19/7/2006
أولاً : بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 15/9/2005 تمّ إنشاء مجلس لحقوق الإنسان تابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بدلاً عن لجنة حقوق الإنسان التي انشئت عام 1946.
وبتاريخ 6/7/2006 عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة أثمرت عن قرار بإرسال بعثة تقصي حقائق برئاسة المقرر الخاص بالأراضي المحتلة حول عمليات العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد عبّر المجتمعون في الجلسة عن قلقهم إزاء الخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ودعوا قوات الإحتلال لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ( مدنيين و رسميين ) وإلى الكف عن استهداف المدنيين العزل ( بما فيهم سكان القدس الشرقية ) الخاضعين لإتفاقية جنيف الرابعة ، كما دعوا لمعاملة المعتقلين منهم بموجب اتفاقية جنيف الثانية.
نعول في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على التقرير المذكور والذي من المفترض أن يرفع للجمعية العمومية ونرى أنه الإختبار الجدي الأول للمجلس الجديد وللإصلاحات التي قامت بها الأمم المتحدة وكلنا أمل في أن تحقق تلك الإصلاحات أهدافها في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان بوجه آلة الحرب العاتية الإسرائيلية ،بإعتبار أن ما يحدث في فلسـطين ينطبق عليه جميع شروط ومقاييس جريمة الإبادة الجماعية فهناك إستهداف لمجموعة عرقية ودينية بشكل جزيء أو كلي سواء بالقتل أو الحصار أو الإغلاق وفرض شروط معينة قاهرة على حياتهم المعيشية الأمر الذي يستهدف من حيث النتيجة الإبادة الجماعية لتلك المجموعة البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهو ما ينطوي تحت يافطة الجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يستوجب محاكمة مقترفيها.
ثانياً : جريمة العدوان التي يمارسـها الكيان الصهيوني وإرهاب الدولة المنظم بحق الشـعب اللبناني منذ ما يتوف عن ثمانية أيام يندرج أيضاَ ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تهدف لتدمير الشـعب اللبناني وتدمير بنيته التحتية. ومما لا غرو فيه أن استهداف المدنيين وممارسة العقوبات الجماعية بالقصف العشوائي على المناطق السكنية وباستخدام أسلحة محرمة دولياً وتهجير السكان لاسيما في المناطق الجنوبية وترويع الآمنين وتدمير البنية التحتية من ماء وكهرباء وقصف سيارات الإسـعاف يشكل جريمة حرب لا لبس فيها ، فعدا عن مخالفتها لمعاهدة جنيف الرابعة التي حظرت معاقبة شخص عن مخالفة لم يقترفها شخصياً ( مع التحفظ على حق المقاومة المشروعة في الجنوب اللبناني في استهداف العسكريين من جنود الإحتلال ) فإنها بموجب القانون الدولي الإنساني انتهاك واضح لمعاهدة روما لعام 1998 التي وصفت الإبادة الجماعية على أنها اخضاع الجماعة عمداً لأفعال معيشـية يقصد منها اهلاكها الفعلي ( كلياً أو جزئياً ) وما قصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وأنابيب نقل المياه إلا خطة ممنهجة ومدروسة كأسـلوب من أساليب الحرب القذرة لإبادة الشعب اللبناني وإرغامه على وصاية المحتل الصهيوني الغاشم عليه.
ثالثاً: ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه ما زال هناك دور للعمل الأهلي وللمنظمات الحقوقية غير الحكومية وللمؤسـسات الإعلامية إذا ما تظافرت الجهود وصوبت الأهداف وصولاً لبلورة رؤى وأفكار بهدف إشراك الناس في العمل الدولي الإنساني بعد أن أضحى في في العقود الأخيرة وقفاً على الحكومات التي أثبتت التجارب أنها تخضع لهيمنة قوى التسلط أحادية القطب في كثير من الأحيان.
وانطلاقاً من ذلك توصي المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بما يلي:
1)
-
- السـعي لإنشاء مؤسـسات حقوقية ضاغطة على البرلمانات بهدف مطالبة جميع الأحرار في العالم للضغط على برلماناتهم لإسـتصدار قوانين تجيز لمحاكمهم اختصاصاً شـاملاً فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمّ إرتكابها في أي مكان في العالم ، فلا يجد مجرم الحرب ملاذاً آمناً وسط عالم يتحفز و يتعاون لمقاضاته وانزال العقوبة الملائمة به.
2)
-
- التكافل والتضامن لإنشاء لجنة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية لاسيما في الأراض المحتلة أو في لبنان لإعداد قائمة سـوداء بأسماء الإسرائيليين العسكرين منهم والسياسيين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدءاً من عام 1948 وحتى الآن مروراً بمجازر تل الزعتر وجنين وصبرا وشاتيلا وقانا و … إضافة لضحايا الإغتيالات بدون محاكمة وتقدير التعويض المستقبلي عن جدار الفصل العنصري الذي أكدت المحكمة الجنائية الدولية في سابقة لها عدم مشروعيته أو عن قضم الأراضي وتجريفها و مصادرة الممتلكات وقلع الأشجار و تجويع وترويع الآمنين بإرهاب الدولة المنظم ، هذا عدا عن القتل و الإعتقال الجماعي وضحايا الإبعاد والإختفاء القسري.
3)
-
- السـعي لدى المؤسـسات الإعلامية المشهود لها بالنزاهة لرصد التصريحات والبيانات الصادرة عن المسؤولين الإسـرائيليين العسكريين منهم والمدنيين والتي تعتبر بمثابة إقرارات قضائية لجهة اسـتخدامها ضدهم في المحاكم الدولية سواء ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو أمروا بإرتكابها أو قصروا في منعها.
4)
-
- السـعي لسن القوانين والتشريعات بغرض توسـيع دائرة المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لأوسـع مدى ممكن لتشـمل المسؤولية المباشرة و غير المباشرة وبأي صورة كانت مادامت العلاقة السببية ما بين فعل الإبادة والنتيجة الجرمية مرتبطة بشخص الفاعلين.
5)
-
- الضغط على الدول العربية مجتمعة للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق على نظامها الأساسي توسـيعاً لإختصاص المحكمة ليشمل الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة الطرف أو بحق احد رعاياها، لاسيما بوجود / 37/ دولة مصدقة على معاهدة روما وهي بحاجة إلى /60/ دولة كي تصبح قانوناً دولياً والعرب اليوم أحوج ما يكونوا للقانون الدولي الإنساني.
6)
-
- الضغط على الدول العربية الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ( الأردن وجيبوتي ) والمصدقتين على معاهدة روما لوضع الأدلة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ايهود اولمرت وزمرته تحت يد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
7)
-
- الضغط على الدول التي وقعت اتفاقيات فردية مع الولايات المتحدة لإستثناء العسـكريين والمواطنين الأمريكان من المسـائلة أمام المحكمة الدولية ( مصر و الأردن ) إضافة لإسرائيل، للخروج من تلك المعاهدات وذلك كي تبقى امكانية الملاحقة بالنسبة الأمريكان عن جرائم الحرب قائمة واعتبار مثل تلك الإتفاقيات الفردية بمثابة وصمة عار على جبين الزمن.
8)
- إن السعي للوصول للمواطن العالمي صاحب السيادة على حقوقه المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بما في ذلك حقه في إبداء الرأي بعلنية وشفافية والمشارك في إدارة شـؤون بلاده والمحمي من التعذيب ومن سائر القباحات والآمن والمطمئن هدف كبير ونبيل وهو واجب جميع الأحرار والأخيار وقد تعلمنا من التاريخ أن التعاضد والتكاتف والأمل من الممكن أن يولد من رحم الأحزان والشقاء الإنساني.
إننا اليوم في مواجهة كيان عاصي على المجتمع الدولي تمكن من امتطاء القانون الدولي في محاربته للشعوب المستضعفة والفقيرة والمهمشة ، الأمر الذي يتطلب منا كمنظمات وهيئات وجمعيات ومؤسـسات مدنية تطوير (صاداتنا ) في مواجهة عتوه وغلوائه.
الصحفية منتهى سلطان الأطرش
د : طيب التيزيني
د : صادق جلال العظم
د: عاصم العظم
الأستاذ محمد ملص
المهندس بسام اسحق
المحامي مهند الحسني