15/2/2008

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 10/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:
عامر عثمان تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
صفوان ابراهيم تولد 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية إضافة لغرامة مائتي ليرة سورية ، إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض
نزار الحســين تولد محافظة حماه عام 1980 و الموقوف منذ تاريخ 5/9/2005
بالأشغال الشاقة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .
حسام ممدوح عرعور تولد محافظة حماه لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 12/7/2006
بالأشــغال الشاقة سـتة سـنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .
دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
تضمينه الرسوم و المصاريف إضافة لتجريده و الحجر عليه مدنياً – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أرجئت محاكمة كل من : محمد زقزوق و ســـعد الســاكت و مصطفى طرابلســي و حكم النعسـان و محمود أشــرف و عبد المنعم بركات و عبد العزيز عبد الرحمن و بشــير قصار و بسـام لطفي .
على اعتبار أن إدارة سجن صيدنايا العسكري لم تُحضر المتهم العاشر ( وائل كبيســي ) للمحكمة و أرجئت محاكمة الجميع باعتبارهم متهمين في قضية واحدة لجلسة 25/5/2008.
كما استجوبت المحكمة ســيف الدين شــيخ موس من أهالي الحسـكة تولد 1962 و الموقوف منذ تاريخ 25/5/2005.
و المتهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات، و جنحة الحصول على جواز سفر مزور سنداً للمادة / 458/ عقوبات و جنحة استعمال المزور سنداً للمادة / 452/ عقوبات و جنحة الاحتيال سنداً للمادة / 641/ عقوبات.

و قد أفاد بأن الجنسية اللبنانية كانت بالتبني و أنكر دخول السفارة الأمريكية و تقديم معلومات مضلله و أكد أن نيته من تقديم معلومات للسفارة الاسبانية و البريطانية هو الدفاع عن بلده ( من وجهة نظره ) و لم يتوجه للأمن السوري بهذه المعلومات جهلاً منه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها.

و في اليوم التالي الاثنين 11/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق :

قتيبة أحمد عبد الفتاح من أهالي محافظة إدلب لعام 1983 و الموقوف منذ تاريخ 21/9/2006 بالأشــغال الشـاقة لمدة ســبع سنوات سـنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .
دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
تضمينه الرسوم و المصاريف إضافة لتجريده و الحجر عليه مدنياً – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية المتهم مضر ياغي من أهالي و سكان محافظة دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ ما يقارب السـنتين و ثلاثة أشهر على خلفية شجار نشب مع زوجة خاله و ابنها في عزاء خاله غزي فيه للمتهم ألفاظ و عبارات فيها تهجم على النظام السوري و رموزه.
و كانت الشاهدة الأولى هي زوجة خال المتهم و الشاهد الثاني هو ابنها و قد أكد الشاهدين صدور عبارات التهجم من قبل المتهم على النظام القائم و رموزه إبان الشجار معهما صباح العزاء و الذي نشب بعد جدال عن أسباب العمالة السورية في لبنان و الذي تطور ليصل للتضارب بالأيدي.

لم يقبل المتهم بشهادة زوجة خاله و ابنها و أقاد بأنه تحدث عن فساد بعض المسؤولين و لربما أخطأ في بعض العبارات لكنه لم يتهجم على شخص السيد رئيس الجمهورية و لم يتحدث عن الإخوان المسلمين و أن ما ورد على لسان الشاهدين هو محض افتراء ناتج عن الخلاف الشاجر بينهما و هدفه الانتقام ليس إلا و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2008 للدفاع.

كما أرجئت محاكمة كل من الدكتور فادي عيسى تولد من أهالي و سكان محافظة حماه لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006

و الدكتور أنس الجماس تولد محافظة دير الزور لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2007. و المتهمين بالانتساب و التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقانون / 49/ لعام 1980 و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 12/5/2008 للدفاع.

من جهتها و بموجب قانون الطوارئ أحالت النيابة العامة العسكرية بحلب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنســان الأســـتاذ أحمد حجي خلف تولد الرقة 1963 للقاضي الفرد العسكري بالرقة بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر بتهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف و الإدارة في العملية التعليمية و التربوية في سوريا بشكل عام و في محافظة الرقة بصورة خاصة في خطوة تراها المنظمة السورية لحقوق الإنسان نوعية على طريق كم الأفواه من قبل السيد وزير التربية على اعتبار أن المقالة من وجهة نظرنا تندرج في الإطار المطلبي العام و ضمن هامش النقد العام الذي من المفترض النظر إليه باحترام على اعتبار أنه من الطبيعي فيمن يتولج السلطة التنفيذية أن يقع في الأخطاء و أن يتسع صدره للنقد، والدستور السوري صان الحق في التعبير عن الرأي بصريح المادة الثامنة و الثلاثين منه و السير على غير هدي الدستور وما أباحه القانون يعتبر في العرف العام انتهاكاً لحق التعبير عن الرأي المصان دستوراً و قانوناً .

من جهتها عقدت المحكمة الإدارية العليا ( الغرفة الثانية ) يوم الأربعاء الواقع في 13/2/2008 جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض ســيف و المعتقل حالياً في سـجن دمشق المركزي على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و المتضمن رد طلب وقف تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة عن السادة وزير الداخلية و وزير الدفاع و رئيس إدارة المخابرات العامة و المتضمنة منع ســفره خارج القطر .

جدير بالذكر أن النائب السابق في مجلس الشعب السوري كان قد تقدم لمحكمة القضاء الإداري بدعوى للإلغاء بلاغات منع السفر الأمنية الصادرة بحقه و السماح له بالسـفر خارج القطر لتلقي العلاج إلا أن محكمة القضاء الإداري الأولى ردت الطلب فبادر الأستاذ سيف للطعن بالقرار و كانت جلسة الأربعاء مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على لائحة الطعن غير أن محامي الدولة لم ينبس ببنت شفة جواباً على لائحة الطعن فقررت الهيئة رفع الأوراق للتدقيق.

من جهة أخرى و وسط إجراءات أمنية مشــددة أحيل الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ســارة لمحكمة بداية الجزاء بريف دمشـق بصفته شـــاهد في القضية التي حركتها النيابة العامة على النزيل في سـجن دمشق المركزي مزيد خليل بن سليم تولد محافظة حمص لعام 1961 نتيجة إخبار من أحد النزلاء الذين يود كتمان هويته لإدارة السجن بأن النزيل مزيد خليل من الجناح الثالث الغرفة التاسعة كان قد تحدى الحظر المفروض و تحدث مع النزيل المعارض فايز سارة قائلاً ” لماذا إدارة السجن تمنعنا من الحديث مع النزيل فايز ساره و في ذات الوقت تؤمن له سرير كي ينام عليه ” و بحسب شهادة أحد السجناء في الضبط الفوري دعا الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ساره للفطور و الغذاء و العشاء عنده و تعهد بتأمين كل طلباته متحدياً بذلك إدارة السجن بعبارة نابية فنظمت إدارة السجن ضبط أمني متذرعة بالعبارة النابية التي استحضرت أربعة شهود من أرباب السوابق ليشهدوا عليها و أحالت النزيل مدين خليل للنيابة العامة بدوما التي حركت بحقه دعوى الحق العام بجرم مخالفة الآداب العامة واستجوبته محكمة بداية الجزاء يوم الخميس الواقع في 15/2/2008 و بذات التاريخ استدعت المحكمة الأستاذ فايز ساره بصفته شاهداً للحق العام غير أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون السماح له بالخروج من النظارة لأداء الشهادة من جهة ، كما لم يسمح لمحاميه بمقابلته في النظارة بأي حال من الأحوال.

تبدي المنظمة الســـورية لحقوق الإنســان قلقها الشديد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على معتقلي الرأي و الضمير في السجون الجنائية و التي تحيل أوضاعهم لجحيم لا يطاق و تجعل من ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة من خلال التعليمات و الأوامر الأمنية و التي منها على سبيل المثال لا الحصر.

  • الحظر على باقي النزلاء من مجرد الحديث معهم في محاولة لفرض العزلة عليهم داخل السجن .
  • الزيارة بالنسبة لجميع السجناء الجنائيين تتم في أجواء عادية ، في حين أن زيارة ذوي معتقل الرأي تتم بشروط معقدة و برقابة من ضابط أو أكثر في بعض الأحيان مستعد دوماً لاقتحام حق الخلوة فيما بين المعتقل و ذويه و يسجل كل ما يدور بينهم.
  • الموافقة على زيارة المحامين للسجين الجنائي تتم من نقابة المحامين سنداً لما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة و يوقع على إذن الزيارة أي من أعضاء مجلس فرع النقابة أما بالنسبة للموافقة على زيارة معتقل الرأي و الضمير فالإذن بالزيارة يجب أن يصدر من رئيس فرع نقابة المحامين تحديداً أو من يفوضه رئيس الفرع بذلك ، ليس هذا فحسب و إنما يجب موافقة المحامي العام الأول على الزيارة خلافاً لكل نص قانوني.
  • يسمح للسجين الجنائي بارتياد المكتبة العامة و القراءة متى شاء و أراد و ارتياد الملاعب لممارسة الرياضة ، أما بالنسبة لمعتقل الرأي و الضمير فالقراءة تعتبر من المحرمات و ارتياد المكتبة من الكبائر فيما عدا الأستاذ ميشيل كيلو الذي تمكن من الحصول على استثناء بشق الأنفس.
  • يسمح لذوي السجين الجنائي بإدخال بعض الأغراض و اللوازم و حتى بعض الكهربائيات و غيرها و بشروط ميسرة ، غير إدخال بعض الأغطية لمعتقل الرأي و الضمير إتقاءاً من هذا البرد القارس أو بعض الملابس الداخلية فهو من قبيل الأمنيات الصعبة المنال .
  • بعد حصول المحامي على إذن بزيارة موكله فإن زيارة السجين الجنائي تتم وفقاً للقانون و يسمح للمحامي بالجلوس مع موكله على انفراد و تبادل الوثائق المتعلقة بالدعوى معه ، أما زيارة المحامي لمعتقل الرأي و الضمير فهي قطعة من العذاب حيث يحضر أحد الضباط عنوة و يجلس ما بين المحامي و موكله و يطلب منهما التحدث بصوت مرتفع و يسجل كل ما يدور بينهما و لا يكتفي بذلك و إنما عمدت إدارة السجن في إحدى المرات لاحتجاز أحد المحامين خارج أوقات الدوام الرسمي و محاولة انتزاع الأجندة الخاصة به بحجة أنه كان يدون عليها ملاحظاته بغرض تصويرها و لم يكتفي ضباط السجن بذلك و إنما عمدوا لممارسة مختلف وسائل الترهيب بحق المحامي المذكور لإرغامه على تسليم أوراقه عنوة مما دفعه في نهاية المطاف لتسطير شكوى بذلك لنقابة المحامين و مازالت الشكوى قيد الدراسة رغم مرور ما يقارب من خمسة أشهر على تقديمها.
  • يمكن للسجين الجنائي داخل السجن أن يشعر بنوع من الحرية المقيدة في علاقاته و كلامه مع الآخرين و حتى تجواله داخل المؤسـسة العقابية وهو ما يحظر على معتقل الرأي و الضمير الذي تكلّف إدارة السجن مجموعة من السجناء الجنائيين بمراقبته و تعقبه و التصنت على مكالماته و عدم السماح له بالحديث أكثر من دقائق معدودة على الهاتف العمومي و إزعاجه بمختلف الوسائل.
  • كثيراً ما تنظم إدارة السجن ضبوط جنائية بحق معتقلي الرأي و الضمير بذريعة ذم السلطات أو إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة على خلفية مذكرة سبق لأحدهم و أن تقدم بها للمحكمة دفاعاً عن نفسه كما حدث مع الأستاذ أنور البني ، أو بحجة أنه انتقد السلطات أمام السجناء أو عبرّ عن بعض الآراء السياسية علناً كما حدث مع الدكتور كمال اللبواني و الدكتور محمود صارم و بغيرها من التهم المجانية و هي تعمد في كل مرة لإحالة المعتقل للقضاء العسكري و محاولة إقحامه في قضية جزائية جديدة.

غير أنه من غير الإنصاف أن لا نشــيد بمبادرة السيد وزير الداخلية بناءاً على شكوى من بعض الوكلاء القانونيين مطلع الشهر الحالي على الأوضاع المأساوية لمعتقلي الرأي داخل المؤسـسة العقابية فأعطى أوامره لمن يلزم للسماح لهم بالنوم على أسرة بدلاً من النوم على الأرض و هي مبادرة طيبة من السيد وزير الداخلية لا بد من الاعتراف و الإشادة بها.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى أن السياسة العقابية التمييزية الانتقامية أو الثأرية بحق السجين السياسي أو معتقل الرأي و الضمير كانت قد ولّت منذ بداية القرن التاسع عشر حينما أقرت الحضارة الإنسانية سياسة عقابية جديدة مبنية على نظرة جديدة للمعتقل السياسي قائمة على الاحترام و تقدير الدوافع النبيلة التي جعلته يضحي بنفسه في سبيل ما يرى أن فيه صلاحا للبلاد و العباد و من هذا المنطلق نناشد الإدارة السياسية بأن تكبح جماح بعض الغلاة و بعض المزاودين في المؤسـسة الأمنية الذين يرون في معتقلي الرأي و الضمير كائنات مباحة يمكن الافتئات عليها بمختلف الوسائل و يجدون في انتهاك حقوقهم وسيلة لإثبات الولاء من جهة و عذراً محلاً في حال سوء الأداء من جهة أخرى هو ما يشكل بمجمله مخالفة واضحة للدستور السوري و نظام السجون السوري و القوانين الوضعية القائمة على أساس المساواة في الحقوق و الواجبات و عدم التمييز بين الناس ، إضافة لمخالفته للمعاهدات و المواثيق الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363