28/1/2008
وسـط إجراءات أمنية مشددة مثل صباح هذا اليوم الاثنين الواقع في 28/1/2007 أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق الأستاذ محمد صبحي الساعور المعتقلين العشرة الذين يحاكمون على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 وهم كل من :
الدكتور أحمد طعمة
الأســتاذ جبر الشــوفي
الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني
الدكتورة فداء أكرم الحوراني
الكاتب و المحلل السياسي على العبد الله
الدكتور وليد البني
الدكتور ياسر العيتي
الأستاذ محمد حجي درويش
الكاتب و المحلل السياسي فايز سارة
المهندس مروان العش
بعد أن أسـندت لهم النيابة العامة تهم إضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية سنداً للمادة / 285/ عقوبات
و وهن نفسـية الأمة سـنداً للمادة / 286/ عقوبات.
كما أسندت لهم : إنشاء جمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي و أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة /304/ من قانون العقوبات سنداً للمادة / 306 / عقوبات.
و المادة / 304/ عقوبات هي المادة الأولى في الباب الرابع من الجرائم الواقعة على أمن الدولة و تتحدث عن الأعمال الإرهابية التي ترمي لإحداث حالة ذعر و ترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة و الأسلحة الحربية و المواد الملتهبة و المنتجات السامة أو المحرقة و العوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.
و القيام بأعمال و كتابات يقصد منها أن ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للمادة / 307/ عقوبات.
كذلك المادة / 327/ و المتعلقة بالجمعيات السرية و هي التي عرفتها المادة بأنها : تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون و كانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً و تعد سرية كذلك الجمعيات و الجماعات التي ثبت أن غرضها مناف للقانون و لم تعلم السلطة ، بعد أن طلب إليها ذلك ، بأنظمتها الأساسية و بأسماء أعضائها و وظائفهم و بموضوع إجتماعاتها و بيان أموالها و مصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.
أنكر جميع المتهمين ما أسـند إليهم و أنكروا ما أخذ على لسانهم في الضبط الأمني بالجبر و الشدة و أكدوا تعرضهم للتعذيب و سوء المعاملة ، كما أكدوا على مشروعية الباعث و الغاية المتمثلة في التحول السلمي الديمقراطي في إطار وطني. تمّ الاستجواب في أجواء غير مريحة بسبب التعليمات و الأوامر الأمنية المخالفة للقانون :
- كانت التعليمات معطاة لعناصر الشرطة بعدم السماح للمحامين بالحديث مع المتهمين رغم أنهم وكلائهم القانونيين و منعوهم من الوقوف معهم ، كما لم يتردد عناصر الشرطة باستعمال الغلظة مع المحامين في سبيل ذلك مما أثر على أجواء الاستجواب و خلق حالة من الإرهاب الفكري لدى المتهمين أثرت سلباً عليهم.
- منع أحد المحامين من لقاء موكله في النظارة على الرغم من حصوله على تصريح رسمي بالزيارة من من نقابة المحامين إلا أن الضابط المسؤول عن النظارة رفض السماح له بلقاء موكله متذرعاً بالأوامر.
- منع نجل الدكتورة فداء الحوراني حتى من حق النظر لوالدته إبان ترحيلها للسجن و أبعد بغلظة متناهية و زجر مع من معه دون تفريق بين محامين و أقارب و تم إلقائهم خارج أسوار المحكمة الخارجية بعنف ظاهر.
- رفض القاضي السماح للمحامين بالحصول على صورة عن أوراق الدعوى و بالتالي غدا المتهمين و وكلائهم مغفلي الذهن فيما يتعلق بالكثير من جوانب القضية.
- احتاج إيصال بعض الشطائر البسيطة للمعتقلين لسد رمقهم للتوسط لدى قاضي التحقيق بالذات على اعتبار أن التعليمات كانت تمنع ذلك.
نبدي في الجمعيات و المنظمات و المراكز الموقعة على هذا البيان خشيتنا من فرض الإجراءات الأمنية المشددة على المعتقلين في السجن أسوة بباقي معتقلي الرأي و الضمير المحتجزين في السجون المدنية و نطالب بمعاملتهم أسوة بباقي السجناء الجنائيين تطبيق نظام السجون عليهم و عدم فرض قيود أمنية تجعل من ظروف اعتقالهم ظروفاً مشدداً و قاهراً .
و كلنا ثقة في المنظمات و المراكز و اللجان الموقعة بأن القضاء السوري لن يكون أداة للتسلط أو الاستبداد السياسي و نطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا دون أي قيد أو شرط كونهم لم يرتكبو أي جرم يعاقب عليه القانون بل مارسوا حقا دستوريا من حقوق الإنسان المدنية والسياسية صادقت عليه سوريّة0
- المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(dad)
- المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية