30/6/2006
2. يكون كل انسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون و تقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم وتكون موافقة للحقوق الآخرى المعترف بها في هذا العهد
4. لا يجوز تحكماً حرمان أي شخص من دخول بلده.
المادة /12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
نعرب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقنا البالغ من حملة الاعتقالات تلك ونبدي تخوفنا من قيام السـلطات السـورية بتسـليمهما إلى السـلطات الإيرانية علماً بأن مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين كانت قد تبنت قضيتهما ،و نطالب السـلطات السـورية بالإفراج الفوري عنهما، ونحذر من مغبة تسـليمهم ونؤكد بأن تسليمهما خرق للقانون السوري لاسيما المادة /34/ من قانون العقوبات السوري والتي نصت في فقرتها الأولى على ما يلي :
يرفض طلب الاسترداد إذا ما نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي .
وللإعلان العالمي لحقوق الإنســــان الذي نص في الفقرة الأولى من المادة /14/منه على ما يلي :
لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد
وللمادة /13/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على :
حظر إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف في هذا العهد إن كان موجودا فيه يصوره قانونية إلا تنفيذا لقرار صادر وفقاً للقانون ويتاح له ما لم تقضي ضرورات الأمن القومي بغير ذلك تقديم الأسباب المبررة لعدم إبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك وتوكيل من يمثله فيها.
كما ندعو مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين لتحمل مسـؤولياتها والتدخل الفوري لدى السـلطات السـورية المختصة لمنع تسليم المواطنين العرب الأحوازيين المعتقلين إلى السلطات الإيرانية لما في ذلك من خطر داهم على حياتهم وخرق فاضح للاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية0