17/11/2007
لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون…. الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب. الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه تصريح حول محاكمة بعض معتقلي مسيرة الشموع في حلب عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في هذا اليوم 25 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة بعض المعتقلين على خلفية مسيرة الشموع السلمية التي جرت في محافظة حلب – حي الأشرفية، عشية عيد نوروز ( العيد القومي للشعب الكردي ) بتاريخ 20 / 3 / 2006، وهؤلاء هم: 1 – إبراهيم حج يوسف. 2 – حميد محمد بن سليمان. 3 – عدنان خليل معميش. 4 – احمد حسين حبش. ويذكر أن التهمة التي وجهت إلى هؤلاء المواطنين، هي، الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، استناداً للمادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء ). وذلك بدلالة المادة / 301 / من قانون العقوبات السوري العام، التي تنص على أنه: ( تشدد بمقتضى المادة / 247 / عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 299 و 300 /: أ- إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ب- إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين. ج- إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية متخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل). أما المادة / 299 / من قانون العقوبات السوي العام فتنص على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العاملة العامة ضد مرتكبي هذه الجنايات ). وتنص المادة / 300 / من قانون العقوبات على أنه: ( ا – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين / 298 و 299 /. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم. وتنص المادة / 247 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة مؤقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة ). وكانت جلسة هذا اليوم مخصصة للدفاع، وبعد تقديم الدفوع من قبل وكلاء المتهمين، تم تأجيل جلسة المحاكمة، ليوم 4 / 2 / 2007 للتدقيق. إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، في الوقت الذي ندين استمرار محاكمة الناشطين السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها معايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية، فإننا نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة. 25 / 11 / 2007 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) www.Dadkurd.Com Dadkurd@Gmail.Com
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )