11/5/2008
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….
الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن
عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم الأحد 11 / 5 / 2008 جلسة جديدة لمحاكمة بعض المعتقلين الكرد الذين تم اعتقالهم من قبل الجهات الأمنية بحلب في الشهر الأول من عام 2007 بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، عن طريق كسر وخلع الأبواب، وهم:
1- نظمي عبد الحنان محمد.
2- دلكش شمو ممو.
3- ياشا خالد قادر.
4- أحمد خليل درويش.
5- تحسين خيري ممو.
ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي: اقتطاع جزء من الأراضي السورية…، وفق نص المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام، والتي تنص على أن:
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.
و قد حضر جلسة المحاكمة التي كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة لدى هذه المحكمة الاستثنائية، عدد من محامي الدفاع عن المعتقلين. وبعد تلاوة النيابة العامة مطالبتها بتجريم المعتقلين بالتهم الموجهة إليهم، تم تأجيل المحاكمة، ليوم 23 / 6 / 2008 للدفاع.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة الاستثنائية التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com