13/9/2006

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
(المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

تعليقا على القرار رقم /2746/ تاريخ 14/6/2006القاضي بصرف الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من الخدمة مع 17 ناشطا سوريا.

فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبدي استغرابها لهذا القرار صدر في 14-6-2006 وبلغ به بعد 1-9-2006 أي بعد شهران ونصف من صدوره !!

يتبين من القرار المشار إليه ، لا يوجه أي اتهام للناشطين إلا لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم ، وحيث نص الدستور الصادر في عام 1973 / المادة 25/ منه : على إن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .

إن المادة /137/ مخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة /28/ من الدستور والتي تنص على أن (( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون )) ، سيما وان المادة /123/ من الدستور لم تعط السيد رئيس الوزراء حق صرف الموظف من الخدمة بل أعطته حق إحالته إلى المحاكمة ، كما أن المادة /124/ من الدستور لم تمنع الموظف المحال إلى المحاكمة من مزاولة عمله مالم يصدر قرار الاتهام عن المحكمة المختصة ، الأمر الذي يعني أن الدستور كرس مبدأ سلطة القضاء في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وبذلك فان الفقرة الثانية من المادة 137انتهكت مبدأ دستوريا مستقرا وهو مبدأ فصل السلطات .

إن المنظمة ترى أن المادة /137/ من مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بصيغتها الجديدة مخالفة للمبادئ الدستورية التي تخول القضاء بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية وتأمل المنظمة إن يستعمل السيد رئيس مجلس الوزراء هذه المادة لمكافحة الفساد والمفسدين وليس ضد العاملين الشرفاء وتهديدهم في مصدر رزقهم ولقمة عيشهم !! لخلاف في وجهات النظر , كان من الأفضل مواجهتها بالحوار وطرح وجهات النظر المختلفة.