20/9/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بحضور عدد من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان عقدت محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشــق يوم أمس الواقع في 19/9/2006 جلسـة لمحاكمة المعارض السـوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة لتنفيذ قرار المحكمة الموقرة الإعدادي المتخذة بجلسـة 31/7 / 2006 والمتضمن تكليف النيابة العامة الموقرة لبيان أوجه اسـتدلالها على توجيه تهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على ســوريا.
هذا وقد تلت النيابة العامة جهاراً مطالعتها بالأسـاس والمؤلفة من ثلاث صفحات والتي انتهت فيها لنتيجة مفادها أن طلب ممارسـة الضغوط الدبلوماسية أو السـياسية على الحكومة السورية من أجل احترام حقوق الإنسـان يعتبر بمثابة دفع لمباشرة العدوان الأمر الذي يسـتوجب المعاقبة بالأشـغال الشـاقة المؤبدة سـنداً للمادة /264/ عقوبات.
تشـير المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان إلى أن النيابة العامة في الدعوى الجزائية هي بمثابة خصم للمتهم وان رأيها لا يمثل بالضرورة رأي الهيئة الحاكمة التي ينبغي ان تتسم بالحياد والنزاهة والموضوعية و النظر للحق من خلال المتهم والمجتمع بآن واحد و التي تأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي قررها المشرع للمتهم ، ويكون دورها في المحاكمات السـياسية بمثابة عيادة للوقاية الاجتماعية بين جميع المختلفين بالرأي من أبناء الامة0
جدير بالذكر انه سبق للدكتور اللبواني و أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا على خلفية انخراطه فيما كان يعرف بربيع دمشق.