9/7/2009
• بتاريخ 4/5/2009 و بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين اسـتجوبت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق الناشط الحقوقي و عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ” الدكتور وليد البني ” على خلفية ما أسند إليه من تهمة وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على تقرير أمني من سجين جنائي كانت إدارة سجن دمشق المركزي قد سخرته لمراقبة تحركات و أحاديث الدكتور البني داخل السجن. أنكر الدكتور البني التهمة المسندة إليه و أوضح بما معناه : أن إدارة السجن كانت قد فرقت ما بينه و بين زملاءه بمجرد تحويله إليها و زجت به وحيداً في مهجع مخصص للصوص الجنائيين، و كان مخبر القائمين على إدارة السجن هو أول من استقبله في ذلك المهجع بمظاهر خداعة تنم عن الثراء و القوة و طيب المحتد و قد تمكن من خلال تلك الأجواء التي هيأ لها مسبقاً استحرار خمسة عشر ألف ليرة سورية بدسيسة احتيالية مفادها أن لديه صندوق لحفظ الأمانات مرخص له به من إدارة السجن و أنها الطريقة الأنجع لحفظ الأمانات و تجنب المفاجآت غير الساره باعتبار أن إدارة السجن زجت به في جناح مخصص للصوص و السفاكين و حيازة المال في هذه الظروف خطر محدق مستغلاً بذلك طيبة الدكتور البني و قلة خبرته بمثل هذه الأوساط الجنائية، و بعد أن استجر المخبر المال من المتهم حاول التخلص منه بتنظيم تقرير أمني تضمن جميع ما جال في خاطره من مكنونات سوداء و تصورات ذهنية غير كريمه و أضغاث أحلام قميئة، الأمر الذي أفضي به في نهاية المطاف متهماً أمام محكمة الجنايات العسكرية بجناية وهن نفسية الأمة…. و قد اتسمت أجواء جلسة الاستجواب بالهدوء و الاتزان و تمكن الدكتور البني من شرح وجهة نظره و عرض أقواله بأمانة كوسيلة مشروعة للدفاع عن نفسه و أرجئت المحاكمة لجلسة 13/5/2009 لدعوة المخبر و الاستماع إليه كشاهد للحق العام.
• بتاريخ 11/5/2009 و بحضور عدد من المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي و جمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق قراراً بالإجماع وفقاً لرأي النيابة العامة من جهة و خلافاً لها من جهة أخرى بحق المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي و عضو لجان إحياء المجتمع المدني و أحد مؤسـسي منتدى بدرخان الثقافي و الذي سبق له و أن اعتقل من قبل جهاز المخابرات الجوية بتاريخ 15/8/2008 بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي.
بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسية الأمة
جمع العقوبتين و تنفيذهما معاً بحيث تصبح العقوبة ستة سنوات
للأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة إلى الاعتقال لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة
بالإضافة للحجر و التجريد المدني و الرسم و المجهود الحربي.
• و على جانب منفصل استمعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بجلسة 13/5/2009 في قضية الدكتوروليد البني لمخبر إدارة سجن دمشق المركزي بصقته شاهداً للحق العام و الذي كرر مآل أقواله و مزاعمه الواردة في الضبط الفوري و كذلك أمام قاضي التحقيق و حاول ما استطاع لذلك سبيلاً تثبيت التهمة اللفظية على الدكتور البني مدعياً أنه الوحيد داخل السجن الذي تمكن من سماع الأفكار و الآراء و العبارات اللفظية المسندة للدكتور البني و في نهاية شهادته فسمحت المحكمة لوكيله القانوني ليسأل الشاهد أحد عشر سؤالاً وجهتها جميعها للشاهد و فسحت المجال للدكتور البني ليسأل الشاهد سبعة أسئلة أخرى أجاب عنها الشاهد و جميع تلك الأسئلة تقريباً تتعلق بحوادث تمت داخل السجن تثبت أن مخبر إدارة السجن رجل آفاق و محتال و لا يمكن الوثوق به و بنهاية المحاكمة تقدم وكيل الدكتور البني بمذكرة مؤلفة من أربعة صفحات تضمنت طلب الاستماع لتسعة شهود نفي من نزلاء سجن دمشق المركزي و أرجئت المحاكمة لجلسة 28/5/2009 لدعوة الشهود.
• على جانب منفصل و بعد مخاض عسير أطلقت السلطات السورية بتاريخ 19/5/2009 سراح الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة و عضو لجان إحياء المجتمع المدني و ذلك بعد انقضاء مدة الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايا ت الثانية بدمشق بحوالي أسبوع.
جدير بالذكر : أن سبق للأستاذ ميشيل كيلو و أن اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 14 / 5 / 2006 على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت بيروت دمشق. وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارا بالحكم عليه بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية سندا للمادة ( 285 و307) من قانون العقوبات السوري .
وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرارها بإطلاق سراحه بعد فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية المتضمن رد طلب منحه وقف الحكم النافذ ” ربع المدة ” سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري. إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية تقدم في اليوم التالي الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة خاصم فيها قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المستفيدين من منحة وقف الحكم النافذ الأستاذين ” مشيل كيلو و محمود عيسى ” معتبراً أن قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقعوا في الخطأ المهني الجسيم حينما قرروا منح المحكومين منحة ربع المدة لما يمثله ذلك من……. الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت قبول دعوى المخاصمة شكلاً و موضوعاً معتبرة أن مستشاري الغرفة الجنائية بمحكمة النقض وقعوا فعلاً بالخطأ المهني الجسيم حينما قرروا منح الأستاذين ” كيلو و عيسى” منحة وقف الحكم النافذ و عليه أصدرت قرارها بفسخ قرار الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة النقض و إبقائهما موقفين إلى ما بعد انتهاء الحكم الصادر بحقهما.
• من جهتها عقدت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/5/2009 للنظر في القضية التي أقامها النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف بمواجهة السيد وزير الدفاع و السيد وزير الداخلية و السيد مدير إدارة المخابرات العامة لمخاصمة ثلاث بلاغات أمنية صادرة بحقه عن ثلاث جهات أمنية مختلفة طالباً إلغاء تلك البلاغات لمخالفتها للدستور و القانون و السماح له بممارسة حقه بالسفر لتلقي العلاج من مرض سرطان البروستات الذي ألم به. و كانت هذه الجلسة مخصصة لتقدم إدارة قضايا الدولة جوابها على الدعوى و التي كررت فيها محامية الدولة أقوالها السابقة فأرجئت القضية لجلسة 25/8/2009 للتدقيق مع حفظ حق جهة الدفاع بتقديم مذكرة خلال فترة التدقيق.
• بجلسة 28/5/2009 استمعت محكمة الجنايات العسكرية الثانية لشهادة سبعة شهود دفاع من أصل تسعة في قضية الدكتور وليد البني و فسحت المجال أمام وكيله القانوني ليدلي بجميع أسئلته و استيضاحاته و التي بلغت قرابة العشرين سؤالاً و لم تحرمه المحكمة من حقه في طرح أي منها و كذلك فعل الدكتور البني فقد مكنته المحكمة من طرح ثمانية أسئلة على الشهود و قد أثبت شهود الدفاع أن مخبر إدارة السجن رجل كاذب بالفطرة و من النوع الآفاق الذي لا يمكن الركون لأقواله و الوثوق بما يصدر عنه …… كما أثبتوا واقعة إستجراره لمبلغ الخمسة عشر ألف ليرة سورية من الدكتور البني بدسائسه الاحتيالية و أثبتوا العلاقة السببية ما بين واقعة الاحتيال و كتابة التقرير الأمني بالدكتور البني انتقاماً منه لمطالبته بأمانته…… كما أثبتوا أن مخبر إدارة السجن كان يظهر بمظهر السلطوي صاحب النفوذ و كثيراً ما كان يتبجح مستعرضاً علاقاته و صلاته الأمنية مما يجعل مجرد التفكير في انتقاد النظام أمامه مساً من الجنون…… كما أثبتوا أن السجن مؤلف من مهاجع و كل مهجع مؤلف من غرف و هناك حالة اكتظاظ لا تطاق داخل الغرف الضيقة بحيث يتراوح عدد النزلاء داخل الغرفة الواحدة ما بين / 75 – 100 / نزيل تقريباً، الأمر الذي يغدو معه من المستحيل تمكّين شخصين من الحديث مع آخر دون أن يسمعهما الثالث…… إضافة لعدة وقائع منتجة أخرى تؤكد النوازع غير الكريمة عند المخبر و سلوك القائمين على إدارة السجن في مواجهة السجين السياسي أو معتقل الرأي و الضمير…. و بنهاية الجلسة أبدى محامي المتهم استعداده للإدلاء بدفاعه شفاهاً في ذات الجلسة فيما لو تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس إلا أن وكيل النيابة العامة استمهل لتقديم مطالبته خطياً فأرجئت المحاكمة لجلسة 7/6/2009.
• من جهته أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتاريخ 7/6/2009 قراراً بحق كل من السيدين صلاح محمد سعيد يونس و محمد محود بشار عضوي الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا و فيما يعتقد أنه على خلفية تنظيم حفل يتعلق بعيد المرأة و قد ترتبت العقوبة بالنسبة لهما وفقاً لما يلي :
صلاح محمد سـعيد يونس
بالحبس لمدة سنة على الأول و الغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة / 288 / عقوبات و المتعلقة بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي . بالحبس لمدة ستة أشهر سنداً للمادة / 307 / و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية .
محمد محمود بشار
بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة / 307 / عقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.
بالحبس لمدة ثلاثة أشهر سنداً للمادة / 288 / و المتعلقة بالانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي.
دغم العقوبات و تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة :
سـنة على المتهم صلاح محمد سعيد يونس و الغرامة مائة ليرة سورية.
و ســتة أشهر و الغرامة مائة ليرة سورية على المتهم محمد محمود بشار.
و للأسباب المخففة التقديرية المستمدة من المادة / 244 / عقوبات تخفيض العقوبة إلى النصف بحيث تصبح :
الحبس لمدة سـتة أشهر و الغرامة خمسين ليرة للمتهم صلاح محمد سـعيد يونس.
الحبس لمدة ثلاثة أشهر و الغرامة خمسين ليرة سورية للمتهم محمد محمود بشار.
• وبذات اليوم 7/6/2009 تقدم ممثل النائب العام العسكري بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات في قضية الدكتور وليد البني انتهى فيها لطلب تجريمه وفقاً لما جاء في قرار الاتهام و معاقبته سنداً للمادة / 286 / عقوبات بتهمة وهن نفسية الأمة. و بذات الجلسة تقدم الوكيل القانوني للدكتور البني بمذكرة خطية مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض من خلالها وقائع القضية و ملابساتها و السبب فيما آلت إليه الأمور. للإطلاع على الدفاع يرجى فتح الرابط : http://www.shro-syria.net/data/0108062009.htm
كما أكد الوكيل القانوني بعد تقديم الدفاع الخطي شفهياً أمام محكمة الجنايات العسكرية أن براءة موكله باتت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء و أكد على طلبها و بنهاية الجلسة أرجئت المحاكمة لجلسة 17/6/2009 للحكم.
• بتاريخ 10/6/2009 تقدمت جهة الدفاع بطعن على القرار الصادر بحق المهندس مشعل تمو عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق للإطلاع على الطعن يرجى فتح الرابط: http://www.shro-syria.net/data/1062009.htm
• و على جانب منفصل و بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ 14/6/2009 و أصدرت حكمها بحق كل من :
o العراقي أحمد عفات صالح و الموقوف منذ حوالي الثلاث سنوات بالأشـغال الشاقة لمدة ثماني سنوات سـنداً للمادة / 272 / عقوبات بدلالة المادة / 271 / عقوبات و المتعلقة بسرقة وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة. حبسه لمدة شهر بجرم حيازة جواز سفر مزور و حبسه لمدة شهر بجرم استعمال المزور.
و بعد دغم العقوبات تنفيذ الأشد سنداً للمادة / 204 / عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثماني سنوات بالإضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي و طرده خارج البلاد نهائياً بعد تنفيذ محكوميته مع إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
o الياس خليل عكه و الموقوف منذ تاريخ 22/5/2007
بالأشـغال الشاقة لمدة أربع سنوات سنداً للفقرة ( ه ) من المادة / 3 / و الفقرة (ج ) من المادة / 4 / من المرسوم / 6 / لعام 1965 و المتعلق بمناهضة مبادئ الثورة و مقاومة النظام الاشتراكي. إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسم و المجهود الحربي و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن
o عمر تيت و الموقوف منذ تاريخ 15/3/2007 بالاعتقال لمدة سـتة سنوات سنداً للمادة / 286 / عقوبات و المتعلقة بوهن نفسـية الأمة مع الحجر و التجريد المدني بالإضافة لتضمينه الرسم و المجهود الحربي ثم إرسال صورة عن الملف للقضاء المختص للنظر بجرم الاحتيال المنسوب للمتهم و إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش و القوات المسلحة – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.
كما استجوبت المحكمة المتهم وشويش الخروب من أهالي و سكان القامشلي و يعمل راعي غنم و الموقوف من حوالي السـنتين و الذي جرت مكالمة هاتفية من هاتفه الجوال بأحد مهربي السلاح للعراق و الذي أكد في محضر استجوابه أمام المحكمة أنه أثناء تواجده في مزاد شراء الأغنام في الحسكة طلب منه أحدهم استعارة جهازه الخليوي لإجراء مكالمة هاتفيه لدقيقة واحدة و أنكر معرفته بالشخص الذي أجرى المكالمة و علمه بمضمونها و أضاف أنه رجل ” على نياته ” و قام بإعارة الجوال عن طيب خاطر و أنه لو كان يعرف الشخص المتصل الذي أجرى المكالمة من هاتفه لأدلى بإسمه حتى و لو كان والده في قبره لكنه لا يعرف من هو المتصل. النيابة العامة كررت مطالبتها بالأساس و طلبت الأخذ بعين الاعتبار طلبه الشفقة و الرحمة و محاميه المسخر طلب له البراءة و أكد على انقطاع علمه بمضمون المكالمة التي أجريت من هاتفه الجوال ثم أرجئت محاكمته لجلسة 26/7/2009 للحكم.
كما استجوبت المحكمة محمد ياسر محمد أنور النجار الموقوف منذ سنة و شهر على خلفية ما أسند إليه من تهمة تبني الفكر الوهابي و الذي أكد على براءته مما عزي اليه و أن الكتب المصادرة منه كانت قد وزعت عليهم مجاناً إبان عودته من أداء فريضة الحج و لم يسع لشرائها و لم تقم السلطات الأمنية بجمعها بعد دخوله الأراضي السورية ، كما أن أقراص السي دي موجودة بالأسواق و هي عبارة عنها أحاديث و قرآن. وكيل النيابة العامة طلب الحكم عليه وفقاً لما ورد في قرار الظن المتهم من جانبه طلب من المحكمة أن لا يظلم لأنه لم يخالف القانون و أكد على طلب الشفقة و الرحمة ثم أرجئت محاكمته لجلسة 26/7/2009 للتدقيق.
• بتاريخ 16/6/2009 و بعد مخاض عسير أفرجت السلطات الأمنية عن الكاتب و الناشط السياسي الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى تنفيذ الحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتاريخ 13/5/2007 و المتضمن من حيث النتيجة: تجريمه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليه بالإعتقال المؤقت ثلاث سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني.
جدير بالذكر أنه سبق للسلطات الأمنية و أن اعتقلت الأستاذ محمود عيسى ما بين 30/11/1992 و لغاية 16/11/2000 لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاطه السياسي ثم أعادت اعتقاله يوم 15/5/2006 على خلفية ما كان يعرف بإعلان بيروت دمشق. إلا أن قاضي الاحالة بدمشق أصدر قراره بإخلاء سبيله لقاء كفالة نقدية بتاريخ 25/9/2006 ليعاد اعتقاله بمذكرة توقيف صادرة عن ذات قاضي الاحالة الذي قرر إخلاء السبيل لقاء الكفالة النقدية بتاريخ 23/10/2006 …..!! و بتاريخ 3/11/2008 أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قرارها بمنح المعتقلين الكاتب و المحلل السياسي ميشيل كيلو و الكاتب و الناشط السياسي محمود عيسى منحة وقف الحكم النافذ ” ربع المدة ” بعد أن فسخت قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق المتضمن رد طلبهما الاستفادة من منحة وقف الحكم النافذ. إلا أن النائب العام بالجمهورية استدعى صباح اليوم التالي 4/11/2008 مخاصماً قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ” أعلى هيئة قضائية في سوريا ” محتجاً بأن قضاة تلك الغرفة وقعوا في الخطأ المهني الجسيم بمنحهما الأستاذين ” كيلو و عيسى ” منحة ربع المدة.
الهيئة العامة لمحكمة النقض أصدرت قرارها بوقف تنفيذ مفاعيل قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض المتضمن منح المذكورين منحة وقف الحكم النافذ و من ثم أصدرت قرارها بأصل الحق معتبرة أن قضاة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض كانوا قد وقعوا فعلاً في الخطأ المهني الجسيم بمنحهما الأستاذين ” كيلو و عيسى ” منحة وقف الحكم النافذ. و عليه فقد أرجئ الإفراج عنهما لما بعد انقضاء مدة الحكم الصادرة بحقهما.
• من جهتها أصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بجلسة 17/6/2009 قرارها ببراءة الدكتور وليد البني مما أسند إليه من تهمة وهن نفسية الأمة و إطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
• و في اليوم التالي 18/6/2009 استجوب القاضي الفرد العسكري في القامشلي كل
– حسن ابراهيم صالح
– شهبار شيخموس
– ريسيوار درويش
بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة / 307 / عقوبات على خلفية ضبط منشورات سياسية في محلي المتهمين الثاني و الثالث و اللذين أنكرا ما أسند إليهما من جرم في حين أقر الأول ” حسن صالح ” القيادي في حزب يكيتي الكردي ما نسب إليه مؤكداً أن المادة / 38 / من الدستور صريحة في منح الحق بالتعبير عن الرأي قولاً و كتابة. مستشهداً بما جاء في المادة / 19 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ساهمت سوريا في صياغته و المتعلق بالحق في إبداء الرأي السلمي العلني
و كذلك المادة / 20 / منه التي صانت حق المشاركة و الانخراط في الجماعات السلمية و بنهاية المحاكمة أرجئت المحاكمة لجلسة 9/8/2009 للدفاع.
• على جانب منفصل عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق الثلاثاء الواقع في 30/6/2009 جلسة استجواب إداري لثلاثة من قيادات حزب آزادي و الذين نسبت لهم النيابة العامة بدمشق تهم الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الأساسية بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات ، إضافة للإعتداء الذي يستهدف اثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح سنداً للمادة / 298 / عقوبات و هم كل من :
– مصطفى بكر جمعة
– محمد سعيد العمر
– ـعدون شيخو
أنكر الأول ” مصطفى بكر جمعة ” ما أسند إليه و كرر أقواله أمام قاضي التحقيق بدمشق و أنه نائب سكرتير حزب آزادي و هو حزب علني سلمي موجود بمعرفة السلطات السورية لكنه غير مرخص لعدم وجود أحزاب مرخصة في سوريا لعدم وجود قانون أحزاب أساساً في سوريا ، و فيما يتعلق بالجريدة فهي باسم الحزب و ليست شخصية له أو لغيره. و يتبع الحزب سياسة سلمية ديمقراطية تحترم النظام و القانون لكنهم يعتبرون أنفسهم مظلومين ببعض السياسات و يطالبون بتعديلها سلمياً.
و مسؤوليته عن الجريدة مسؤولية سياسية بمعنى هناك اجتماعات علنية يعبرون فيها عن السياسات العليا للحزب و الجريدة بدورها تعبر عن سياسات الحزب .
و شدد على النهج السلمي الديمقراطي للحزب و علاقاته مع كافة الأحزاب المسموح بها في سوريا بما في ذلك أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
و أكد على أن مطالب الحزب و أهدافه لا تخرج عن الدفاع عن الحقوق القومية و الثقافية للشعب الكردي داخل القطر.
و أن لجريدة الحزب هيئة تحرير و رئيس تحرير و هو الذي يعلم من هم كتبة المقالات فيها أما هو فلا علم له من يكتب بالجريدة و من هم محرري المقالات و لم يسبق له و أن كتب بالجريدة أو حرر أي من مقالاتها و لا علم له أين تطبع و لم يسبق له أن استلمها أو أرسلها لأحد. و الجريد ناطقة باسم الحزب و تتبنى توجهاته لكنه لم يسع يوماً لنشرها و لا علم له بالمقالات الواردة فيها إن كان فيها مس بالدولة أم لا.
في حين أفاد سعدون شيخو الحاصل على شهادة المعهد المتوسط الزراعي بأنه عضو قيادي في حزب آزادي من أصل ثلاثين عضواً قيادياً، لكن لا دور له بالجريدة أو مساهمة في الكتابة فيها لوجود هيئة تحرير تابعة للجنة السياسية. و أردف أنه ليس في الحزب ما هو سري و هو يعمل على الساحة الوطنية السورية و وضعه القانوني مماثل لجميع الأحزاب التي تعمل في سوريا بما في ذلك أحزاب الجبهة الوطنية و على رأسها حزب البعث العربي الاشتراكي لعدم وجود قانون أحزاب في سوريا، و أنهم يعتمدون الأسلوب الديمقراطي السلمي في نضالهم لرفع الظلم عن الشعب الكردي و تمتين أواصر الصداقة ما بين الأكراد و العرب و كافة مكونات الشعب السوري و أن للحزب جريدة و لها أشخاص يقومون عليها و لا علاقة له بالجريدة و لم يسبق له أن كتب أو نشر أي مقال فيها و هي تصدر في سوريا و توزع داخل القطر حسبما يعلم. إلا أنه لم يسبق له أن قام بتوزيعها داخل القطر أو خارجه و لا يعرف اسم الشخص الذي يدير شؤونها و لم يسبق له أن ساعد في الكتابة أو النشر فيها.
و أنه من دعاة تمتين أواصر الأخوة بين الأكراد و العرب و ليس من دعاة إضعاف الشعور القومي أو ايقاظ النعرات العنصرية أو إثارة الفتنة و الحرب الأهلية أو تغيير كيان الدولة أو النيل من الوحدة الوطنية و أنه حينما كان يمنزله حضر إليه شخص عرف عن نفسه بأنه أبو آزاد و أعطاه كرتونه مغلقة لم يفتحها و قال له أنها مرسلة من مصطفى جمعة بكر و أن عليه إرسالها لشخص اسمه محمد سعيد في قرية معبدة و قام بشحنها عن طريق الاكسبريس و أنه وثق بالشخص الذي أحضر الكرتونة بعد أن أورد اسم مصطفى جمعة كونه سكرتير الحزب.
في حين أنكر محمد سعيد العمر ما أسند إليه و كرر أقواله أمام قاضي التحقيق و أنه منتسب لحزب آزادي و هو حزب علني لكنه غير مرخص مثل باقي الأحزاب السورية يسعى من خلاله للدفاع عن حقوق الشعب الكردي و تمتين أواصر المحبة ما بين العرب و الأكراد و أنهم يعتبرون أنفسهم أكراد سوريين و يسعون لتحقيق أهداف الحزب سلمياً وفقاً للدستور و أن للحزب جريدة اسمها آزادي و لها أشخاص قائمين عليها لا يعرف أسمائهم و أنه سبق له و أن قرأ الجريدة على الأنترنت و لم يسبق أن وصلته نسخة ورقية و لم يسبق له أن كتب مقالاً أو نشر أو ساعد أو وزع أي عدد من أعداد الجريدة كونه موظف بالشركة السورية للنفظ و أنه ألقي القبض عليه في منزله في الرميلان و أنه أصلاً من قرية باب الحديد أما قرية معبدة فلا علاقة له بها، و أنه لم يقبض بحوزته أي عدد من جريدة آزادي، كما أنه لم يرسل له أي جريدة و لا علم له ماذا دون فيها لأنه لم يحصل على نسخة منها أو من غيرها و لا علم له أين تصدر الجريدة و من هو رئيس تحريرها. جدير بالذكر أن المتهم محمد سعيد العمر كان قد أصيب أثناء توقيفه في سجن دمشق المركزي بجلطة دماغية ترتب عليها شلل جزئي في الطرف الأيسر من الجسم.
و من الجدير بالذكر أن فرع نقابة المحامين بدمشق درج على تعليق موافقته على انتقال الموظف المسؤول عن أخذ توقيع المتهم على سند التوكيل للمحامي على موافقة من أحد أعضاء فرع النقابة بدمشق. و فيما لو كان المتهم سياسياً فإن فرع النقابة بدمشق يعّلق الموافقة على انتقال موظف النقابة للنظارة على شروط تعسفية من قبيل لزوم موافقة رئيس فرع النقابة بدمشق شخصياً على الانتقال الموظف أو نزوله للنظارة لأخذ التوقيع على الوكالة و أن لا يتجاوز عدد المحامين الوكلاء ثلاثة محامين في أحسن الأحوال….!! و مع الأسف فهناك من الأساتذة المحامين عن معتقلي الرأي و الضمير من تحمله نوازعه أو رغبته بالشهرة للإذعان لهذه الشروط فيبادر لتنظيم وكالة لا تتضمن سوى اسمه مع زميلين آخرين. إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى في مثل هذه الإجراء خروج بالنقابة عن دورها و مخالفة منها للقانون و الأصول و تدخل منها فيما لا علاقة لها به ذلك أن: الشخص الوحيد الذي من حقه أن يعين وكلاءه هو المتهم نفسه و لا يجوز لنقابة المحامين أن تتدخل في تلك الإرادة فتحد منها أو تحجمها أو تعلقها على شرط تحت طائلة منع مندوبها أو موظفها من النزول للنظارة لأخذ توقيع المتهم على الوكالة. من جهة أخرى فالوكالة وفقاً لما هو مستقر فقهاً و قانوناً هي عقد غير ملزم بمعنى أن من حق المتهم أن يسجل فيها ما شاء من أسماء الأساتذة المحامين المرخص لهم بالمدافعة و المرافعة وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، و يبقى من حق المحامي الوكيل الوارد اسمه في سند التوكيل القيام بأعمال الوكالة و عندها يعبر عن قبوله للوكالة أو الامتناع عن القيام بأعمالها و بذلك يعبر عن عدم قبوله بها. لا يخفى على أحد أن نقابة المحامين بدمشق من أعرق الهيئات الاعتبارية في سوريا وهي تتمتع بالاستقلال المالي و لا تخضع سوى للقوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة و قوانين تنظيم المهنة بصفة عامة و لها تلاد قديم من المآثر و المواقف المشرفة في الدفاع عن الحقوق العامة و الخاصة في سوريا.
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق و القاضي ببراءة الدكتور وليد البني مما أسند إليه ثمرة طبيعية لاحترام الأصول و القانون من قبل هيئة محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة بدمشق تشدد المنظمة السورية على ضرورة أن تحذو جميع الهيئات الجزائية السورية حذو محكمة الجنايات العسكرية الثانية في دمشق في احترامها لأصول المحاكمات الجزائية لأنها الضمانة الأكيدة لخضوع المتهم لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير العامة و هو أمر ويثق الصلة بحسن سير بحسن سير العدالة الجنائية و التي تعتبر أخطر مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة معنى و لكرامة الإنسان قيمة. تلك الأصول الجزائية التي تستوجب الشهر و العلنية و احترام حق الدفاع المشروع و تسبيب الأحكام الجزائية وفقاً لضوابط قانونية و التي تشكل بمجملها بعداً حضارياً سبق للبشرية و أن دفعت ثمناً غالياً سالت به الدماء على المقاصل إلى أن تمكنت الإنسانية من تقنينها بقوانين ملزمة تشكل بمجموعها ضمانة لخضوع المتهم لمحاكمة عادلة.
دمشق
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
مجلس الإدارة
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
Telefax : 963112229037+
Mobile : 0944/373363