24/11/2008

فخامة الدكتور بشار الأسد
رئيس الجمهورية المحترم
تحية طيبة وبعد:
إننا نعتقد بان صدور المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 سوف يترك آثارا سلبية عميقة على مجمل حياة المواطن السوري في كافة مناحيها( الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية ,الثقافية…)، ناهيكم عن المشاكل والنزاعات القانونية التي سيتسبب بها في المناطق الحدودية عموما وبشكل خاص في محافظة الحسكة، كون المحافظة بأكملها لاتزال عمليا مشمولة بهذا المرسوم والقانون رقم 41 الذي سبقه، أما عمق المناطق الحدودية الأخرى في محافظات ( حلب، الرقة، ادلب ,اللاذقية) فهي / 25 / كيلومتر اعتباراً من الحدود السورية – التركية باتجاه الجنوب وذلك حسب المرسوم /193/ الملغى بالمرسوم رقم /41/ الصادر في عام 2004 علما بان القانون رقم 41 الذي ألغى كل ما سبقه بهذا الخصوص والمرسوم /49/ والتعميم الملحق به لم يحددا قضية العمق الحدودي.

سيادة الرئيس:
أن الاستمرار في تطبيق المرسوم / 49 / لعام 2008 سوف يؤدي إلى تدني مستوى النشاط الاقتصادي والمعاشي في المناطق المذكورة خصوصا وان المناطق الحدودية تعتمد بالدرجة الأساسية على النشاط الاقتصادي ذو الطابع العقاري مما سيؤدي إلى انخفاض الموارد المالية وبالتالي تدهور الوضع المعاشي لأبناء المناطق الحدودية نتيجة الجفاف ونتيجة بعض الممارسات الحكومية الخاطئة تجاه هذه المناطق الغنية بمواردها وثرواتها وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى منعكسات إنسانية تخلق المزيد من حالات الفقر والبطالة والهجرة القسرية وعدم الاستقرار و إلى المزيد من المشاكل الاجتماعية والقانونية. هذا ناهيكم عن أنه يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع حقوقهم وعرقلة تطور الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام الاعتداء على حق الملكية وإطلاق يد الأجهزة الأمنية في معاملاتهم دون أي مسوغ قانوني فضلا عن أن هذا المرسوم قد اشعر المواطنين الكرد في سورية بان هذا المرسوم استهدفهم كون غالبيتهم يقطنون في المناطق الحدودية مما ولد شعورا بالتمييز لدى هؤلاء.

سيادة الرئيس:
لسنا الآن في معرض الخوض في تفاصيل التأ ثيرات السلبية للمرسوم / 49 / على حياة المواطن وعلى الوطن، ولا مناقشة هذا المرسوم ومحاججته من الناحية القانونية والدستورية بالتفصيل، ولكننا نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه لا يتوافق مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة / 28 / من الدستور السوري لعام 1973وكذلك مع أحكام المادة / 30 / منه، علماً أن الدستور يتمتع بالسمو والأولوية وحتمية اتفاق النصوص التشريعية الأخرى مع أحكامه، لا بل أن جميع التشريعات يجب أن تنبثق من أحكام الدستور وبنوده ومواده تحت طائلة البطلان وانعدام الأثر القانوني. فضلا عن مخالفته لصريح النص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخصوصا العهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية, ونود أن نلفت عناية سيادتكم بان القوانين و المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً من قبل الناس . أما المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن مصالح فئوية أو طبقية أو…. فهي لاقيمة لها في ميزان الشرعية.

قد ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها نحن المؤسـسات الحقوقية المدنية المستقلة في سوريا.

سيادة الرئيس:
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) نناشد سيادتكم بالتدخل الفوري والعاجل من أجل تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 وفقا لاعتبار مصلحة المواطنين وحماية حقهم في الملكية والتصرف بها, وسهولة المعاملات الخاصة بهم هي الأولوية, و لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في تطبيقه, والعمل به من نتائج وآثار سلبية على حقوق المواطن, ومستواه المعاشي ,وعلى تطور البلد وتقدمه وازدهاره المأمول, وتحقيقا للعدل والإنصاف . وذلك عبر ايولة منح التراخيص إلى السادة المحافظين فقط وتحديد سقف زمني للحصول عليها بمدة لا تزيد عن الستة أشهر, مع إلزام الجهة الرافضة للترخيص ببيان الأسباب في حال الرفض ,ومنح حق الطعن بهذا الرفض للمواطن, واستثناء العقارات السكنية وكل العقارات الداخلة ضمن المخطط التنظيمي من الترخيص بشكل نهائي ,وإلغاء كون محافظة الحسكة وقضاء جسر الشغور بأكملهما منطقة حدودية, وتضييق نطاق العمق الحدودي السابق, وحصر الترخيص بالملكية فقط دون الحقوق العينية العقارية الأخرى ولمرة واحدة لكل مواطن وإلغاء المادة السابعة من القانون رقم 41 لعام 2004 والمتعلقة بالإعلام كونها الأكثر إشكالية حين تطبيقها 0

مع فائق تقديرنا وبكل احترام

مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
www.kurdchr.com
kurdCHR@gmail.COM
radefmoustafa@hotmail.com
MOBAILE : 00963955829416