25/6/2005

بتاريخ 18- 6-2005 تبلغت إدارة تحرير صحيفة المبكي السورية القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 2854/ بتاريخ 26-5-2005 القاضي بإلغاء ترخيص المبكي بحجة نشرها مواد سياسية وبحجة أن ترخيص المجلة هو ثقافي ، استناداً إلى المواد ” 44 و 49 و 51 ” من قانون المطبوعات، وجاء في القرار أن الإلغاء تم بناء على اقتراح السيد وزير الأعلام السوري .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى… وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون،… ورغم أن قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي /50/ لعام 2001 ، قانون جائر ومتخلف

ورغم أن العقوبات الواردة فيه تفوق بتشددها العقوبات المنصوص عنها في القانون العام للعقوبات إلا أن المواد التي تم بموجبها إلغاء ترخيص مجلة المبكي لا تنص إلا على غرامة مالية دون أي إشارة لإلغاء الترخيص مما يجعل قرار رئيس مجلس الوزراء غير دستوري ومخالف للقانون وهذا ما دعا إدارة المبكي إلى رفع دعوى على السيد رئيس الوزراء أمام مجلس الدولة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين إغلاق صحيفة المبكي ، فإنها تعتبر هذا الإغلاق كان بسبب تناول المجلة تورط بعض المسؤولين السوريين بقضايا فساد مثبتة وموثقة من قبل المجلة

وإذا كانت السلطات قد أغلقت المبكي بمسوغ أن ترخيصها ثقافي فإننا نؤكد أن المبكي لم تتجاوز صلاحياتها ، لأن الفساد أصبح ثقافة حاولت السلطة تعميمها لتطال كافة النواحي والمجالات ، وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن توصيات مؤتمر الحزب الحاكم الأخير بمحاربة الفساد كان لذر الرماد في العيون

كما أن المنظمة تعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء المبكي بدلاً من توجيه الشكر لمحرري المجلة ، قراراً يدافع عن الفساد ، بل ويحميه .

إن إلغاء ترخيص صحيفة المبكي وإلغاء ترخيص صحيفة الدومري سابقاً إضافة لمنع صدور العدد الأخير من مجلة المال السورية وعدم السماح بدخول عدة أعداد من صحيفة المحرر العربي وحجب بعض المواقع الالكترونية على شبكة النت مثل موقع أخبار الشرق وموقع إيلاف إضافة إلى العديد من المواقع الكردية السورية ، يتناقض والدعوة إلى محاربة الفساد والدعوة إلى الانفتاح الإعلامي ،ويعزز سيطرة الدولة والحزب الحاكم على وسائل الإعلام.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تدعو السيد رئيس الوزراء إلى التراجع عن قراره و تدعو القضاء إلى إبطال قرار الإلغاء

كما تطالب المنظمة السلطات السورية بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ،لان قمع حقّ التعبير وحريّة الرأي إنما يشكّل خطرا” على الإنسان لا تقلّ أهميته عن خطر وضعه في السجن.

مجلس الإدارة

ملاحظة : تعيد المنظمة نشر مواد قانون المطبوعات التي تم بموجبها الغاء ترخيص المبكي .

المادة (44)

أ- يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية حتى خمسين الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها اذا صدرت قبل اعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار اليه فى المادة 12 من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الادارية.

ب- تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان.

ج- تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى عشرين ألف

ليرة سورية اذا اغفلت ذكر أحد الامور التالية: 1- اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة اذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز ادارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

2- عنوان مركز التحرير أو ادارة النشر.

3- اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة.

4- تاريخ صدور المطبوعة.

5- سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

د- يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين الف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية اذا نشرت المطبوعات مقالا سياسيا.

المادة(49)

أ- يعاقب مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية الى مائتي ألف ليرة سورية.

ب- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لاحكام قانون العقوبات العام.

المادة (51)

أ- يعاقب من ينقل الاخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا الى الغير بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين ويقضى بالحد الاقصى للعقوبتين معا اذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب اقلاقا للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد.

ب- يحكم بالعقوبة نفسها على كل من ينشر أكثر من مرة حول موضوع واحد أخبارا أو مقالات متناقضة من شأنها الحاق الاذى بشخص طبيعي أو اعتباري لقاء حصوله على مال أو كسب غير مشروع.

مجلس الادارة