكبها حتما وتوقع عليه العقوبة أينما كان, وذكرت هود في رسالتها أيضاً بأنها ستخاطب رئيس الجمهورية لتسأله إن كان قد اصدر فرماناً بكون المحافظ دولة ذاتية مستقلة لا سلطان لدستور وقانون الجمهورية اليمنية عليها.

نص الرسالة:
الأخ/محمد ناصر العامري
محافظ محافظة البيضاء
المحترم
تحية طيبة وبعد:
كثر شاكوك وقل شاكروك وقضية الحاج علي صالح محمد الدباني -80 عاماً الذي ابلغ انك تسجنه كرهينة في قضية تجارية بين أبن أخيه وآخرين حتى يحكموك واحدة من ابرز القضايا التي لا يفترض أن يصدر هكذا عمل من عاقل لديه بقية احترام لعقله وان كنت لا تستحي من ذي شيبة وتقوم بحبسه ظلما وعدوانا فالقانون قد رتب أن هذا عمل مجرم يوجب عزل وعقوبة صاحبه ولا تسقط هذه القضايا بالتقادم وستلاحق بها حتما بعد تركك منصبك باعتبارها جرائم حجز حرية إن تمكنت من استغلال منصبك الآن وتعطيل ملاحقتك ادريا وقضائيا.

كذلك وصلنا بلاغ بعشرات المعتقلين نرفق كشف بأسمائهم دون إحالتهم إلى القضاء وقد وجهت لك عدد من الرسائل من جهات عليا تأمر بالإفراج عن الشيبة المختطف لديك للأسف في سجن رسمي وقرارات قضائية صادرة عن النيابة الابتدائية في البيضاء ونيابة الاستئناف ومع ذلك ظل هذا المختطف بأمرك سجينا خارج إطار الدستور والقانون.

هل ترى هنا أنك لست فقط ترتكب جرائم انتهاك حقوق وحريات مصانة دستورا وقانونا بل صرت خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية للجمهورية اليمنية.

سنخاطب رئيس الجمهورية لنسأله إن كان قد اصدر فرماناً أنك دولة ذاتية مستقلة لا سلطان لدستور وقانون الجمهورية اليمنية عليها.

الأخ المحافظ:
لا نعتقد أن لدينا مشكلة شخصية مع أي شخص خالف القانون وانتهك الدستور ولكن لدينا مشكلة مع أدائه ومدى احترامه لنصوص القانون وهي مرجعية عمله ولذلك فإننا نذكرك بنصوص الدستور والقانوني التي نصت على:

المــادة:(48) من الدستور:
أ – تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد إلا بحكم من محكمة مختصة .

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه،ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن .

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .

د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .

هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .

وكذلك قانون الاجراءات الجزائية الذي نص على:
المــادة:(3)
المسئولية الجزائية شخصية فلا يجوز احضار شخص للمساءلة الجزائية الا عما ارتكبه هو من افعال يعاقب عليها القانون .

المــادة:(7)
1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون .

2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي .

قانون الجرائم والعقوبات :-

المــادة:(246)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر . مشكلتنا مع انتهاكات لحقوق يفترض أنك أحد حراس القانون ومامورضبط قضائي يتبع النائب العام في هذا الشأن لا حاكم بامرك تتصرف بشئون الناس وكأنهم جزء من عبيدك أو ملكيتك الخاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المنسق
المحامي/محمد ناجي علاو