6/4/2009

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا الأحد 29/3/2009 و أصدرت قرارها بحق كل من :

جهاد صالح عبدو تولد 1967 و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007
عبد القادر بن سيدو أحمد تولد 1974 و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007

بالاعتقال لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب أو كتابات تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في زمن الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي.

و بعد دغم العقوبتين تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الاعتقال لمدة خمس سنوات.

صالح بن محمد عبدو تولد 1977 و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007
حسين بن حميد محمد تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007
بالاعتقال لمدة خمس سنوات سنداً للمادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال أو خطب أو كتابات تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية.

و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تخفيض العقوبة بحيث تصبح الإعتقال لمدة أربع سنوات.

إضافة للحجر و التجريد المدني للجميع و تضمينهم الرسوم و المصاريف.

و في سياق متصل عقدت محكمة أمن الدولة بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي يوم الأربعاء الموافق 25/3/2009 و أصدرت حكمها بحق محمد خليل بن إبراهيم أبو زيد تولد الحسكة 1959 و المعتقل منذ تاريخ 3/5/2007 بالاعتقال لمدة خمس سنوات بموجب المادة / 267 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 63 – 50 / عقوبات ، و من ثم التخلي عن النظر عن جرم حيازة دراجة ناريه مهربة بموجب المرسوم / 13 / لعام 1976 للمحامي العام في الحسكة بعد تنفيذ العقوبة الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

كما استجوبت المحكمة محمد فوزي يوسف من التبعية الألمانية بما أسند أليه من جرم الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين و المعاقب عليه بموجب القانون / 49 / لعام 1980 و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد انقطاع صلته بالمطلوب في هذه القضية باعتباره كردي من شمال العراق غادر لألمانيا و رفض طلبه للحصول على لجوء سياسي، مما اضطره لشراء جواز سفر سوري باسم محمد فوزي يوسف و الذي حصل بموجبه على الجنسية الألمانية.

و قد استمعت المحكمة بذات جلسة الاستجواب لزوجة المتهم بصفتها شاهدة حق عام و التي أفادت أن زوجها هو محمد فوزي يوسف و قد تزوجته في ألمانيا عام 1997 و هي لا تعلم شيئاً عن ماضيه و قد أنجبت منه أربعة أطفال.

من جهتها و بذات التاريخ 25/3/2009 عقد محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة الناشط السياسي المهندس مشعل تمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية المعتقل منذ تاريخ 15/8/2008 بما أسند إليه من تهم:

(1) – إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري و التي قد تصل عقوبتها للإعدام. (2 ) – النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة / 285 / عقوبات.

و بعد الشروع بالمحاكمة تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية تتضمن مقدمة قانونية و من ثم طلب الاستماع لسبعة شهود لنفي واقعة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو أضعاف الشعور القومي أو إثارة النعرات العنصرية والمذهبية عن المعارض المهندس مشعل تمو من جهة ، و على واقعة إتباع الأستاذ مشعل التمو للأسلوب السلمي التدريجي في مطالبته بالديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين عموم السوريين و ذلك بالقطع مع كافة المشاريع العنيفة و ذلك في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً لتمتين اللحمة الوطنية و شد أواصر الأخوة وتوطيد ركائز العيش المشترك بين كافة السوريين و بنتيجة المحاكمة أرجئت لجلسة 2/4/2009 للتدقيق الفرعي.

و في سياق منفصل و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح 22/3/2009 و أصدرت حكمها بحق كل من :

أمجد بندق و المعتقل منذ تاريخ 12/11/2007 بالأشغال الشاقة سـتة سنوات على خلفية ما نسب إليه من جرم التعامل مع العدو.

عباس محمد نعناع ” خلفية إسلامية ” بالإعتقال لمدة خمس سنوات … هذا و لم يتسن للمنظمة السورية لحقوق الإنسان الإطلاع على ترتيب العقوبة بالنسبة للمحكومين.

كما استجوبت المحكمة السوري من أصل لبناني الياس خليل عكه المعتقل منذ تاريخ 7/6/2007 الحاصل على شهادة التجارة من جامعة بيروت و يعمل خبير اقتصادي بما أسند إليه من جرم الحصول على منفعة بقصد مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار سنداً للفقرة / و / من المادة / 3 / من المرسوم / 6 / لعام 1965 و الذي أكد على براءته مما أسند إليه و أنكر كل أسباب اتهامه.

من جهتها و بحضور عدد من المهتمين و ممثلي السلك الدبلوماسي أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة المستشار أحمد البكري صباح الأحد الموافق15/3/2009 الحكم بحق الكاتب الصحفي الأستاذ حبيب صالح بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سـنداً للمادة 286 من قانون العقوبات بدلالة المادة 285 منه بعد إدانته بتهمة نقل أنباء كاذبة في زمن الحرب من شأنها وهن نفسية الأمة على خلفية أربعة مقالات صحفية.

جدير بالذكر أنه سبق للكاتب حبيب صالح و أن أدلى بأقواله الأخيرة في الجلسة السابقة التي كانت قد عقدت يوم الأحد 1/3/2009 و بختامها حجزت المحكمة القضية للحكم ليصدر القرار الملمح إليه.

للإطلاع على مجريات الجلسة الملمح إليها يرجى فتح الرابط:
http://www.shro-syria.net/data/204042009.htm

بذات اليوم الأحد 15/3/2009 عقدت محكمة أمن الدولة و أصدرت حكمها بحق متهمين عُرف منهم الدكتور فادي فاروق عيسى تولد حماه لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006 بالإعدام بموجب القانون / 49 / لعام 1980.

و للأســباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / تنزيل عقوبته بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني. و ذلك بعد أن أسقطت دعوى الحق العام عن المتهم الثاني بذات القضية ” الدكتور أنس ضياء الدين الجماس ” استناذاً لقرار الحفظ الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ 26/5/2008 و ذلك عملاً بالمرسوم / 57 / لعام 1979 و المادة / 436 / أصول محاكمات.

للإطلاع على الدفاع المقدم عن الدكتور فادي عيسى يرجى فتح الرابط:
http://www.shro-syria.net/data/104042009.htm

و في سياق منفصل أصدر السيد قاضي الإحالة بدمشق يوم الأربعاء 11 / 3 / 2009/ قراره باتهام كل من:
السيد مصطفى جمعة بكر
السيد محمد سعيد حسين العمر
الأستاذ سعدون محمود شيخو

بجناية التحريض على الفتنة بين أبناء الأمة ، وإضعاف الشعور القومي، بإدارة جمعية سياسية، والترويج لمطبوعات غير مرخصة، ومحاكمتهم لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق و ذلك على خلفية انتمائهم لحزب آزادي الكردي.

و بذات اليوم الأربعاء 11/3/2009 عقدت محكمة أمن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق متهمين عرف منهم:

محمد خير الحلبي و الموقوف منذ تاريخ 11/3/2007 بتهمة محاولة شراء بضائع من بلد العدو بالاعتقال لمدة ثلاث ســـنوات إضافة للحجر و التجريد المدني.

و استجوبت المحكمة كل من صفوح جدعان الأسعد البكري و الموقوف منذ تاريخ 19/8/2007 على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين سنداً للقانون / 49 / لعام 1980، و الذي أنكر أي صلة له بتنظيم الاخوان المسلمين و أنه مقيم خارج القطر منذ عام 1968 في الكويت إلا أنه طرد من الكويت مع بعض أصدقائه لتعاطيهم المشروبات الروحية مما اضطرهم للانتقال للعراق و هناك انتهى مفعول جواز سفره و لم يتمكن من تجديده بسبب انقطاع العلاقات بين البلدين لزمن طويل في ذلك الوقت و بسبب رغبته السفر إلى لبنان اضطر للحصول على جواز سفر مزور من تنظيم الإخوان المسلمين .

كما استجوبت المحكمة كل من: جهاد العبدو من عفرين تولد 1967 .
صالح العبدو
حسين محمد حميد
عبد القادر سـيدو

و ذلك على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية على خلفية انتسابهم لحزب آزادي الكردي. و قد أقر المتهمين بانتسابهم لحزب آزادي إلا أنهم أنكروا هدف اقتطاع جزء من الأراضي السورية ، و قد تبنت النيابة العامة ما ورد بقرار الاتهام و أرجئت القضية لجلسة 29/3/2009 بعد أن سخرت المحكمة محامياً للدفاع عنهم.

من جهتها عقدت محكمة القضاء الإداري الأولى صباح الثلاثاء 10/3/2009 في القضية التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف بمواجهة حل من السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه و السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه و السيد مدير إدارة المخابرات العامة إضافة لمنصبة بطلب إلغاء البلاغات الأمنية الصادرة بحقه و المتضمنة منعه من السفر كونه بحاجة للعلاج خارج القطر من مرض سرطان البروستات الذي ألمّ به و كانت هذه هي الجلسة الأولى في قضاء الخصومة بعد أن قررت لجنة الطعون رد الطعن المقدم من وكلاءه القانونيين بطلب فسخ قرار رد طلب وقف تنفيذ تلك البلاغات.

و في هذه الجلسة استمهلت إدارة قضايا الدولة لجلسة 21/4/2009 للرد على استدعاء الدعوى

للإطلاع على استدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط :
http://www.shro-syria.com/2008/data/pics/190408.jpg

و بذات اليوم قررت محكمة القضاء الإداري الأولى عدم قبول الطعن المقدم بطلب وقف تنفيذ بلاغ منع السفر بالنسبة للطالب مصطفى حايد لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن في الدعوى التي أقامها الطالب حايد بمواجهة السيد وزير الداخلية بطلب إلغاء بلاغ منع السفر الصادر بحقه.

لطفاً استدعاء الدعوى :
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/5/75

من جهتها و بحضور عدد من المهتمين و السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق يوم الأربعاء 25/2/2009 جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو .

حيث تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمطالبها بأساس الدعوى المتضمنة طلب تجريم المعارض مشعل التمو وفق قرار الاتهام الصادر بحقه ومحاكمته حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات.

جدير بالذكر أن محكمة الجنايات الأولى كانت قد استجوبت المعارض السوري مشعل التمو بجلسة 18/2/2009 حيث أفاد بأنه : إذا كانت الدعوة للديمقراطية و التعددية و الدولة التداولية التشاورية التعاقدية لكل السوريين جريمة فإنه يقر بأنه مجرم.

كما أكد أن الانتماء لتيار المستقبل الكردي ليس جريمة لأن الهدف نقل سوريا لدولة مدنية .

و إن الدعوة للعدالة و المساواة في سوريا ليس جريمة.

كما أن الدعوة لإنهاء عقلية الاحتكار ليست جريمة، و إن جميع ما قام به هو الدعوة إلى الوحدة الوطنية و إنهاء مظاهر التمييز العنصري بحق الأكراد و إلغاء سياساته، لأن الأكراد شعب أصيل و قومية رئيسية في سوريا يقيم على أرضه التاريخية و بالتالي فهو يدعو لأن تكون سوريا دولة الحق و القانون يتشارك فيها الجميع.

و أنه آن الأولان لتتغير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ليكون هناك مجالاً للرأي و الرأي الآخر و إنهاء ثقافة الاحتكار، مما يحتم منعة الوطن و يجعله قادراً على مواجهة التحديات و و أنه يأمل …… إلا أن رئيس المحكمة اعترض على إطلاق الأمل

فأردف بالقول: يطمح بأن تكون هذه المحاكمات نواة أساسية باتجاه استقلالية القضاء و طلب البراءة و أعتبر كافة التهم الموجهة ضده أمنية و كافة الأفعال التي قام بها لا تشكل جرماً.

و بنتيجة المحاكمة استمهلت النيابة العامة للمطالبة فأرجئت لجلسة 25/2/2009السالفة الذكر.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالبتها بضرورة اعتماد القضاء العادي و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي فإنها ترى أن استحداث قاعة للمحاكمات بمحكمة أمن الدولة العليا خطوة إيجابية و بالاتجاه الصحيح تأكيداً لمبدأ الشهر و العلنية، غير أن هذه الخطوة الإيجابية لن تستكمل إلا بالسماح للجمهور “لا سيما ذوي المعتقلين” بالدخول و الحضور من جهة و السماح للمحامين بمقابلة موكليهم أصولاً من جهة أخرى و إيجاد حل لاحترام حق المتهمين الدستوري بالطعن بالأحكام الصادرة عن هذه المحكمة من جهة ثالثة.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه قد آن الأوان لإنجاز انفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان يصبو لها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل و ينتظرها بفارغ الصبر.

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
www.shro-syria.com
مجلس الإدارة
alhasani@aloola.sy
Telefax : 963112229037+
Mobile : 0944/373363