7/4/2006

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية
*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0
مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

عقد القاضي الفرد العسكري بدمشق يوم أمس جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح فيما أسند له من تهمة ذم رئيس الجمهورية ، وقد تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة أكدت فيها تمسكها بدفوعها المتعلقة بعدم الاختصاص وعدم الحياد وأصرت على حق المتهم بدعوة شهود الدفاع و اعتبرت أن رفض الاستماع لشهود الدفاع يعتبر منعاً للدفاع من مما رسة حقه في ايضاح ما ورد في المذكرة موضوع المسائلة ونوهت هيئة الدفاع إلى أن توقيع أحكام الإعدام من قبل وزير الدفاع يتعارض مع المادة /43/ أصول محاكمات والتي تنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام مهما كانت المحكمة التي أصدرته قبل استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة، و اعتبرت أن تصدي وزير الدفاع لتنفيذ أحكام الإعدام يعرضه للمسائلة القانونية.

وأكدت الهيئة أن الأستاذ المالح لم يتعرض للسيد رئيس الجمهورية ولم يورد أية إشارة للجيش أو العلم وأن ما جاء في مذكرته لم يتعدى إيضاح عدم قانونية الحكم الصادر بحق موكلة وعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته و قد خلصت هيئة الدفاع بالنتيجة لطلب إعطاء القرار بعدم مسؤولية الأستاذ المالح عما نسب إليه.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) ظهر يوم الأحد الواقع في 2/4/2006 حكماً بالإعدام بحق المهندس عبد الستار قطان والمعتقل بتاريخ 27/11/2004 بعد عودته من أداء مناسك العمرة والبالغ من العمر /63عاماً /بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سيداً للقانون 49 لعام 1980 والذي خففت عقوبته للسجن لمدة اثنا عشر عاماً.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً على الناشط في لجان إحياء المجتمع الدولي والباحث الإسلامي ( رياض الحمود درار) حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إيقاظ النعرات العنصرية وثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة وستة أشهر بتهمة الانتساب لتنظيم سري ودغم العقوبات وتطبيق الأشد بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة خمس سنوات. ومن جهة أخرى يستمر الاختفاء القسري للكاتب السوري الأستاذ علي العبد الله وولده محمد منذ يوم 23/3/2006 و ذلك على الرغم من السؤال عنهم في العديد من الفروع الأمنية لمعرفة شيء عن مصيرهم إلا أن جميع تلك المحاولات بائت بالفشل ،هذا عدا عن إعتقال ابنه عمر العبد الله ( عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ) في فرع المخابرات الجوية.

كما تواصل الاختفاء القسري للمواطن وضاح نصري بن محمود والذي تمّ اعتقاله بتاريخ 27/3/2006 بعد اقتحام معمله في حلب من قبل مجموعة مسلحة واقتياده لجهة مجهولة.

وفيما يتعلق بالاعتقال التعسـفي فقد اعتقلت نهاية الشهر المنصرم الطالب الجامعي محمد خالد الجدعان من قرية جوزف في محافظة ادلب دون بيان الأسباب وكذلك اعتقل الأسـتاذ محمد غانم من منزله بتاريخ 30/3/2006 إضافة لإعتقال المواطن احمد علي بن عثمان نوري بتاريخ 16/3/2006 دون بيان أسباب أو مكان الإعتقال.

نبدي في المنظمة السورية لحقوق الإنسان القلق الشديد على تردي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا في الآونة الأخيرة و تطالب الحكومة السورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها وتؤكد على ضرورة احترام الحق التفكير والتعبير وابداء الرأي السلمي أن القاضي الطبيعي هو المخول بمحاكمة المعارضين والمختلفين بالرأي وأن على القضاء العادي أن يكون عيادة للوقاية الاجتماعية للتوفيق بين مطالب تلك الشريحة من الناس وبين مطالب السلطة و أن يربأ بنفسه على أن يكون وسيلة لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين والمختلفين بالرأي وترى المنظمة في استقلال القضاء ضرورة لا بد منها لدولة القانون والمؤسـسات التي نصبو لها جميعاً.

مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax: 963112229037+