23/6/2008

إعداد : ناصر الغزالي – خوله دنيا

مقدمة

يعالج هذا التقرير قضية معتقلي “المجلس الوطني لإعلان دمشق”، ففي الأول من كانون الأول/ديسمبر2007، اجتمع 163 ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لانتخاب مجلس وطني لإعلان دمشق وخمسة أعضاء لقيادة المجلس من المجموعة. الاجتماع ضم طيفاً واسعاً من المعارضة السياسية مع نشطاء قياديين في مجال حقوق الإنسان، والداعمين لوثيقة (إعلان دمشق) الذي دعا إلى الحقوق الأساسية والحرية للسوريين جميعاً، التقيد التام بالمعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الديمقراطية، وسلطة القانون.

على إثر ذلك الاجتماع تم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، حيث تم الاحتفاظ بـ 13 منهم، تم تحويلهم إلى السجون المدنية، وتجري محاكمتهم حالياً. وللأهمية التي تكتسيها حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للحريات، والحق في التعبير وإبداء الرأي، كان لازماً علينا القيام بتقرير موسع وافي عن الانتهاكات التي قامت بها السلطة السورية مكرسة نهجها القمعي في إسكات المعارضة السورية.

يشكل هذا التقرير دراسة الاتهامات الموجه ، والمحاكمات ضد معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق والتي تجري بداياتها أمام القضاء العادي والقضاء الاستثنائي، علماً أنه لهذا القضاء باع طويل في إصدار الأحكام غير القانونية ضد المعارضين السوريين منذ الانقلاب العسكري للرئيس حافظ الأسد واستمر مع خلفه الرئيس بشار الأسد.

سيتناول التقرير معالجة المسائل القانونية التالية:
1- المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الموجودة في الدستور السوري.
2- المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3 – لمحة عن إعلان دمشق والاجتماع الأخير لانتخاب مجلسه الوطني.
4- حملة الاعتقالات وما رافقها من انتهاكات.
5- بيانات شخصية عن المعتقلين.
6- خاتمة.

المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الموجودة في الدستور السوري
وجوب تطبيق المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الموجودة في الدستور السوري

1) في الصفة الآمرة للمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان في الدستور السوري
يتضمن دستور سورية الدائم لعام 1973 مجموعة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع السوري. ومن المفيد، في معالجة قضية معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق، التفريق بين نوعين من المبادئ العامة التي جاء بها الدستور:

  1. هناك أولاً مجموعة “المبادئ الأساسية” التي تكرس وتضمن كافة حقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 كانون الأول 1948 [1]. وقد قرر الفقه في سورية بأن مبادئ حقوق الإنسان أساسية “لكونها القواعد الابتدائية والبديهية الأولى” [2] ولاتصالها بصلب إنسانية كل إنسان [3]. كما أكد كبار الفقهاء السوريين بأن تلك المبادئ “أصلية للإنسان في هذا المجتمع، بما يتصل بوجوده الطبيعي”[4]. وتأتي هذه المبادئ “في رأس القوانين لا العادية فقط بل والدستورية أيضاً[5]. وهي مبادئ ذات طبيعة آمرة كونها تمثل جزءاً من نظام عام دولي [6]. وعليه فإنه لا يجوز النص في الدستور على ما يخالفها. إن سمو هذه المبادئ الأساسية يمنع كذلك سن التشريعات أو الأنظمة المخالفة، تحت طائلة وجوب الدفع بعدم دستوريتها أمام القضاء وامتناع القضاء عن تطبيقها [7].
  2. وهناك ثانياً مجموعة المبادئ التي تؤسس لتنظيم المجتمع. وهي مبادئ ذات طبيعة “تنظيمية” أو “إجرائية” تتضمن طريقة لممارسة الحكم وسن القوانين وتطبيقها وتنظيم السلطات وتعريف مقومات الدولة. وتحكم المبادئ التنظيمية أو الإجرائية المنصوص عليها في الدستور ضرورة التقيد بالمبادئ الأساسية. كما أن المبادئ التنظيمية تمثل الطريقة المثالية التي تم تصورها في حقبة معينة لإدارة الدولة والحكم. وعليه فإنها تخضع للتبدل بحسب تطور الفكر السياسي والقانوني.

2 ) في المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق بموجب الدستور
لقد نص الدستور على مجموعة مبادئ أساسية واجبة التطبيق على وقائع قضية معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق . وتتمثل هذه المبادئ الأساسية بما يلي:

    • آ- حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المادة 26 من الدستور)

    • ويؤكد هذا الحق الدستوري المبدأ الأساسي الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 22(1) التي أقرت بأن “لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده”، ويجوز أن يكون ذلك الإسهام إما مباشرة أو عن طريق ممثلين. ويقتضي ذلك من كل مواطن أن يساهم في إبداء رأيه بالشؤون العامة بما في ذلك الإدلاء بدلوه في تقييم وضع البلاد السابق والراهن. كما يشمل حق الإسهام المباشر في الحياة العامة التحرك من أجل اقتراح برامج مستقبلية مباشرة و/أو عن طريق ممثلين. وقد نص الدستور على أن ينظم القانون ممارسة هذا الحق. وليس في ذلك رخصة دستورية لتقييد ممارسة هذا الحق. بل إن من واجب المشرع أن يضع التشريعات التي تضمن أوسع ممارسة لهذا الحق، تحت طائلة امتناع القضاء عن عدم تطبيقها لعدم دستوريتها [8].

    • ب- حق الإعراب عن الرأي بحرية وعلنية بالقول والكتابة (المادة 38 من الدستور)

    • ويؤكد هذا الحق الدستوري المبدأ الأساسي الذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 التي أقرت بأن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. ويعتبر هذا الحق تجسيدا للمبدأ الأساسي القاضي بأن “الحرية حق مقدس” كما نصت على ذلك المادة 25 من الدستور الدائم وكذلك المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن الحق في حرية التفكير والرأي قد جاءت مطلقة بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، وقد اعتبر الفقه بأنه ينطوي تحت هذا الحق حق المواطن “في عدم إزعاجه بسبب رأيه وحقه في السعي وراء الأنباء والآراء واستقائها بمختلف طرق التعبير” [9].

    • ج- حق المساهمة في الرقابة (المادة 38 من الدستور)

    • ويتفرع هذا الحق من المبادئ الأساسية المقدسة للحرية والضامنة لحرية التعبير وحق الإسهام في الحياة السياسية. ويتضمن هذا الحق المباشر الذي يتمتع به كل مواطن مساءلة نظام الحكم القائم عن طرق تنظيم الحكم وكيفية ممارسة السلطات.

    • د- حق النقد البناء (المادة 38 من الدستور)

    وهو متفرع عن المبادئ الأساسية السابقة ويشمل الرأي القائم على تقييم وقائع ثابتة حالية أو تاريخية بهدف البناء عليها لما فيه الصالح العام [10]. إن هدف النقد هو تحقيق حالة مساءلة سياسية واجتماعية دائمة من أجل بناء مجتمع أفضل. إن انعدام وجود حق النقد يجعل الأفكار المؤسسة للمجتمع جامدة متحجرة لا حياة فيها. وكما قرر كبار الفقهاء السوريين فإن “مصلحة الحكم – أي حكم – هي في إطلاق حرية النقد والتعبير عن الآراء وبذلك يطلع على أخطائه فيصلحها، وعلى مواطن ضعفه فيتلافى الخلل فيها”[11]. فالبناء هو محصلة انفتاح الحاكم على النقد واستجابته له.

المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الموجودة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
انضمت سورية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/1/1969 [12]. وقد تم كذلك التصديق في نفس المرسوم على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مؤكداً ومفصلاً للمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما جاء الدستور السوري موافقاً لها.

1) أولوية المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان على القانون العادي
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوصفه معاهدة دولية مصدقة أصولاً، قد دخل في الجسم التشريعي في سوريا، فأصبح نافذاً على جميع السلطات. وقد أجمع الفقهاء على أن المعاهدة الدولية لها قوة قانونية ترجح فيها على القوانين العادية. إن قوتها من حيث التدرج التشريعي راجحة على القوانين لسببين فهي أولاً “مدعومة برباط دولي” وهي ثانياً “معززة داخلياً بقانون عادي على اعتبار أنها لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من السلطة التشريعية”. فإذا جاءت المعاهدة بنص عام لاحق على نص تشريعي خاص فإن المعاهدة واجبة الترجيح لأنها ذات “رتبة أقوى من حيث التسلسل التشريعي من رتبة القانون العادي”[13]. وفي كل الأحوال فإن “الاجتهاد الحديث مستقر على إعطاء الأولوية للمعاهدات إطلاقاً” عند تعارضها مع قوانين لاحقة [14].

كما اعتبر الفقهاء السوريون بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية له نفس القوة القانونية الراجحة، أو “الأولوية على القواعد الداخلية”. وفي كل الأحوال فإن تطبيق القضاء للقوانين الداخلية اللاحقة التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “يعرض القاضي إلى مخالفة روح الدستور وإلى مخالفة ما التزمت به سورية بموجب معاهدة المعاهدات التي هي اتفاقية فيينا لعام 1969 والتي تنص مادتها الـ 27 بأن طرفاً متعاقداً لا يستطيع أن يعتد بنصوص من قانونه الداخلي ليبرر عدم تنفيذ معاهدة ما” [15].

وقد أكدت الحكومة السورية في تقريرها الدوري الأخير الذي قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية برجحان هذا العهد وأولويته في القانون الداخلي. فقد جاء في الفقرة 29 من هذا التقرير ما نصه:

“لقد صدقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1969، ومنذ ذلك التاريخ أصبح هذا العهد جزءاً من قانونها الداخلي. وعندما تم وضع دستور الجمهورية في عام 1973، فقد تقيد المشرع بنصوص هذا العهد وكذلك بنصوص المعاهدات التي كانت مصدقة. وعليه فإنه لا يوجد أي تعارض بين مواد الدستور ونصوص العهد. ومن الجدير بالذكر بأنه في حالة التنازع بين أي قانون داخلي ونصوص أية معاهدة دولية تكون فيها سورية طرفاً، فإن نصوص المعاهدة تكون راجحة. وقد جاء في قرار محكمة النقض رقم 23 للسنة القضائية 31 ما نصه بأنه “لا يمكن لأي نص تشريعي أن يأتي بقواعد تتعارض مع نصوص معاهدة سابقة أو حتى تؤثر على نفاذها” [16].

2) الحضور الدائم للمبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان أمام قواعد القانون الداخلي
تجدر الإشارة بأن المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجيز للدول استعمال حق عدم التقيد ببعض نصوص العهد عند حالات الطوارئ الاستثنائية المعلنة رسمياً والمبلغة أصولاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة. لقد تم إعلان حالة الطوارئ في سورية بدون التقيد بالاجراءات القانونية الواجبة بالاستناد إلى قانون حالة الطوارئ رقم 51 تاريخ 22-12-1962 أو متطلبات التبليغ الدولي الأصولي[17].

وعلى الرغم من إجازة عدم التقيد ببعض فقرات العهد في حالات الطوارئ الاستثنائية، فقد نص العهد صراحة في مادته الرابعة فقرة 2 بأن إعلان حالة الطوارئ لا يحل الدولة من التزامها ببعض الحقوق الواردة في العهد كالمادة 18 التي تؤكد بأن “لكل إنسان حق في حرية الفكر”. كما أن العهد قد تطلب صراحة بأن تبقى الأعمال العرفية محصورة بمقتضيات الحالات التي تتضمن تهديداً كبيراً لحياة الأمة[18]، الأمر الذي لا ينفي حضور المبادئ الأساسية التي أقرها في كل الأوقات.

كما استقر الفقه والاجتهاد القضائي في سورية على أن حالة الطوارئ تبقى مقيدة وتبررها حالة الضرورة القصوى[19]. وكذلك فإن الأوامر العرفية تخضع للرقابة القضائية الصارمة للتحقق من مشروعيتها[20]. وعليه فلم تكن حالة الطوارئ لتعطل، من حيث الموضوع، مفعول المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية طالما أن نص العهد قد انخرط في الجسم التشريعي السوري ليكون حاضراً في إنتاج مفاعليه لدى سن القوانين وتطبيقها.

وعليه فإن إعلان حالة الطوارئ لا ينفي تأصل المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في العهد في النظام القانوني السوري طالما جرى التأكيد عليها نصاً في دستور البلاد لعام 1973. وعليه فإنها تتمتع بقوتها القانونية الآمرة وكذلك برجحانها وأولويتها على القانون العادي. إن ذلك يجعل لهذه المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان حضوراً دائماً. إن الحضور الدائم لهذه المبادئ عند النظر في تطبيق أي قانون خاص، يوجب الإقرار بأنها تتخذ منزلة الأصل أبداً.

لقد أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من جملة ما أقر، بالمبادئ الأساسية التالية:

آ- حق الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة وبحرية (المادة 25-1 من العهد):
وقد نص التعليق العام على هذه المادة ذي الرقم 25 للجنة حقوق الإنسان والذي يتضمن القواعد التفسيرية الرسمية، على أن هذا الحق واسع النطاق [21]. وقد أكد التعليق أيضاً على أن من متطلبات ممارسة هذا الحق بشكل كامل أن تؤمن الدولة التواصل الحر للأفكار والأنباء بين المواطنين في كل ما يتعلق بالشؤون العامة والسياسية (فقرة 25). وكذلك فإن حق الإسهام في إدارة الشؤون العامة يتطلب حرية الانخراط في النشاط السياسي بشكل فردي أو جماعي وكذلك حرية التحاور والنقاش في الشؤون العامة بالإضافة إلى حرية النقد والمعارضة وحرية نشر المواد السياسية والترويج للأفكار السياسية (فقرة 25). وقد أكدت الحكومة السورية في تقريرها الأخير أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتزامها بتطبيق المادة 25 من العهد، وقد اعتبرت كذلك بأن المادة 25 واجبة التطبيق وهي متوافقة مع المبدأ الأساسي الموجود في الدستور السوري الذي يعتبر أن “المساهمة في إدارة الشؤون العامة هو حق مقدس يتمتع به كل مواطن بشكل مباشر”[22].

ب- حق اعتناق الآراء دون أي تعرض (المادة 18 و19 من العهد)
وقد نص التعليق العام على المادة للجنة حقوق الإنسان والذي يتضمن التفسير الرسمي، على أن العهد لا يسمح بأي استثناء أو تقييد لهذا الحق [23]. وقد أكدت الحكومة السورية في تقريرها أمام لجنة حقوق الإنسان بالتزامها بهذه المادة. كما ذكرت بأن حرية الفكر والرأي مصونة لا يمكن التعرض لها بموجب الدستور (المادة 35(1) والمادة 38 من الدستور) [24].

3) الخلاصة
بالاستناد إلى ما سبق، فإنه يتوجب عند اعتبار التهم لمعتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق بموجب قانون العقوبات العام النظر في المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في كل من الدستور الدائم والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فهذه القواعد لها طبيعة راجحة تعقل قانون العقوبات، وتفسر قواعده الغامضة وخاصة في تلك المواد التي قد تفسر بشكل تعسفي يتجاوز الحقوق المدنية والسياسية للمتهم كما هو الحال مثلاً في المواد 286، 287، 291، و293 من قانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك فإن المبادئ الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في دستورنا الدائم والعهد الدولي حاضرة تقتضي إعمال مفاعيلها حتى عندما تتم المحاكمة خارج مجال اختصاص المحاكم الجزائية العادية.

لمحه عن إعلان دمشق والاجتماع الأخير لانتخاب مجلسه الوطني
بتاريخ 16 تشرين الأول عام 2005، صدرت وثيقة إعلان دمشق ، هذه الوثيقة حددت طبيعة النظام الشمولي في سوريا ووضعت آلية للوصول إلى التغيير والإصلاح السياسي في سورية إذ:

أكدت وثيقة البيان على إقامة النظام الوطني الديمقراطي كمدخل أساسي في مشروع التغيير والإصلاح السياسي ويجب أن يكون سلمياً ومتدرجاً ومبنياً على التوافق، وقائماً على الحوار والاعتراف بالآخر. واعتماد الديمقراطية كنظام حديث عالمي القيم والأسس، يقوم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، والالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ووضعت لهذه الأهداف عدة نقاط وآليات لتنفيذها.

شكلت هذه الوثيقة تحت مظلتها أوسع ائتلاف للمعارضة السورية، من كافة الأطياف السياسية المعارضة فضمت القوميين والإسلاميين واليساريين من العرب والأقليات القومية الأخرى “أكراد ، واثوريين” ، تحت راية التغيير الديمقراطي فوقّع على الإعلان: التجمع الوطني الديمقراطي “يضم خمسة أحزاب قومية ويسارية”، وحزب الإخوان المسلمين وحزب العمل الشيوعي وأحزاب كردية والمنظمة الآثورية وعدد من المستقلين المهتمين بالشأن العام السياسي والحقوقي .

فبعد صدور الوثيقة التي شكلت منعطفاً جديداً في الحراك السياسي في سورية من خلال ما احتوته من طيف واسع للمعارضة لجاءت الحكومة السورية إلى:
تهديدات وضغط ومتابعة للمعارضة

  • إذ دعت أجهزة الأمن السورية، كافة أعضاء هيئة المتابعة لإعلان دمشق في الداخل مطالبة إياهم وبشكل قطعي بعدم “الاعتصامات أو التعامل مع وسائل الإعلام أو أي حراك سياسي” مهددة إياهم بتطبيق حالة الطوارئ بحقهم بحجة الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية.
  • انتهاك حرية الاعتصام والتظاهر عبر القمع الأمني المباشر (اعتصام المعارضة السورية المنضوية تحت إعلان دمشق أمام القصر العدلي، مظاهرة القامشلي) وعبر استعمال القضاء (المعتقلين إثر المظاهرة في القامشلي وما حصل لبعض من المعتصمين من نشطاء إعلان دمشق)
  • استمرار متابعة ورصد البرلماني السوري رياض سيف والضغط عليه من خلال مطالبته بعدم التصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الذهاب إلى أي اعتصام أو لقاء أي من الدبلوماسيين العرب والأجانب، ومراجعته الدائمة لفرع أمن الدولة.
  • المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب.
  • منع السفر الذي طال أغلب الناشطين السياسيين والحقوقيين.
  • اعتقال عدد من الناشطين كان أبرزهم الصحفي والكاتب ميشيل كيلو .

وبالرغم من الخلل التنظيمي الذي رافق الإعلان خلال السنتين الماضيتين من خلال إنشاء مكاتب للإعلان وتحالفات جديدة، لم تحوز هذه المكاتب والتحالفات على رضى كافة المنضوين تحت الإعلان لكنه استطاع الصمود والعمل رغم الضغوط الأمنية والانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة السورية.

وبعد سنتين تقريباً عقد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق دورته الأولى يوم السبت في 1/12/2007، وشارك فيها 163 عضواً من أعضائه المنتخبين والمنتدبين من مختلف القوى والهيئات ومن الشخصيات الوطنية المستقلة المنضوية في إطار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.

استمرت أعمال المجلس يوماً كاملاً بدأت باختيار الأستاذ عبد الحميد درويش لإدارة الجلسة حتى انتخاب مكتب رئاسة المجلس والذي تألف من السادة:
فداء حوراني ( رئيساً ) ـ عبد الحميد درويش ( نائباً للرئيس ) ـ عبد العزيز الخير ( نائباً للرئيس ) ـ أحمد طعمة ( أميناً للسر ) ـ أكرم البني ( أميناً للسر).
تلا ذلك مناقشة وإقرار مشاريع التقارير المقدمة….
1- مشروع تقرير حول نشاطات الفترة المنصرمة.
2- مشروع البيان الختامي.
3- مشروعي البنية التنظيمية واللائحة التنظيمية.

ثم انتخب المجلس في نهاية أعماله سبعة عشر عضواً للأمانة العامة هم السادة :
رياض سيف ـ علي العبد الله ـ نواف البشير ـ رياض الترك ـ موفق نيريبة ـ سليمان شمر ـ سمير نشار ـ ياسر العيتي ـ جبر الشوفي ـ ندى الخش ـ عبد الغني عياش ـ وليد البني ـ غسان نجار ـ عبد الكريم الضحاك، وثلاثة أعضاء يمثلون الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي والمنظمة الآثورية الديمقراطية.

صدر عن هذا الاجتماع بيان أعلن فيه المجتمعون اتفاقهم على المبادئ التالية:

  • إن التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة.
  • يقوم هذا التحوّل الهام على إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تتأسّس على عقد اجتماعي يتجسّد في دستور جديد، يكون أساساً لنظام برلماني، ويضمن الحقوق المتساوية للمواطنين ويحدّد واجباتهم، ويكفل التعددية وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمواطن والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها.
  • هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة. وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • الديمقراطية هي جوهر هذا النظام، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه تجارب شعوب العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سيادة الشعب عن طريق الانتخاب الحر وتداول السلطة، وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلال السلطات وسيادة القانون.
  • تتعلّق قضية الديمقراطية بشكل وثيق بقضية التنمية، ويؤثّر تقدّم إحداهما مباشرة في تقدّم الأخرى. إن التنمية الإنسانية هي شكل التنمية ومفهومها الأكثر عمقاً ومعاصرةً، من حيث أن مركزها وغايتها هو الإنسان وتنميته من كلّ النواحي: الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والفكرية.
  • سورية جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف يرتبط مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة. وعلى أساس ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والديمقراطية المعقد حولنا مرتبط بمسارنا نفسه وبشكل متبادل، وسوف يكون له تأثير هام في مستقبلنا الخاص والمشترك.
  • عملية التغيير هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.

يرى المجلس أن الوقت الذي يفصلنا عن التغيير الوطني الديمقراطي، سواء كان قصيراً أم طويلاً، ينبغي أن يملأه العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفيف آلام الانتقال أو تجاوزها، من أجل تعزيز حالة الائتلاف، وتحويله إلى حالة شعبية قادرة على فرض التحوّل وشروطه الداخلية، إضافة إلى تطوير التربية الديمقراطية واحترام الرأي الآخر ومبدأ الحوار، وإذ يدرك المجلس أنه لا يحتكر العمل المعارض في البلاد، وأن صيغاً وأشكالاً مختلفة للتعبير عن إرادة الشعب موجودة وسوف تظهر دائماً وفي أيّ موقع أو زمان.. ومع استمرار النظام بنهجه العاجز عن الإصلاح والرافض له، فإن المجلس مصمم على أن يدعو الشعب السوري إلى نضال سلمي وديمقراطي متعدد الأشكال، يؤدي إلى تحسين أوضاع البلاد وقدرتها على استعادة قوتها ومنعتها.

يرى المجلس أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ، الذي يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة، والخطى العملية اللازمة لذلك، هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم.

بعيداً عن الاختلافات السياسية التي نشأت بعد الاجتماع مابين أعضاء إعلان دمشق، وكل ما صاحب ذلك من نقد ونقد مضاد بين الأطراف كافه إلا أن هذا يمثل شيء واقعي ومنطقي بسبب التحالف الواسع بين القوى مختلفة التوجهات والرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

شكل هذا الاجتماع ضربة للحكومة السورية لحجمه وقدره المجتمعين على تنفيذه والأمور التي رشحت عن الاجتماع مما دفعها إلى حملة اعتقالات هستيرية، إذ قامت السلطات الأمنية في سوريا بحملة اعتقالات خطيرة لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطريقة زوار الفجر تعيدنا للممارسات القديمة لهذه الأجهزة، متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فتم اعتقال أو استدعاء أكثر من 40 ناشطاً، حيث تم الاحتفاظ بـ 13 منهم، تم تحويلهم إلى السجون المدنية، وتجري محاكمتهم حالياً والنشطاء الذين تم اعتقالهم:

1. الاستاذ غازي قدور
2. الاستاذ جبر الشوفي
3. الاستاذ اسماعيل عمر
4. المحامي رديف مصطفى
5. الاستاذ يوسف الصياصنة
6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني
7. الأستاذ محمد خير مسالمة
8. الأستاذ فوزي حمادة
9. الأستاذ بير رستم
10. الأستاذ أسامة عاشور
11. الأستاذ فواز الهايس
12. الدكتور أحمد طعمة
13. الأستاذ موفق نيربية
14. الأستاذ نصر سعيد
15. الاستاذ كامل عباس
16. الاستاذ غالب عامر
17. الاستاذ مخلص شقرا
18. الاستاذ فوزي غزاوي
19. الاستاذ سهيل الدخيل
20. الاستاذ سمير نشار
21. الاستاذ عبد القهار سعود
22. الاستاذ أحمد طعمة الخضر
23. الاستاذ نجاتي طيارة – تم الإفراج عنه

وتم توقيف أيضاً كلا من:
1. الأستاذ بشير أسحق السعدي
2. الاستاذ مصطفى اوسو
3. الاستاذ اشرف سينو
4. الاستاذ زرادشت محمد
5. الاستاذ فواز تللو
6. الاستاذ حسن زينو
7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك
8. الاستاذ زياد الفيل

لم تستمر عملية التوقيف مطولاً لعدد من المعتقلين إلا أن السلطات الأمنية أفرجت عن قسم منهم واعتقلت آخرين وفيما يلي استمارات الأشخاص المعتقلين على ذمة المجلس الوطني إعلان دمشق: فداء الحوراني

هوية الشخص المعتقل:

  • الاسم: فداء الحوراني
  • الجنس:أنثى
  • البلد: حماه – سورية
  • تاريخ الولادة: دمشق 1956
  • العمر عند الاعتقال: 51 عاماً

بطاقة الاحوال الشخصية:

  • الوضع العائلي: متزوجة ولها ابن.
  • الوضع الصحي: مصابة بأورام سابقة في منطقة الحوض والبطن وعولجت منها عام 1996 .
  • المهنة أو النشاط: طبيبة نسائية ومديرة مشفى الحوراني في مدينة حماه التي تملكه – رئيسة الأمانة العامة للمجلس الوطني لإعلان دمشق.
  • العنوان العادي: حماه.

معلومات عن التوقيف:

  • تاريخ التوقيف: 16-12-2007
  • مكان التوقيف: مدينة حماة
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: مخابرات أمن الدولة
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا يوجد مذكرة توقيف لكن جهاز أمن الدولة استدعى الدكتورة الحوراني الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم وبعد أن أبقاها في الحجز عدة ساعات نقلها إلى الإدارة العامة للجهاز المذكور في دمشق
  • السلطة التي أصدرت المذكرة : مخابرات أمن الدولة
  • تاريخ الحجز: بتاريخ 27/1/2008 تم تحويلها لسجن النساء في مدينة دمشق
  • مدة الحجز: حتى تاريخه
  • المصالح التي تحتجز الشخص: أمن الدولة
  • مكان الحجز: سجن النساء في مدينة دوما
  • السلطات التي أمرت بالحجز: إدارة أمن الدولة
  • هل هناك محاكمة : مثلت الدكتورة فداء حوراني اليوم الاثنين 28/1/2008 أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق للتحقيق معها بالدعوى رقم 1738 المرفوعة ضدها من قبل النيابة العامة بتهم الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي ونشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة.
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين: نسبياً نعم
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق

وقائع الاعتقال:

  • الدكتورة فداء الحوراني لها مقالات ودراسات في الشأن السوري العام، كانت سابقا قد انتخبت عام 2003 عضوة في الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي. كما مؤخرا اختيرت بالتزكية رئيسة للمجلس الوطني لإعلان دمشق.
  • الاستدعاء جزء من الحملة التي شنها الجهاز المذكور يوم 9/12 على أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق على خلفية حضورهم اجتماع المجلس الذي أنعقد يوم 1/12/2007
  • الدكتورة فداء الحوراني توجهت قبل ظهر يوم الأحد 16/12/2007 إلى فرع أمن الدولة في حماة بعد تبليغها مساء البارحة باستدعاء للمراجعة، وعلم لاحقاً أنه تم نقلها عصراً إلى مقر الإدارة العامة لأمن الدولة في كفرسوسة بدمشق.
  • الدكتورة فداء أكرم حوراني أبلغت ضرورة الحضور لمقر مخابرات أمن الدولة في حماه ، فذهبت في الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 16/12/2007 لمراجعة المقر المذكور وبعد ساعات من الاحتجاز تم نقلها إلى الإدارة العامة في دمشق .
  • وقد أقدمت دورية من شرطة مدينة حماة في صباح يوم الخميس 2/2/2008 في العاشرة صباحاً بتوقيف الطبيب الفلسطيني غازي عليان (زوج الدكتورة فداء الحوراني) من مكتبه إلى الحدود الأردنية، حيث تم إجباره على المغادرة بعد وضع خاتم إلغاء الإقامة على وثيقة إقامته، وذلك بامر صادر من مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية بتاريخ 26/2/2008.
  • والدكتور عليان من مواليد غزة 1954، وكان قد تعرف على زوجته في جامعة بغداد، وهو مقيم مع عائلته في مدينة حماة منذ عام 1991، ويعملان معاً في مستشفى الحوراني.

فايز سارة

هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: فايز سارة
  • الجنس: ذكر
  • البلد: دمشق – سورية
  • تاريخ الولادة: ريف دمشق 4/4/1950
  • العمر عند الاعتقال: 57 سنة

بطاقة الأحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله أربعة أولاد
  • الوضع الصحي: تعرض فايز سارة للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء توقيفه، تعرض للصفع والركل واللكم والضرب على وجهه وعلى أجزاء أخرى من جسده، كما أنه يعاني من قصور في الغدة الدرقية مما يستدعي الرعاية الطبية الدائمة.
  • المهنة أو النشاط: صحفي ومراسل لعدد من الصحف العربية
  • العنوان العادي: دمشق

معلومات عن التوقيف

  • تاريخ التوقيف: 2/1/2008
  • مكان التوقيف: كان أحد ضباط الأمن من فرع أمن الدولة قد اتصل بسارة الساعة الحادية عشر إلا ربعاً من ظهر يوم2/1/2008 طالباً منه الحضور إلى مقر الفرع بالعاصمة دمشق, وتوجه سارة إلى المقر الأمني بعد إبلاغ زوجته بذلك ولم يعد.
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: فرع أمن الدولة
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة
  • تاريخ الحجز: 2/1/2008
  • مدة الحجز: مفتوح
  • المصالح التي تحتجز الشخص: أمن الدولة
  • مكان الحجز: سجن عدرا المدني
  • السلطات التي أمرت بالحجز: إدارة أمن الدولة
  • هل هناك محاكمة : حتى الآن لا
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين: نسبياً نعم
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

وقائع الاعتقال

الكاتب الصحفي فايز سارة

  • يعمل مراسلا لصحيفة العرب اليوم الأردنية وهو من أوائل المراسلين الصحفيين المعتمدين في سوريا عمل بشكل طوعي على تدريب وتأهيل مجموعة من الصحفيين السوريين الشباب في مكتبه , كاتب في صحيفة النور السورية ومجموعة من الصحف العربية.
  • من مؤسسين لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا. اعتقل لمدة سنتين في بداية الثمانينات. وكان قد تعرض للعديد من المضايقات والاستدعاءات الأمنية.
  • كانت قد أقدمت مجموعة أمنية على مداهمة مكتبه الصحفي منذ عدة أشهر. فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه العام ومشاركته في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق.
  • فايز سارة شارك في الاجتماع الذي عقده في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
  • يعتقد أن فايز سارة اعتقل بسبب دفاعه عن معتقلي إعلان دمشق الباقين، وشجبه الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات السورية خلال برنامج تلفزيوني في 1 كانون الثاني/ يناير/2008.

رياض سيف

هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: رياض سيف
  • الجنس: ذكر
  • البلد: دمشق – سورية
  • تاريخ الولادة: دمشق 1946
  • العمر عند الاعتقال: 61 عاماً

بطاقة الأحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله ثلاثة أبناء
  • الوضع الصحي: يعاني منذ فترة من سرطان البروستات، الذي أكّد الأطباء أنه منتشر بطريقة تحتّم سفره إلى الخارج من أجل الاستشفاء، ولم تسمح له السلطات بحقه الطبيعي هذا، ومنعته من السفر متجاوزة بذلك أبسط حقوق الإنسان
  • المهنة أو النشاط: عضو برلماني سابق وصناعي
  • العنوان العادي: دمشق

معلومات عن التوقيف

  • تاريخ التوقيف: 28/1/2008
  • مكان التوقيف: اقتادته دورية تابعة لإدارة المخابرات العامة- أمن الدولة من منزله في مساء الاثنين 28/1/2008.
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: مخابرات أمن الدولة
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة
  • تاريخ الحجز: 28/1/2008
  • مدة الحجز: مفتوح
  • المصالح التي تحتجز الشخص: أمن الدولة
  • مكان الحجز: سجن عدرا المدني
  • السلطات التي أمرت بالحجز: إدارة أمن الدولة
  • هل هناك محاكمة : حتى الآن لا
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين: نسبياً نعم
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

وقائع الاعتقال
النائب السابق رياض سيف

  • عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي.
  • يذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت الأستاذ رياض أثناء ولايته في مجلس الشعب في 9 / 9 / 2001 على خلفية نشاطه العام وتأسيسه لمنتدى الحوار الديمقراطي في منزله وتم إطلاق سراحه في18 / 1 / 2006.
  • وكان قبل ذلك في 23 من شهر أيار مايو 2001 قد فتح ملف الهاتف الخليوي في مجلس الشعب وقال بأن الصفقة تضيع على الدولة قرابة 346 مليار ليرة سورية وهو ما يعادل 7 مليارات دولار تقريباً، ثم قدم دراسة مفصلة تحت عنوان “صفقة عقود الخليوي”. واعتقل على خلفية ذلك بعد أن رفعت عنه الحصانة الدبلوماسية وحكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن لخمس سنوات. أفرج عنه عام 2006.

علي العبد الله

هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: علي العبد الله
  • الجنس: ذكر
  • البلد: قطنا- دمشق- سورية
  • تاريخ الولادة: دير الزور 1950
  • العمر عند الاعتقال:57

بطاقة الاحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله أولاد
  • الوضع الصحي: جيده
  • المهنة أو النشاط: خريج كلية الفلسفة جامعة دمشق، يعمل كصحافي يكتب في عدة صحف عربية مثل: الحياة، السفير، الخليج. عضو في إعلان دمشق
  • العنوان العادي: قطنا ريف دمشق

معلومات عن التوقيف

  • التوقيف: حضرت دورية أمنية مؤلفة من حوالي خمسة عناصر من مخابرات أمن الدولة لمنزل المذكور واقتادته إلى إدارة أمن الدولة بعد الظهر بتاريخ 17/12/2007
  • تاريخ التوقيف: 17 /12/2007
  • مكان التوقيف: من منزله في قطنا – ريف دمشق إذ تم توقيفه بمركز توقيف كفر سوسة بدمشق تابع لإدارة امن الدولة .
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: مخابرات أمن الدولة
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة
  • تاريخ الحجز: 17/12/2008
  • مدة الحجز: مفتوح
  • المصالح التي تحتجز الشخص: جهة أمنية
  • مكان الحجز: سجن عدرا المدني
  • السلطات التي أمرت بالحجز: إدارة أمن الدولة
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل هناك محاكمة: حتى الآن لا
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

وقائع الاعتقال
الصحفي علي العبدالله

  • علي العبد الله: عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، سجين سياسي سابق، انتخب كعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق.
  • وقد استهدف سابقاً في العام 1994 واعتقل في مطار دمشق الدولي خلال عودته من تونس. وأطلق سراحه بعد ستة أشهر.
  • اعتقل للمرة الثانية في أيار/ مايو 2005 بسبب نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني الديمقراطي، واتهم بنشر أنباء كاذبة وقضى خمسة أشهر في السجن وأطلق سراحه بموجب عفو رئاسي.
  • اعتقل للمرة الثالثة في آذار/ مارس 2006 مع ابنه، خلال مشاركتهما في اعتصام سلمي أمام محكمة أمن الدولة دعا المشاركون فيه إلى إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963. لمدة سبعة أشهر وقد اتهموا بـ “نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة”.

جبر الشوفي

هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: جبر الشوفي
  • الجنس: ذكر
  • البلد: السويداء- سورية
  • تاريخ الولادة: تولد السويداء 1947
  • العمر عند الاعتقال: 60 عاماً

بطاقة الاحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله ثلاثة أولاد.
  • الوضع الصحي: يعاني من آلام مفصلية مزمنة
  • المهنة أو النشاط: حاصل على إجازة في الأدب العربي، ومدرس لغة عربية”، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي
  • العنوان العادي: السويداء معلومات عن التوقيف
  • التوقيف: حوالي الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2008 حضر أحد عناصر الأمن طالباً من المذكور مرافقته إلى فرع أمن الدولة بالسويداء ومازال حتى تاريخه رهن الاعتقال.
  • تاريخ التوقيف: اعتقل في 9 كانون الأول / ديسمبر 2007.
  • مكان التوقيف: بعد توقيفه من فرع أمن الدولة بالسويداء تم نقله إلى ادارة أمن الدولة بالعاصمة دمشق بتاريخ 11/12/2008 في كفر سوسه.
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: فرع أمن الدولة بمدينه السويداء
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم ابراز اية مذكرة.
  • تاريخ الحجز: بتاريخ 9/12/2008
  • مدة الحجز: مفتوح
  • المصالح التي تحتجز الشخص: إدارة أمن الدولة
  • مكان الحجز: بقي ليومين في فرع السويداء ثم نقل إلى كفر سوسه ومن هناك إلى سجن عدرا المدني .
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل هناك محاكمة: حتى الآن لا
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

وقائع الاعتقال
الأستاذ : جبر الشوفي

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
عضو منتخب في المجلس الوطني لإعلان دمشق.
هو ناقد أدبي ومهتم بالشأن العام الثقافي والاجتماعي له العديد من المقالات في مختلف المجالات.
قد انتخب مؤخراً في عضوية الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

طلال أبو دان
هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: طلال أبو دان
  • الجنس: ذكر
  • البلد: حلب – سورية
  • تاريخ الولادة: حلب 1953
  • العمر عند الاعتقال: 55 سنة

بطاقة الاحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله ثلاثة أولاد.
  • الوضع الصحي: يعاني من وضع صحي حرج جراء الاعتقال السابق لإصابته بانقراص في الفقرات العجزية في الظهر
  • المهنة أو النشاط: فنان تشكيلي ونحات- عضو
  • العنوان العادي: حلب

معلومات عن التوقيف

  • التوقيف: تم استدعاء طلال أبو دان من قبل فرع أمن الدولة بمدينة حلب وتم التحفظ علية بتاريخ 30/1/2008 ثم تم نقله إلى مدينة دمشق .
  • تاريخ التوقيف: 30-1-2008
  • مكان التوقيف: حلب- على اثر استدعاء من الأجهزة الأمنية ثم تم نقله إلى ادارة أمن الدولة بدمشق.
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: أحالت مخابرات أمن الدولة الأستاذ طلال أبودان الفنان التشكيلي والمعارض المعروف إلى إدارة سجن عدرا( سجن دمشق المركزي) مساء الأربعاء الماضي 6 الشهر الجاري، هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم ابراز اية مذكرة.
  • تاريخ الحجز: بتاريخ 30/1/2008
  • مدة الحجز: مفتوح
  • المصالح التي تحتجز الشخص: إدارة أمن الدولة.
  • مكان الحجز: سجن عدرا في دمشق
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل هناك محاكمة : تم استجوابه أمام قاضي التحقيق في قصر العدل صباح 7/2/2008، ولم يحضر ذلك الاستجواب أحد من المحامين.
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

وقائع الاعتقال
الفنان التشكيلي: طلال أبو دان

  • وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات (من 1981 وحتى 1990). بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي ” حزب الشعب “.
  • وكان مرسمه الخاص قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء.
  • شارك ابو دان في اجتماع المجلس الوطني لاعلان دمشق في بداية كانون الاول / ديسمبر.
  • ناشط اجتماعي ومؤازر للجان نصرة العراق إضافة لكونه ناقد فني وله العشرات من المقالات لاسيما في مجال الن
  • قد الفني منتشرة في معظم الصفحات الفنية.

محمد حجي درويش
هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: محمد حجي درويش
  • الجنس: ذكر
  • البلد: أدلب – سوريا
  • تاريخ الولادة: 1960 جسر الشغور – أدلب
  • العمر عند الاعتقال: 47 سنة

بطاقة الاحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله ثلاثة أولاد سلام تولد 1988 ونور تولد 1995 والطفلة شام تولد 2002.
  • الوضع الصحي: يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وبحاجة للمراقبة الطبية الدائمة وتناول الدواء بشكل مستمر.
  • المهنة أو النشاط: حاصل على إجازة في الكيمياء من جامعة حلب وهو حالياً يدير معمل أدوية في مدينة حلب.
  • العنوان العادي: حلب

معلومات عن التوقيف

  • التوقيف: تم استدعائه من قبل فرع امن الدولة بدمشق في العشرة صباحاً يوم 7/1/2008 وتم التحفظ عليه من قبل الفرع المذكور.
  • تاريخ التوقيف: 7/1/2008
  • مكان التوقيف: فرع أمن الدولة
  • الجهة التي قامت بالتوقيف: إدارة أمن الدولة
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: فرع أمن الدولة في مدينة دمشق
  • تاريخ الحجز: 7/1/2008 وتم تحويله بتاريخ 27/1/2008 إلى سجن عدرا المدني في دمشق
  • مدة الحجز: مفتوحه
  • المصالح التي تحتجز الشخص: أمن الدولة
  • مكان الحجز: سجن عدرا
  • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل هناك محاكمة : بتاريخ 28/1/2008 تم تحويله إلى القضاء.
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم: حتى الآن لا

وقائع الاعتقال
الأستاذ محمد حجي درويش

  • محمد حجي درويش عضو في جمعية حقوق الإنسان ومن مؤسسي لجان المجتمع المدني في سوريا.
  • شارك في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007 .
  • تعرض للكثير من الاستدعاءات والاستجوابات على خلفية نشاطه المجتمعي العام.
  • الاثنين 21/1/2008 تعرضت سيارته (فان مغلقة) للتحطيم أمام بيته.

أكرم البني هوية الشخص المعتقل

  • الاسم: أكرم البني
  • الجنس: ذكر
  • البلد:حماه – سورية
  • تاريخ الولادة: 1956 حماة.
  • العمر عند الاعتقال:51 سنة

بطاقة الاحوال الشخصية

  • الوضع العائلي: متزوج وله ابنة.
  • الوضع الصحي: يعاني من مشاكل هضمية وقرحة، وكان قد أجريت له قسطرة قلبية سابقاً على إثر خروجه من السجن.
  • المهنة أو النشاط: كاتب وصحفي، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
  • العنوان العادي: دمشق

معلومات عن التوقيف

  • التوقيف: صباح الأحد بتاريخ 9/12/2007 حضر لمنزله أحد عناصر الأمن طالباً منه مرافقته وما زال حتى تاريخه رهن الاعتقال.
  • تاريخ التوقيف: 9/12/2007
  • مكان التوقيف: إدارة أمن الدولة بدمشق في كفرسوسة ثم تم تحويله إلى سجن عدرا المدني
  • الجهة التي قامت بالتوقيف:إدارة أمن الدولة
  • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
  • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة
  • تاريخ الحجز: بتاريخ 9/12/2008
  • مدة الحجز: مفتوحة
  • المصالح التي تحتجز الشخص: إدارة أمن الدولة
  • مكان الحجز: سجن عدرا – دمشق
  • السلطات التي أمرت بالحجز: إدارة أمن الدولة.
  • السلطات التي أمرت بالحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
  • هل هناك محاكمة: حتى الآن لا
  • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم
  • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

وقائع الاعتقال

  • الصحفي أكرم البني
    • أكرم البني هو معتقل سياسي سابق لمدة 17 سنة وشقيق محامي حقوق الإنسان الشهير أنور البني.
    • عضو في جمعية حقوق الإنسان في سوريا، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.
    • قد انتخب مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق.

    أحمد طعمة الخضر

  • هوية الشخص المعتقل
    • الاسم: أحمد طعمة الخضر
    • الجنس: ذكر
    • البلد: سورية
    • تاريخ الولادة: دير الزور في 1965
    • العمر عند الاعتقال: 43 سنة

    بطاقة الاحوال الشخصية

    • الوضع العائلي: متزوج وله أربع أولاد
    • الوضع الصحي: جيده
    • المهنة أو النشاط: طبيب أسنان ، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
    • العنوان العادي: دير الزور

    معلومات عن التوقيف

    • التوقيف: حضر أحد ضباط الأمن لمنزله مساء الأحد 9/12/2007 طالباً منه مرافقته ومازال حتى تاريخه رهن الاحتجاز
    • تاريخ التوقيف: اعتقل في 9 /12/ 2007..
    • مكان التوقيف: فرع امن الدولة بدمشق
    • الجهة التي قامت بالتوقيف: إدارة أمن الدولة
    • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف:لا
    • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة
    • تاريخ الحجز: 9/12/2007 وتم نقله بتاريخ 27 / 1 / 2008 إلى سجن عدرا المدني في دمشق
    • مدة الحجز: مفتوحة
    • المصالح التي تحتجز الشخص:إدارة أمن الدولة
    • مكان الحجز: سجن عدرا المدني
    • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق.
    • هل هناك محاكمة: تم تحويله بتاريخ 28/1/2008 إلى المحكمة.
    • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين: نسبياً نعم
    • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم : حتى الآن لا

    وقائع الاعتقال
    د. أحمد طعمة
    – ناشط سياسي وعضو منتخب في المجلس الوطني لإعلان دمشق، تمّ انتخابه مؤخراً بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

    ياسر العيتي

    هوية الشخص المعتقل

    • الاسم: ياسر العيتي
    • الجنس: ذكر
    • البلد: دمشق -سورية
    • تاريخ الولادة: الرياض 1968
    • العمر عند الاعتقال: 39

    بطاقة الاحوال الشخصية

    • الوضع العائلي: متزوج وله ثلاثة أولاد.
    • الوضع الصحي: جيده
    • المهنة أو النشاط: خريج كلية الطب من جامعة دمشق اختصاص داخلية وباطنة من انكلترا، وأستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية، وكاتب له العديد كمن المؤلفات في مجال الذكاء العاطفين إشافة لمجموعة دواوين شعرية. عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
    • العنوان العادي: دمشق

    معلومات عن التوقيف

    • التوقيف:جاء اثنان من عناصر امن الدولة في صباح 17/12/2007 إلى منزله واقتادوه إلى مقر ادارة امن الدولة بدمشق.
    • تاريخ التوقيف: 17/12/2007
    • مكان التوقيف: مركز توقيف امني تابع لإدارة امن الدولة بدمشق كفر سوسه.
    • الجهة التي قامت بالتوقيف:إدارة أمن الدولة.
    • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف:لا
    • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة.
    • تاريخ الحجز: 17/12/2007 .
    • مدة الحجز: مفتوحة.
    • المصالح التي تحتجز الشخص: إدارة أمن الدولة.
    • مكان الحجز: سجن عدرا
    • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق
    • هل هناك محاكمة : حتى الآن لا
    • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم.
    • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم: حتى الآن لا.

    وقائع الاعتقال
    د: ياسر العيتي
    – شارك في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت 1/12/2007 وانتخب عضواً بالأمانة العامة للإعلان .

    وليد البني
    هوية الشخص المعتقل

    • الاسم: وليد البني
    • الجنس: ذكر
    • البلد: سورية
    • تاريخ الولادة: التل (ريف دمشق) عام 1964.
    • العمر عند الاعتقال: 43 سنة

    بطاقة الاحوال الشخصية

    • الوضع العائلي: متزوج وله ثلاثة أولاد
    • الوضع الصحي: يعاني من ضيق تنفس والتهاب حاد بالكولون وآلام مفصلية مزمنة .
    • المهنة أو النشاط: طبيب أخصائي تخرج من جامعة بودبست بهنغاريا وأختص بأمراض الأذن والنف والحنجرة. عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني لإعلان دمشق.
    • العنوان العادي: مدينة التل – ريف دمشق

    معلومات عن التوقيف

    • التوقيف: بينما كان د: وليد البني يهم بالخروج من منزله لعيادته حوالي الساعة الخامسة من مساء 17/12/2007 أوقفته دورية أمنية من عناصر مخابرات أمن الدوله أما منزله في مدينة التل القريبة من دمشق واقتادته إلى إدارة أمن الدولة بدمشق.
    • تاريخ التوقيف: 17/12/2007 .
    • مكان التوقيف: إدارة امن الدولة بدمشق.
    • الجهة التي قامت بالتوقيف: أمن الدولة.
    • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
    • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة.
    • تاريخ الحجز: بتاريخ17/12/2007 وفي تاريخ27/1/2008 تم تحويله إلى سجن عدرا المدني
    • مدة الحجز: مفتوحة.
    • المصالح التي تحتجز الشخص: امن الدولة.
    • مكان الحجز: سجن عدرا المدني دمشق
    • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق.
    • هل هناك محاكمة: بتاريخ 28/1/2008 تم تحويله للقضاء
    • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين : نسبياً نعم.
    • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم: حتى الآن لا.

    وقائع الاعتقال
    الدكتور وليد بن عيد البني.

    • ناشط اجتماعي سبق له وساهم بتأسيس الفعاليات المجتمعية بمدينته كجمعية إنعاش الفقير في التل.
    • ساهم بشكل فعال في إطلاق ربيع دمشق واعتقل على خلفية نشاطه بتاريخ 9/9/2001 وأطلق سراحه بتاريخ 17/1/2005.
    • كان من مؤسـسي منتدى الحوار الديمقراطي الذي كان يعقد بمنزل العضو السابق بمجلس الشعب الأستاذ رياض سيف، كما ساهم بتأسيس لجان إحياء لجان المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان عام 2001.

    مروان العش هوية الشخص المعتقل

    • الاسم: مروان العش
    • الجنس: ذكر
    • البلد: سورية
    • تاريخ الولادة: 1956
    • العمر عند الاعتقال: 51 سنة

    بطاقة الاحوال الشخصية

    • الوضع العائلي: متزوج وله ابنة.
    • الوضع الصحي: جيدة
    • المهنة أو النشاط: حاصل على إجازة في الهندسة الجيولوجية ومدير فروع في الشركة العامة للطرق. عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
    • العنوان العادي: حلب

    معلومات عن التوقيف

    • التوقيف: بتاريخ 15/ 1/ 2008 تم استدعائه من قبل فرع أمن الدولة بحلب وتم التحفظ علية وبعد ذلك تم نقله إلى إدارة فرع امن الدولة بدمشق.
    • تاريخ التوقيف: 15-1-2008
    • مكان التوقيف: إدارة أمن الدولة بدمشق.
    • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف:لا .
    • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة.
    • تاريخ الحجز: بتاريخ 15/1/2008 وبتاريخ 27/1/2008 تم تحويله إلى سجن عدرا
    • مدة الحجز: مفتوحة
    • المصالح التي تحتجز الشخص: إدارة امن الدولة.
    • مكان الحجز: سجن عدرا في دمشق
    • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق.
    • هل هناك محاكمة : تم استجوابه أمام قاضي التحقيق في قصر العدل صباح 7/2/2008، ولم يحضر ذلك الاستجواب أحد من المحامين
    • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين: نسبياً نعم.
    • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم: حتى الآن لا .

    وقائع الاعتقال
    المهندس مروان العش

    • يعمل مدير متابعة فروع المجابل والكسارات في الشركة العامة للطرق والجسور. ناشــط في مجال البحث العلمي ويعود له الفضل في استخدام مادة ” الغرافيون ” برصف الطرق والتي نال على أثرها تقدير حكومي لتوفيرها أموال طائلة على الدولة كونها تنتج محلياً عوضاً عن المواد التي كانت تستورد من الخارج.
    • شارك بالعديد من المؤتمرات بهذا الخصوص منها المؤتمر الجولوجي الذي عقد عام 2006 بسوريا والمؤتمر الدولي الأول للطرق وغيرها.
    • محاضر في العديد من المنتديات العلمية كان آخرها عام 2007 في مدينة السويداء تحت عنوان الواقع الراهن والآفاق المستقبلية لإستثمار الثروة المعدنية في سوريا.
    • مناصر لقضايا العمال ضمن إطر العمل النقابي ، وسبق له وأن ترشح لانتخابات مجلس الشـعب السوري.
    • عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق.

    محمد كمال المويل
    هوية الشخص المعتقل

    • الاسم: محمد كمال المويل
    • الجنس: ذكر
    • البلد: سورية
    • تاريخ الولادة: الزبداني – ريف دمشق – 1962
    • العمر عند الاعتقال: 46 سنة

    بطاقة الاحوال الشخصية

    • الوضع العائلي: متزوج وله أربعة أولاد.
    • الوضع الصحي: جيدة
    • المهنة أو النشاط: طبيب ، عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.
    • العنوان العادي: الزبداني – ريف دمشق

    معلومات عن التوقيف

    • التوقيف: بتاريخ 22/ 2/ 2008 تم استدعائه من قبل فرع المنطقة بدمشق، وتم التحفظ علية .
    • تاريخ التوقيف: 22-2-2008
    • مكان التوقيف: فرع المنطقة، دمشق.
    • الجهة التي قامت بالتوقيف: فرع المنطقة.
    • هل قامت هذه الجهة بتقديم مذكرة أو أي قرار عند التوقيف: لا
    • السلطة التي أصدرت المذكرة أو التشريع إن كان معلوما: لم يتم إبراز أي مذكرة.
    • تاريخ الحجز: 22/2/2008
    • مدة الحجز: مفتوحة
    • المصالح التي تحتجز الشخص: فرع المنطقة.
    • مكان الحجز: نقل إلى سجن عدرا المدني .
    • الوقائع المنسوبة من طرف السلطات لتبرير الحجز: اجتماع غير مرخص في 1/12/2007 لحولي 163 شخص من قوى إعلان دمشق.
    • هل هناك محاكمة: حتى الآن لا
    • هل يحترم القضاء المبادئ الأولى لحقوق السجين: نسبياً نعم.
    • هل صدر حكم أو هناك مشروع صدور حكم: حتى الآن لا.

    وقائع الاعتقال د: محمد كمال الطويل

    • هو سجين سياسي سابق وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق
    • اعتقل على خلفية إسلامية عام 1982 وخرج من المعتقل عام 1989.
    • اهتم بدراسة العلوم الشرعية وله عدة مؤلفات منها ثلاثة كتب في مجال التفسير، إضافة لمجموعة من الكتب المطبوعة في مجال العلوم الشرعية، إضافة لمجموعة رسـائل في الدعوة صدر منها إلى الآن سـت وعشرين رسالة.

    أحداث واعتقالات ذات صلة:
    عدنان مكية:

    اعتقلت السلطات السورية الأستاذ عدنان مكية من أهالي العاصمة دمشق يوم السبت 2/2/2008 من مقر عمله “محال لبيع الألبسة ” واقتيد إلى احد مراكز التوقيف الأمنية.
    مكية من مواليد1961، ويبلغ من العمر عند الاعتقال 47 عاماً.
    متزوج وله ولدان، حاصل على شهادة في المعهد الهندسي. ويعمل في إحدى المحلات لبيع الألبسة.
    وهو مستقل غير منتم لأي حزب سياسي.
    مارس النشاط العام مع لجان إحياء المجتمع المدني ومن ثم انضم إلى إعلان دمشق.
    ويعتقد أن اعتقال مكية أتى على خلفية مشاركته باجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد في 1-12-2007 والذي حضره 163 شخص , وقد سبق للسلطات السورية أن استدعت مكية عدة مرات للتحقيق معه على ذات الخلفية.

    سمير نشار
    في ليلة 21/1/2008 جرى تحطيم وتشويه سيارة الاستاذ والناشط المعروف سمير نشار تولد حلب 1945 متزوج ولديه ثلاث أولاد، وحاصل على إجازة البكالوريوس في التجارة والاقتصاد ، وهو من مؤسـسي منتدى الكواكبي بحلب , عضو أمانة عامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وتم توقيفه يوم الاثنين 10/12/ 2007 وأخلي سبيله بتاريخ 12/12/2007.

    إبراهيم ملكي:
    وكذلك الإيذاء الجزئي لسيارة المحامي ايراهيم ملكي مواليد 1955 متزوج ولديه اربعة أولاد, وهو معتقل سياسي سابق بتمهة الانتماء الى الحزب الشيوعي السوري –المكتب السياسي.

    راشد صطوف:
    اعتقل في 2/1/200/ وهو الناشط في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق (من 1987 وحتى 2001) من منزله في مدينة الرقة شمال شرقي سورية مع انه لم يحضر اجتماع الأمانة في أول كانون الأول/ديسمبر الماضي. وتم الإفراج عنه في 5/1/2008

    التهم الموجه من قبل السلطة للمعتقلين:
    بتاريخ 13/4/2008 أصدر قاضي التحقيق الثالث قراراً في القضية المرفوعة ضد معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي برقم 1738، يقضي القرار بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحق المعتقلين وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري ( 285 ، 286 ، 306 ، 307). وهذه المواد تنص :

    مادة 285 عقوبات : كل من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

    مادة 286 عقوبات : تستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

    مادة 306 عقوبات:
    1- كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالإشغال الشاقة المؤقتة.
    2- ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
    3- إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجنايات المحددة أعلاه.

    ( يقصد بالوسائل بحسب المادة 304 “الأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاماً “)

    مادة 307 عقوبات:
    1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى السنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 .
    2- يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    خاتمة وتوصيات
    في النهاية، تمدنا جميع الوقائع التي تمَّ ذكرها من خلال التقرير السابق، أن القضية التي يتم على أساسها محاكمة معتقلي إعلان دمشق، هي قضية سياسية بامتياز، والهدف من هذه المحاكمة لجم الصوت المعارض في سورية، وهذا مالا يقبل به عقل، كما لا تقبل به جميع القوانين والتشريعات الدولية ولا دستور الجمهورية العربية السورية.

    إن بلدنا في هذا الوقت العصيب هو بأمس الحاجة إلى نخبة مواطنيه ومفكريه للإدلاء بصوتهم الحر والحريص على سلامة البلد ومواطنيه. إن جميع المعتقلين هم من المواطنين الحريصين والمفكرين الذين وضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار، وإن كان من تهمة تشملهم فهي تهمة حب وطنهم، والعمل لمصلحته. قد نتفق أو نختلف في آليات العمل من أجل مصلحة بلدنا، ولكن بالتأكيد لن نشكك في الهدف السامي الذي كان وراء انعقاد مجلس إعلان دمشق، والذي هدف للم شمل الوطن من خلال لم شمل المعارضة بكافة أطيافها، لتكون مصلحة الوطن فوق المصالح الآنية والحزبوية والفئوية. وليس هناك من دليل على حب هؤلاء لوطنهم من دليل عملهم من داخل الوطن، وبشكل علني مرئي ومسموع للكافة، وبرفضهم لأي تدخل خارجي، وإيمانهم بالتغيير السلمي للوصول إلى الديمقراطية.

    إننا إذ نؤكد على حق كل مواطن سوري بالتمتع بحقوقه التي كفلها له الدستور السوري، وجميع التشريعات الدولية التي صادقت عليها سورية، نؤكد على:

    • ضرورة الوقف الفوري للمحاكمات وإطلاق سراح معتقلي إعلان دمشق، وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية، لعدم قانونية مثل هذه الاعتقالات والمحاكمات.
    • ضرورة التزام الحكومة السورية بالنصوص التي صادقت عليها من مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما تتضمنه من حقوق للمواطنين السوريين في إبداء الرأي والمشاركة في الحياة السياسية والمدنية.
    • ضرورة التزام الحكومة السورية بمواد الدستور السوري التي تكفل لجميع المواطنين حرية إبداء الرأي والمشاركة السياسية، والمشاركة في الرقابة على عمل المؤسسات الحكومية.
    • ضرورة التحقيق الفوري بجميع الانتهاكات التي رافقت اعتقال أو استدعاء الناشطين، وخاصة منها التي تمت بغرض إرهابهم كالاعتداء عليهم بشكل شخصي، أو الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة، واقتحام أماكن عملهم.
    • ضرورة رفع أيدي الأجهزة الأمنية المسلطة على رقاب المواطنين بشكل عام، والناشطين المدنيين بشكل خاص، مع ملاحظة عدم أحقية هذه الأجهزة بإحلال نفسها محل أجهزة الشرطة والقضاء.
    • ضرورة إرساء سلطة القانون، من خلال إلغاء المحاكم الاستثنائية بما تتمتع به من سلطات غير محدودة خولها لها قانون الطوارئ.

    إن قضية معتقلي إعلان دمشق هي جزء من قضية الشعب السوري بشكل العام، المهمش والمبعد عن السياسة والفعل، فلا يعدو دوره أن يكون منفعلاً بما يرسم له من سياسات، وعندما يريد أن يكون فاعلاً ومشاركاً في شؤون بلده يتم اعتقاله. من حق الجميع إبداء الرأي بكافة الوسائل السلمية التي كفلتها المواثيق والتشريعات الوطنية والعالمية، كما من حق الجميع أن يكون حريصاً على مصالح الوطن والمواطنين، والاختلاف حق كما الاتفاق حق، وبدون الاختلاف لن يكون هناك ارتقاء نحو الأفضل.

    مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

    المراجع
    [1] انظر نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنشور في المحامون، العدد 1 و2، السنة 64، 1999، ص. 7-13، ص. 13.

    [2] انظر عدنان القوتلي، “حقوق الإنسان بين القديم والحديث والمبادئ والتطبيق”، المحامون، العدد 12، السنة الثلاثون، 1965، ص. 3-6، ص. 5؛ عبد الوهاب الأزرق، “حقوق الإنسان أمام القضاء”، القانون، العدد 1، السنة 2، 1951، ص. 3-14. انظر كذلك فؤاد شباط، الحقوق الأساسية، (دمشق: مطبعة الجامعة السورية، معهد الحقوق العربي، 1946)، ص. 219: “إن الهدف الرئيسي من الدستور هو حماية الحريات التي يجب أن يتمتع بها الفرد في الدولة… إن الحريات العامة من الأمور الأساسية البديهية التي نص عليها بيان حقوق البشر”.

    [3] انظر لوقا جميل لوقا، “الذكرى الخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، المحامون، العدد 1 و2، السنــة 64، 1999، ص. 7-13، ص. 8: إن حقوق الإنسان “ليست منحة أو منة من أحد ولا يؤذن بها من أية دولة، لأنها معترف بها كحقوق معلنة ومقررة في القانون الدولي وعلى كل دولة بصرف النظر عن نظامها السياسي أو الاقتصادي أن تكيف أنظمتها القانونية بحيث تعكس احترام وتطبيق مواد القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان في الحياة والحرية والكرامة والمساواة أمام القانون، فهذه كلها حقوق طبيعية وأساسية للإنسان في كل المجتمعات لا يجوز انتهاكها أو الافتئات بها”؛ نزار بقدونس، “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، المحامون، العدد 12، السنة 31، 1966، ص. 512-516.

    [4] انظر عدنان القوتلي، الوجيز في الحقوق المدنية، (دمشق: مطبعة الجامعة السورية، 1957)، ص. 154.

    [5] المرجع السابق.

    [6] انظر أحمد الرشيدي، “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدلالات، النجاحات، الإخفاقات”، قضايا حقوق الإنسان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإصدار الخامس، ايلول 1999، ص. 89-100، ص. 96.

    [7] هذا ما قضى به رئيس المحكمة الدستورية العليا الاستاذ نصرت منلا حيدر في معالجته للمبادئ الأساسية الموجودة في الدستور وضرورة تقيد القوانين بها. فقد اعتبر مثلا بأن النصوص المتعلقة بمحكمة أمن الدولة العليا التي تحجب الضمانات الأساسية للتقاضي المقررة في الدستور تشكل خرقا دستوريا لمبدأ المساواة أمام القضاء. انظر على سبيل المثال: نصرت منلا حيدر، “مبدأ المساواة أمام القضاء”، المحامون، العد 1 و2، السنة 58، 1993ة ص. 7-36، ص. 19؛ نصرت منلا حيدر، “مدى دستورية القوانين التي تحجب حق التقاضي”، المحامون، العدد 10 و11 و12، السنة 41، 1967، ص. 225-253، ص.249، 252: “إن سيادة القانون لا تتحقق بمجرد فرض النظام واستتباب الأمن إذا لم تحمل هذه السيادة في جنباتها معنى تقييد الحكام والزامهم باحترام القانون، إذ تغدو السيادة في هذه الحالة ذريعة لتبرير الاستبداد. كما أنها لا تتحقق بمجرد خضوع الدولة للقانون، لأن السلطة التشريعية قد تطلق يدها في وضع ما تشاء من التشريعات التي تضحى واجبة الاحترام بغض النظر عن مضمونها متى توافرت شروطها الشكلية…إن الدولة في المجتمعات الحرة تخضع لقانون، ولا يخضع القانون فيها للدولة، يخضع للقانون كل من الحاكم والمحكوم، مهما كان شأن الحاكم…و الدولة في المجتمعات المتخلفة تخضع القانون لها، فيغدو سيفا مصلتا على الحقوق والحريات في حين ينبغي أن يكون خادما لهذه الحقوق والحريات”؛ نصرت منلا حيدر، “طرق المراقبة على دستورية القوانين”، المحامون، العدد 10 و11 و12، السنة 40، 1975، ص. 275-333، ص، 310.

    [8] نصرت منلا حيدر، “دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة”، المحامون، العدد 9 و10، السنة 61، 1996، ص. 805-815، ص. 806: “غير أنه لا يجوز للقانون، وهو في سبيله لتنظيم الحقوق والواجبات أن يمحق هذه الحقوق والحريات بحجة التنظيم”؛ عبد الإله الخاني، “القانون الإداري وحقوق الإنسان”، المحامون، العدد 12، السنة 43، 1978، ص، 313-325، ص. 315.

    [9] انظر عبد الهادي عباس، “حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق”، المحامون، العدد 9، السنة 29، 1964، ص. 42-47؛

    [10] انظر في النقد المباح طارق سرور، دروس في جرائم النشر، (القاهرة: دار النهضة العربية، 1997)، ص. 107 وما بعد.

    [11] انظر عبد الهادي عباس، “حق الحرية في التفكير والرأي ومحنته”، المحامون، العدد 6، السنة 31، 1966، ص، 137-141، ص. 139: “إن التفكير الحر وسيلة لتنظيم الحياة في اتجاه السعادة، وبفضله يستطيع الناس أن يصلوا الى معرفة الحياة البشرية تمام المعرفة…إن كل ضغط على الأفكار وكل قمع من السلطة للآراء المعارضة لها لا يمكن أن يستأصل هذه الآراء ولكنه يؤدي بدوره الى طمس ذوي الأخلاق الصريحة الجريئة والعقول النيرة الحصيفة. ولن يظهر أو يطفو عندئذ على وجه المجتمع غير أولئك الرعاع الانتهازيين الذين يجترون كل مبتذل مألوف يرضي الطاغية ويبعد العقل عن التفكير الحر الجرئ، في المواضيع السامية. إن غاية حرية التفكير ليست فقط ايجاد مفكرين عظماء بل انها لازمة للبشر العاديين لتمكنهم من النمو العقلي. فقد أثبتت التجربة أن شعبا تسوده روح القمع والعبودية الفكرية لن يكون الا شعب رعاع، لأن النشاط الفكري والابداع متلازم مع صيانة حرية التفكير وضمانها، ولأن الثقافة بدون حرية لم ولن تستطيع مطلقا تكوين عقل متحرر، وكل مذهب أو مبدأ لا يخضع للبحث الجرئ والنقد الحر من آن لآخر، يبقى مذهبا جامدا متحجرا لا حياة فيه”.

    [12] الجريدة الرسمية السورية، العدد رقم 6، 1969، ص. 2698-2720.

    [13] انظر وحيد الدين سوار، “تدرج القواعد التشريعية وأثر التعارض بينها”، المحامون، العدد 6، السنة 29، 1964، ص.32-36، ص، 32، 35؛ انظر كذلك عدنان القوتلي، الوجيز في الحقوق المدنية، الحاشية 4، ص. 157.

    [14] انظر محمد عزيز شكري، مدخل الى القانون الدولي العام، (دمشق: جامعة دمشق، طبعة 1995)، ص. 440.

    [15] انظر رياض الداودي، “ملاحظات حول ندوة حقوق الإنسان المنعقدة في استــنبول فيما بين 28/3 و1/4/1979″، المحامون، العدد 2 و3، السنة 44، 1979، ص. 62-67، ص. 65؛ انظر كذلك جورج رضوان، “الأوامر العرفية التعسفية والالتزامات الدولية”، المحامون، العدد 3 و4، السنة 43، ص. 111-113، الذي يتحدث عن أولوية التعهد الدولي في مجال حقوق الإنسان، ص. 113؛ نزار عرابي، “المحامون… والأوامر العرفية”، المحامون، العدد 5-8، السنة 43، ص، 151-161، ص، 154.

    [16] انظر تقرير سورية أمام لجنة حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/SYR/2000/2، المقدم بتاريخ 22 آب 2000، ص. 7، فقرة 29. فيما يلي النص في الانكليزية كما قدم: Syria ratified the International Covenant on Civil and Political Rights in 1969، since »which time it has formed part of the country’s domestic legislation. When the Republic’s Constitution was drafted in 1973، the legislature showed due regard for the provisions of that Covenant and of other conventions and treaties which it had ratified. Accordingly، there is no conflict between the articles of the Constitution and the provisions of the Covenant. It is noteworthy that، in the event of conflict between any domestic legislation and the provisions of an international treaty to which Syria is a party، the provisions of the international treaty prevail. In its ruling No. 23، judicial year 31، the Court of Cassation stipulated that: “No domestic legislative enactment can lay down rules that conflict with the provisions، or even indirectly affect the enforceability، of a prior international treaty.”

    [17] الأمر العسكري رقم 2 لمجلس قيادة الثورة تاريخ 8-3-1963، الجريدة الرسمية رقم 21 تاريخ 21-3-1963 ص 2431.

    [18] انظر التعليق العام رقم 29 للجنة حقوق الإنسان حول المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev. 1/Add.11 تاريخ 31/8/2001، فقرة رقم 6.

    [19] نصرت منلا حيدر، “مدى قانونية قرار الحاكم العرفي أو نائبه الذي يتجاوز فيه الصلاحيات المعطاة له في قانون الطوارئ،” المحامون، 1971، ص. 319-328؛ جورج رضوان، “الأوامر العرفية التعسفية والالتزامات الدولية” المحامون، عدد 2 و3 و4، 1978، ص. 111-113؛ مروان صباغ، “الرقابة القضائية على الأوامر العرفية”، المحامون، نفس العدد، ص. 118-124.

    [20] قرار دائرة فحص الطعون لدى مجلس الدولة رقم 334 تاريخ 4-12-1978، المحامون عدد 6 و7 و8، السنة 44، 1979، ص. 435؛ قرار محكمة القضاء الإداري رقم 284-1 تاريخ 29-4-1997، المحامون العددان 5 و6 1999، ص. 543؛ قرار رقم 798-2 تاريخ 19-10-1997 المحامون العددان 7 و8 لعام 1999، ص. 741.

    [21] انظر التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 25 تاريخ 12/7/1996، فقرة 5.

    [22] انظر تقرير سورية أمام لجنة حقوق الإنسان، الحاشية رقم 16 أعلاه، فقرة رقم 332: النص بالإنكليزية: ” the fundamental principle that participation in the conduct of public affairs is a sacred right which every citizen must exercise in person “.

    [23] انظر التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 10 على المادة رقم 19 من العهد تاريخ 29/6/1983، فقرة 1: النص بالانكليزية: ” Paragraph 1 requires protection of the “right to hold opinions without interference”. This is a right to which the Covenant permits no exception or restriction. “.

    [24] انظر تقرير سورية أمام لجنة حقوق الإنسان، الحاشية رقم 16 أعلاه، فقرة رقم 274. محاضر التحريات وأمر الإحالة وقرار قاضي التحقيق يغلب عليها الصيغة الأمنية ولا يوجد أدنى احترام للحقوق القانونية والدستورية حيث أن عبارات محاضر التحريات جميعها عبارة عن أقوال مرسلة وعبارات فضفاضة لا يمكن أن تدخل في إطار التجريم فلا يمكن أن يكون حديث النائب رياض سيف في الصحف ووكالات الأنباء أو تنظيمه لحركة السلم الاجتماعي تجريم ففي هذا اعتداء على الحد الأدنى من حريته الشخصية .

    مركز دمشق للدارسات النظرية والحقوق المدنية
    مجلة مقاربات