7/3/2008
• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 2/3/2008 و اســتجوبت كل من:
ســـعيد حمادة بن محمود من أهالي و سكان بلدة عقربا التابعة لمحافظة ريف دمشـق على خلفية ما نسب إليه من إتباع المنهج الســلفي الوهابي و الذي حركت بحقه النيابة العامة دعوى الحق العام بجرم الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سـنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات العام .
و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على كيدية التهمة المعزوة إليه و أفاد أنه عضو في جمعية عقربا الخيرية و قد سبق لأحد الأشخاص و أن حاول الاعتداء على ابن خادم المسجد فحرضه على الإدعاء عليه أمام القضاء ، فما كان منه إلا و أن تقدم بتقرير كيدي بحقه بهذه التهمة ، و إن أقواله في الضبط الفوري جاءت بالضرب و التعذيب ، و بعد تلاوة بعض ما ورد بأقواله بالضبط الفوري أفاد بالنسبة للفكر السلفي الوهابي فقد تراجعت عنه نتيجة التوعية التي أحيط بها داخل السجن و أنه نادم و قد رجع لجادة الصواب و نهج الإسلام الصحيح و المنهج القويم ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس لجلسة 28/4/2008.
كما استجوبت المحكمة محمد ياسين ألفية من أهالي و سكان الضمير و الموقوف منذ تاريخ 21/8/2007 و يعمل مهندس بترو كيماويات بمجيل إسفلت و المنسوب له جنحة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307/ عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد أنه لم يلتزم بالحركة السلفية و اختلاطه بالناس قليل و لا أساس للتهمة الموجهة ضده و الناجمة عن تقرير كيدي من شخص سبق للمتهم و أن قبض عليه و هو يسرق إبان الخدمة الإلزامية كضابط في ذلك الوقت.
ثم استجوبت المحكمة شــوقي الحداد بن عبد الرحمن و الموقوف منذ ســبعة أشهر تقريباً و يعمل مهندس كمبيوتر و المتهم بكتم جناية واقعة على أمن الدولة و قد أفاد : أنه بعد عودته من روسيا قالوا له أن هناك رسائل قادمة لك عبر الانترنت و هو لا يعرف بمضمونها و لا علاقة له بها أصلاً.
هذا و قد أرجئت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة الشــاعر و الطبيب محمود بن حسين صارم تولد قرية القطيلبية التابعة لمنطقة جبلة العائدة لمحافظة اللاذقية لعام 1934 و المتهم بالقيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة سنداً للمادة / 291 / عقوبات و القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات سنداً للمادة / 293 / عقوبات، إضافة لوهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات لجلســة 31/8/2008 .
في حين منحت محكمة أمن الدولة المحامي مهند الحسني بصفته مكلفاً بالدفاع عن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المشهداني من التبعية العراقية تولد بغداد لعام 1973 و المتهم بجناية الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية وفقاً لأحكام المادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات مهلة أخيرة ليوم الإثنين الواقع في 10/3/2008 لتقديم دفوعه.
كما أرجئت محاكمة الكاتب و الشاعر فراس ميكائيل ســعد من أهالي و سكان محافظة اللاذقية و المتهم بنشر أنباء كاذبة سنداً للمادة / 286 / عقوبات على خلفية نشر بعض المقالات النقدية في بعض المواقع الالكترونية لجلسة 31/3/2008 للتدقيق بعد أن نظمت له وكالة قضائية بهذه الجلسة و قدمت له مذكرة دفاع فيها.
و في اليوم التالي الاثنين 3/3/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق كل من :
عبد الحميد محمد قبيسي و الموقوف منذ تاريخ 8/1/2007 بالأشــغال الشاقة عشر سنوات لاتهامه بالشروع الناقص بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين بموجب القانون / 49/ لعام 1980
و سنتين لسبق حصوله على جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان المسلمين
و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات الاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ، إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً بحق كل من :
محمد زياد غنيم
عهد ســعيد يوسف
محمد العرجة
وائل مجدلاوي
و الموقوفين منذ تاريخ 13/7/2006 و معظمهم طلاب جامعيين إلا أنه مع الأسف لم يتسن للمنظمة السورية التثبت من معرفة تفاصيل الأحكام الصادرة بحقهم.
كما استجوبت المحكمة عامر الصلخدي من أهالي و سكان محافظة درعا و يعمل عامل بمطعم فيها و الموقوف منذ حوالي السـنة و النصف بعد اتهامه بوهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286/ عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه من جرم و أكد على أن أقواله بالضبط الفوري جاءت بالضرب و التعذيب ، كما أكد على كيدية التهمة الموجهة ضده من أحد العاملين بالمطعم و الذي يعمل شقيقه لدى جهة أمنية بعد شجاره معه ، و على أن أقوال الشاهد الثاني ضده في الضبط الأمني جاءت بعد شهرين من التوقيف بسبب الضغوط و التمس البراءة من المحكمة و قد أرجئت قضيته لجلسة 18/5/2008 لدعوة الشــهود. كما تقدمت جهة الدفاع بمذكرة عن كل من :
نوري حمود النايف الجسـاب العزيز تولد 1970 من قرية السـعدة التابعة لمحافظة الحسكة و المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف سنداً للمادة / 306 / و الموقوف منذ تاريخ 18/7/ 2006، إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات على خلفية اتهامه بتبني المنهج السلفي.
سلمان خلف جبر تولد 1981 من قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالعنف سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الموقوف بذات التاريخ 18/7/2006 على ذات الخلفية و هي الانتماء للمذهب السلفي وكلا المتهمين يعملان برعي الأغنام إضافة للزراعة و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 28/4/2008 من جهتها عقد دائرة القاضي الفرد العسكري بالرقة بذات التاريخ الاثنين الموافق 3/3/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ أحمد حجي درويش عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر تهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف و الإدارة في العملية التعليمية و التربوية في سوريا بشكل عام و في محافظة الرقة بصورة خاصة.
كما أحالت النيابة العامة العسكرية بدمشق الناشط السياسي ” معروف أحمد ملا أحمد ” طليقاً إلى النيابة العامة العسكرية بحلب تبعاً للعائدية و الاختصاص ليحاكم أمامها بالأوصاف الجنحية التالية : الجمعية السرية المحظورة و الشغب و إثارة النعرات الطائفية و الحض على النزاع بين عناصر الأمة ” بعد أن صدر قرار بإطلاق سراحه يوم الأربعاء الموافق في 5/3/2008 بعد توقيف استمر لما يناهز الخمسة أشهر و نصف.
و في اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 4/3/2008 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشـق جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤســـــــس التجمع الليبرالي الديمقراطي و المتهم بجناية وهن نفســـــية الأمة وفقاً للمادة / 286 / عقوبات بدلالة المادة / 285 / عقوبات ، إضافة للظن عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية سنداً للمادة / 307 / عقوبات ، إضافة لتحقير موظف و ذم موظف وفقاً للمواد / 379 – 373 – 376 / عقوبات عام و كانت هذه الجلسـة مخصصة لأقوال الدفاع بعد أن استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لشهود الحق العام وهم عبارة عن خمسة شهود من ذوي الأسبقيات الجنائية الشائنة في السلب بالعنف و القتل و سرقة السيارات.
تقدم محامي الدفاع عن الدكتور اللبواني بطلب للاستماع لخمسة شهود على واقعة عدم تلفظ الدكتور اللبواني للعبارات المزعومة بعد عودته للسجن من جلسة المحاكمة أمام جنايات دمشق التي كان يحاكم أمامها سابقاً.
و بطلب للإستماع لثلاثة شهود هم / الكاتب و المحلل السياسي ميشيل كيلو و المحامي والناشط الحقوقي أنور البني و الطبيب و الشاعر محمود صارم / ليشهدوا على حقيقة السياسات العقابية الانتقامية والتميزية التي تمارسها إدارة سجن دمشق المركزي بحق السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير و التي تهدف لجعل ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة لا تطاق و التي قد تصل أحياناً إلى حدود اختلاق الجرائم و الافتراء بحق المعتقلين .
كما طالب محامي الدفاع بتسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة ببيان عن أسبقيات شهود الحق العام الذين استعانت بهم إدارة السجن على توجيه التهم الملفقة للموكل و صور عن الضبوط المنظمة بحقهم داخل السجن. إضافة لتسطير كتاب آخر إلى سجن دمشق المركزي لموافاة المحكمة الموقرة بصورة عن الضبوط المنظمة بحق الموكل في سجن دمشق المركزي من قبل إدارة السجن و التي تبين محاولة إدارة السجن للاستفادة من العداوة السابقة لبعض الشهود مع الموكل من جهة و الأجواء العامة التي تصرّ إدارة السجن على إحاطة المعتقل السياسي بها من جهة أخرى. و احتفظت جهة الدفاع بحقها بتقديم مذكرة دفاع بأصل الحق لما بعد الاستماع لشهود الدفاع و الحصول على البينات و الأدلة الملمح إليها.
هذا و قد طلب محامي الدكتور اللبواني من المحكمة منحه الإذن بتلاوة المذكرة على موكله و أخذ موافقته عليها بإعتبار أن إدارة السجن تفرض عليه عنوة حضور أحد ضباط السجن للتنصت إبان لقاءه مع موكله في السجن خلافاً لصريح الفقرة الثانية من المادة / 72 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي صانت حق المحامي بالإتصال بوكيله في كل وقت أراد و يمعزل عن أي رقيب و التي منعت حتى قاضي التحقيق في حال إصدار قرار بمنع اإلإتصال بالمدعى عليه أن يسري هذا القرار على محامي الدفاع و ذلك إحتراماً من المشرع لحق الدفاع المشروع ، في حين أن إدارة سجن دمشق المركزي مصرة على انتهاك النص القانوني الوارد في قانون الأصول الجزائية.
و وافقت هيئة الجنايات على السماح لمحامي المتهم بتلاوة المذكرة و قبل تلاوتها قام الدكتور اللبواني بتسليم وكيله القانوني رسالة تتضمن نسخة أولية عن أقواله النهائية في هذه القضية على إعتبار أن الأقوال النهائية للمتهم سنداً لصريح المادة / / أصول جزائية و ذلك بقصد إطلاعه عليها و مشاورته لاحقاً بشأنها فطلب رئيس المحكمة تسليمه الرسالة لضمها للملف ، فأردف الوكيل القانوني بأنها رسالة ما بين المتهم و وكيله القانوني و هي محصنة سنداً لصريح المادة / 181 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية و التي نصت على أنه يجوز إثبات أي واقعة بالرسائل المتبادلة ما بين المدعى عليه و محاميه ، و لو أن إدارة السجن لم تنتهك صريح المادة / 72 / أصول و تمكنت كمحامي دفاع من الاتصال بالموكل دون رقيب لما اضطر الموكل لإعطائي الرسالة المتضمنة أقواله الأخيرة في جلسة المحاكمة فرد رئيس المحكمة بالقول : إذاً أعد له الرسالة حينها أردف الدكتور اللبواني مخاطباً محاميه بالقول : لا ما نع لدي من إطلاع المحكمة الموقرة على أقوالي الأخيرة قبل تلاوتها كونه لا شي عندي لأخفيه عن أحد .
و بالفعل ضمّ رئيس المحكمة أقوال الموكل الأخيرة لمحضر ضبط الجلسة قبل تلاوتها من قبل الموكل و قبل تلاوة الدفاع المقدم من وكيله و ذلك للإطلاع عليها و إعادتها للوكيل القانوني أصولاً.
و يلاحظ في محاكمة الدكتور اللبواني إنصياع هيئة محكمة الجنايات العسكرية الأولى لحكم النص القانوني و عليه وعد رئيس المحكمة محامي الدفاع بالسماح له بالحصول على الرسالة بعد اطلاعه عليها و أرجئت المحاكمة لتدقيق المذكرة المتضمنة طلب شهود الدفاع.
من جهتها تعرضت زوجة المعارض السياسي الدكتور وليد البني و أحد معتقلي ربيع دمشق لمدة تقارب الخمس سنوات صباح الخميس الواقع في 6/3/2008 لمهانة من قبل أحد ضباط السجن إبان زيارتها لزوجها المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم 1/12/2007 و ذلك عندما حضر أحد ضباط السجن برتبة نقيب لمشاركتها زيارتها لزوجها عنوة على الشبك العام و قد بالغ الضابط في إقحام نفسه ما بين الدكتور البني و زوجته حتى كاد أن يمس بها ، فلما طلبت منه بأدب التراجع سنتمترات قليلة عنها لتتمكن من الحديث مع زوجها ، انفجر الضابط بوجهها غاضباً قائلاً ” روحي وكولي ……..إنتي و إياه ، بلعن ……و بنهي الزيارة فوراً إذا مو عاجبك ….إلخ ما جادت به قريحة و أخلاق الضباط المذكور”
على الفور أنهى الدكتور البني الزيارة، في حين اتجهت زوجته ” الصيدلانية ” لمكتب رئيس قسم الحراسات بالسجن لإعلامه بالواقعة و الذي أثنى بدوره على تصرفات النقيب و أخلاقه طالباً منها الخروج من مكتبه فوراً.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان لا تتصور أن مثل هذه التصرفات التمييزية و الشائنة تعّبر عن سياسة عقابية منظمة وعامة من قبل السلطة التنفيذية تجاه المعارضين السياسيين القابعين في السجون بدليل أن السيد وزير الداخلية أمر مدير السجن قبل أسابيع قليلة بتوزيع أسرة على السجناء السياسيين و معاملتهم باحترام بعد زيارة وفد من هيئة الدفاع له و إحاطته بأحوالهم و سوء معاملتهم داخل المؤسـسة العقابية ، لكنها تعتبرها تصرفات بائسة و مكشوفة من قبل القائمين على إدارة السجن ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة يكسبون ود الإدارة السياسية و يشعرونها بأهمية دورهم ( الأمني ) و خبرتهم في ضبط ملف الأمن داخل المعتقل بالنسبة للمعتقلين السياسيين.
تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان على مثل هذا السلوك المعيب من قبل إدارة السجن و تطالب الحكومة السورية وعلى رأسها السيد وزير الداخلية بوضع حد له، و مراعاة الحد الأدنى الواجب احترامه في معاملة السجناء و السماح لهم بالحصول على المبيدات الحشرية و التي منعت إدارة السجن وصولها لهم للضرورات الأمنية و التي يشكل حصولهم عليها ضرورة حياتية قصوى و الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة و التي تبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و تبيض السجون من المعتقلين السياسيين تمهيداً لطي هذا الملف من حياتنا العامة تحصيناً للوحدة و المنعة الوطنية و احتراماً للقانون و الدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
963112229037+ Telefax : / 3 Mobile : 0944/37336