2 نوفمبر 2004

بتاريخ 2/11/2004 أقرّ مجلس الشعب المادّة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 1985 بعد وجود اعتراض سابق من بعض أعضاء المجلس .

وتخوّل المادّة /137/ رئيس مجلس الوزراء بصرف العامل في الدولة من الخدمة دون أي تعليل أو تسبيب لقرار الصرف ، كما أنّ الفقرة الثانية من المادّة المذكورة تجعل مرسوم صرف العامل من الخدمة غير قابل لأيّ طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أيّة جهة أو مرجع ، كما أنّ الدعاوى القضائية ضد مرسوم الصرف تردّ مهما كان سبب إقامة الدعوى .

ومن قراءة نصّ المادّة /137/ يتضح أنّها مخالفة لأحكام الفقرة الرابعة من المادّة /28/ من الدستور السوري النافذ والتي تنصّ على أنّ (( حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون )) الأمر الذي يجعل المادة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة غير دستورية مهما كانت المبرّرات . إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ من جمع رئيس مجلس الوزراء بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة بعد إقرار المادّة /137/ تناشد السيّد رئيس الجمهوريّة أن يعترض على مشروع القانون المذكور ، كما تناشد السّادة أعضاء مجلس الشّعب بمراجعة موقفهم بما يتناسب مع أحكام الفقرة الرّابعة من المّادة /28/ من الدستور السوري النافذ . دمشق في 6/11/2004 مجلس الإدارة “